في القصاص بين الكتابيين وبين المسلم والكتابي















في القصاص بين الکتابيين وبين المسلم والکتابي‏



1/7425- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: ليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص دون النفس.[1].

2/7426- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً.[2].

3/7427- البيهقي: أخبرنا أبوزکريا بن أبي‏اسحاق المزکي، ثنا أبوالعباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، أنبأ قيس بن الربيع

[صفحه 366]

الأسدي، عن أبان بن تغلب، عن الحسن بن ميمون، عن عبداللَّه بن عبداللَّه مولي بني هاشم، عن أبي‏الجنوب الأسدي، قال: اُتي علي بن أبي‏طالب رضي ا... عنه برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذّمة، قال: فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلّهم هددوک وفرقوک ونزعوک؟ قال: لا، ولکن قتله لا يردّ عليّ أخي وعوضوني فرضيت، قال: أنت أعلم، من کان له ذمتنا فدمه کدمنا وديته کديتنا.[3].

[صفحه 367]


صفحه 366، 367.








  1. تهذيب الأحکام 279:10، وسائل الشيعة 139:19.
  2. الجعفريات: 124، مستدرک الوسائل 249:18 ح22658.
  3. سنن البيهقي 34:8.