في القصاص بين الولد ووالده
2/7436- وعنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه.[2]. [صفحه 370]
1/7435- محمد بن الحسن، باسناده إلي کتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: قضي أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره، وتکون له الدية ولا يقاد.[1].
صفحه 370.