في نوادر أحكام القصاص















في نوادر أحکام القصاص‏



1/7439- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في عبد فقأ عين حرٍّ وعلي العبد دين: إنّ علي العبد حدّاً للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.[1].

2/7440- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام في عبد فقأ عين حرّ، وعلي العبد مال، قال: تفقأ عين العبد للمفقأة عينه، فيبطل دين الغرماء.[2].

3/7441- محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: وهل عبد الرجل إلّا کسوطه أو کسيفه، يقتل السيّد به،

[صفحه 372]

ويستودع العبد السجن.[3].

4/7442- محمد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليه‏السلام: إذا قتلت أمّ الولد سيدها خطأ، فهي حرّة ليس عليها سعاية.[4].

5/7443- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه کان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرّة لا تبعة عليها، وان قتلته عمداً قتلت به.[5].

6/7444- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام قال: جراحة العبد علي النصف من جراحة الحرّ، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مأربه نصف ثمنه.[6].

7/7445- وبهذا الاسناد: أن علياً عليه‏السلام قضي في موضحة العبد نصف عشر قيمته.[7].

8/7446- أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام قال: قضي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: أن السوط والعصا والحجر هو شبه العمد.[8].

9/7447- وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: خطبنا رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله

[صفحه 373]

فقال: إن شبه العمد الحجر والعصا والسوط، الخبر.[9].

10/7448- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة، إنّ دية ذلک تغلظ، وهي مائة من الابل.[10].

11/7449- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا يقتل اثنان بواحد.[11].

12/7450- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: إذا قتل الواحد جماعة ضربوه کلهم ولم يعلم من ضرب أيّهم مات، متعمدّين لذلک، فإنّ ولي الدم يتخير واحداً منهم فيقتله بولّيه، ويکون علي الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلک من الدية، إن کانوا ثلاثة فقُتل أحدهم بالقود وردّ الاثنان الباقيان علي أوليائه ثلثي الدية ويوجعان عقوبةً، وعلي هذا الحساب في الأقلّ والأکثر.[12].

13/7451- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام أنه اُتي برجلين أمسک أحدهما، وجاء الآخر فقتل، فقال: أما الذي قتل فيقتل، وأما الذي أمسک، فإنه يحبس في السجن حتي يموت.[13].

[صفحه 374]

14/7452- عن علي [عليه‏السلام] قال: قضي رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم في رجل أمسک رجلاً وقتله الآخر، فقال: يقتل القاتل ويحبس الممسک.[14].

15/7453- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليه‏السلام رفع إليه ثلاث نفر أمّا أحدهم فأمسک رجلاً، وأما الآخر فقتله، وأما الآخر فنظر إليه، فقضي عليه‏السلام في الذي يراه أن تسمل عينه، وقضي في الذي قتل أن يقتل (وفي الذي أمسک أن يسجن حتي يموت کما أمسکه).[15].

16/7454- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قضي في رجل قتل رجلاً وآخر يمسکه للقتل وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهما أحد، فقضي بأن يقتل القاتل وأن يمسک الممسک في الحبس بعد أن يجلد ويخلّد في السجن حتي يموت ويضرب في کل عام خمسين سوطاً نکالاً، وتسمل عينا الذي کان ينظر لهما.[16].

17/7455- المجلسي: من کتاب (مقصد الراغب) قضي علي عليه‏السلام في رجل أمسک رجلاً حتي جاء آخر فقتله، ورجل ينظر، فقضي بقتل القاتل وقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلّد الذي أمسک في الحبس حتي مات.[17].

18/7456- درست بن أبي‏منصور، عن بعض أصحابنا، عن أبي‏عبداللَّه، أو عن أبي‏جعفر عليهماالسلام في رجل عدا علي رجل وجعل ينادي احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل وأدرکه فقتله، قال: فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: يحبس الممسک حتي يموت، کما حبس المقتول علي الموت.[18].

[صفحه 375]

19/7457- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في الرجل يسقط علي الرجل فيموتا معاً أو يقتلان أو أحدها: فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود علي الساقط إن تعمّده، والدية علي عاقلته إن کان خطأ، الخبر.[19].

20/7458- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في الرجل يسقط علي الرجل فيموتان، إليأن قال: فإن دفعه دافع فعليه ما أصابهما معاً إن تعمدّ،أو علي عاقتله إن أخطأ.[20].

21/7459- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قضي فيمن قتل دابة عبثاً، أو قطع شجراً، أو أفسد زرعاً، أو هدم بيتاً أو غوّر بئراً أو نهراً، أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلک، ويضرب جلدات نکالاً، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلک فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب.[21].

22/7460- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه قضي في رجل أقبل بنار وأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها، واحترق متاعهم، قال عليه‏السلام يغرّم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل.[22].

23/7461- عن علي عليه‏السلام: أنّه رفع إليه أنّ رجلاً من بني أسد بن عبد العزّي قتل رجلاً من الأنصار في حصار عثمان، فلمّا قتل عثمان نظر الأنصاري إلي القرشي يتردّد بين ظهرانيّهم، فوثب رجل منهم عليه فقتله، واستعدي أهل القرشي علياً عليه‏السلام علي الأنصاري الذين قتلوه، فقالوا: هو ابتدأ بقتل صاحبنا،فقال لهم علي عليه‏السلام: إنّ صاحبکم قتل صاحبهم ظالماً له، وصاحبهم مظلوم، وأعداهم علي الأنصاري القاتل.[23].

[صفحه 376]

24/7462- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما عليهماالسلام قال: اُتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتي رأي أنّه قد قتله، فحمل إلي منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرأ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأول، فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلک، فقال: قد قتلتني مرّة، فانطلق به إلي عمر فأمره بقتله، فخرج وهو يقول: واللَّه قتلتني مرّة، فمروا علي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فأخبره خبره، فقال عليه‏السلام: لا تعجل حتي أخرج إليک، فدخل علي عمر فقال: ليس الحکم فيه هکذا، فقال: ما هو ياأباالحسن؟ فقال: يقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إنّ اقتصّ منه أتي علي نفسه، فعفا عنه وتتارکا.[24].

[صفحه 379]


صفحه 372، 373، 374، 375، 376، 379.








  1. الکافي 307:7، وسائل الشيعة 126:19، تهذيب الأحکام 280:10.
  2. الجعفريات: 123، مستدرک الوسائل 277:18 ح22740.
  3. الکافي 285:7، تهذيب الأحکام 220:10، وسائل الشيعة 33:19، البحار 386:104، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في خلافته 375:2، کنز العمال 87:15 ح40211، الاستبصار 283:4.
  4. تهذيب الأحکام 200:10، الاستبصار 276:4، وسائل الشيعة 159:19.
  5. من لا يحضره الفقيه 162:4 ح5367، وسائل الشيعة 310:19.
  6. الجعفريات: 124، مستدرک الوسائل 277:18 ح22738.
  7. الجعفريات: 124، مستدرک الوسائل 276:18 ح22737.
  8. الجعفريات: 120، مستدرک الوسائل 223:18 ح22567.
  9. الجعفريات: 132، مستدرک الوسائل 223:18 ح22568.
  10. الکافي 281:7، تهذيب الأحکام 158:10، الاستبصار 259:4، وسائل الشيعة 27:19، من لايحضره الفقيه 105:4 ح5196.
  11. الجعفريات: 125، مستدرک الوسائل 224:18 ح22574.
  12. دعائم الاسلام 409:2، مستدرک الوسائل 225:18 ح22575.
  13. الجعفريات: 125، مستدرک الوسائل 227:18 ح22581، الکافي 287:7، وسائل الشيعة 35:19، تهذيب الأحکام 219:10، کنز العمال 82:15 ح40194، من لا يحضره الفقيه 115:4 ح5231.
  14. کنز العمال 82:15 ح40192.
  15. الجعفريات: 125، مستدرک الوسائل 227:18 ح22582، الکافي 288:7، وسائل الشيعة 35:19، من لا يحضره الفقيه 118:4 ح5237.
  16. دعائم الاسلام 409:2، مستدرک الوسائل 227:18 ح22583.
  17. البحار 398:104، مستدرک الوسائل 228:18 ح22585.
  18. الاصول الستة عشر کتاب درست بن أبي منصور: 159، مستدرک الوسائل 227:18 ح22584.
  19. دعائم الاسلام 417:2، مستدرک الوسائل 230:18 ح22589.
  20. دعائم الاسلام 417:2، مستدرک الوسائل 230:18 ح22590.
  21. دعائم الاسلام 424:2، مستدرک الوسائل 199:18 ح22495.
  22. تهذيب الأحکام 231:10، وسائل الشيعة 210:19، من لا يحضره الفقيه 162:4 ح5368.
  23. دعائم الإسلام 397: 1.
  24. الکافي 360:7، تهذيب الأحکام 278:10، وسائل الشيعة 94:19، من لا يحضره الفقيه 174:4 ح5401.