في القصاص بين الولد ووالده















في القصاص بين الولد ووالده‏



1/7435- محمد بن الحسن، باسناده إلي کتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: قضي أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره، وتکون له الدية ولا يقاد.[1].

2/7436- وعنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه.[2].

[صفحه 370]


صفحه 370.








  1. تهذيب الأحکام 308:10، من لا يحضره الفقيه 92:4 ح5150، وسائل الشيعة 58:19.
  2. تهذيب الأحکام 238:10، وسائل الشيعة 58:19.