في القصاص بين الرجل والمرأة















في القصاص بين الرجل والمرأة



1/7428- عن الحسن أن رجلاً رمي أمه بحجر فقتلها، فرفع ذلک إلي علي بن أبي‏طالب [عليه‏السلام] فقضي عليه بالدية ولم يورثه منها شيئاً.[1].

2/7429- محمد بن الحسن، بأسانيده إلي کتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب علي زوجها، ولا قصاص عليه. وقضي في امرأة رکبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.[2].

3/7430- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمداً: يخيّر أولياء المرأة أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلک، وإن قتلت امرأة رجلاً عمداً قتلت به، وليس عليها

[صفحه 368]

ولا علي أحد بسببها أکثر من أن تقتل.[3].

4/7431- محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر عليه‏السلام أن رجلاً قتل امرأة، فلم يجعل علي عليه‏السلام بينهما قصاصاً وألزمه الدية.[4].

بيان: يجوز أن يکون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلي رد فضل الدية.

5/7432- عن علي [عليه‏السلام] قال: ما کان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو من قتل النفس أو غيرها إن کان عمداً.[5].

6/7433- محمد بن الحسن، بإسناده عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن علياً عليه‏السلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً.[6].

بيان: هذا محمول علي ردّ بقية الدية.

7/7434- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام أنه کان يقول: ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس.[7].

[صفحه 369]


صفحه 368، 369.








  1. کنز العمال 125:15 ح40381.
  2. تهذيب الأحکام 308:10، وسائل الشيعة 201:19، من لا يحضره الفقيه 92:4 ح5150.
  3. دعائم الاسلام 408:2، مستدرک الوسائل 239:18 ح22625.
  4. تهذيب الأحکام 280:10، الاستبصار 266:4، وسائل الشيعة 62:19.
  5. کنز العمال 84:15 ح40199.
  6. تهذيب الأحکام 183:10، وسائل الشيعة 61:19.
  7. الجعفريات: 122، مستدرک الوسائل 276:18 ح22734.