في القصاص بين الرجل والمرأة
2/7429- محمد بن الحسن، بأسانيده إلي کتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب علي زوجها، ولا قصاص عليه. وقضي في امرأة رکبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.[2]. 3/7430- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمداً: يخيّر أولياء المرأة أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلک، وإن قتلت امرأة رجلاً عمداً قتلت به، وليس عليها [صفحه 368] ولا علي أحد بسببها أکثر من أن تقتل.[3]. 4/7431- محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر عليهالسلام أن رجلاً قتل امرأة، فلم يجعل علي عليهالسلام بينهما قصاصاً وألزمه الدية.[4]. بيان: يجوز أن يکون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلي رد فضل الدية. 5/7432- عن علي [عليهالسلام] قال: ما کان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو من قتل النفس أو غيرها إن کان عمداً.[5]. 6/7433- محمد بن الحسن، بإسناده عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أن علياً عليهالسلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً.[6]. بيان: هذا محمول علي ردّ بقية الدية. 7/7434- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام أنه کان يقول: ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس.[7]. [صفحه 369]
1/7428- عن الحسن أن رجلاً رمي أمه بحجر فقتلها، فرفع ذلک إلي علي بن أبيطالب [عليهالسلام] فقضي عليه بالدية ولم يورثه منها شيئاً.[1].
صفحه 368، 369.