في ذكر ما نهي عن بيعه















في ذکر ما نهي عن بيعه‏



1/6566- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّه کتب إلي رفاعة يأمره بطرد أهل الذمّة من الصرف.[1].

2/6567- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: شرّ الناس من باع الناس.[2].

3/6568- القطب الراوندي، روي جابر، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: لمّا قدموا ببنت يزدجرد بنت شهريار آخر ملوک الفرس وخاتمتهم علي عمر، واُدخلت المدينة، استشرفت لها عذاري المدينة، وأشرق المجلس بضوء وجهها، ورأت عمر فقالت: أفيروزان، فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة وهمّ بها، فقال له علي عليه‏السلام: ليس

[صفحه 81]

لک إنکار علي ما لا تعلمه، فأمر أن ينادي عليها، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا يجوز بيع بنات الملوک وإن کانوا کافرين، الخبر.[3].

4/6569- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا توبة لمن باع حرّاً حتّي يردّه حرّاً علي ما کان.[4].

5/6570- وبهذا الاسناد، قال عليه‏السلام: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا تبيعوا رقيقکم من أهل البدو.[5].

6/6571- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: اضرب خادمک إذا عصي اللَّه، واعف عنه إذا عصاک.[6].

7/6572- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من باع فضل الماء منعه اللَّه فضله يوم القيامة.[7].

8/6573- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: نهي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندک، وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة وطرح الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع الآبق حتّي يقبض.[8].

[صفحه 82]

9/6574- وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: نهي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن بيع الخمر والخنازير والعذرة، وقال صلي الله عليه و آله: هي ميتة، وعن أکل ثمن شي‏ء من ذلک، وعن بيع الصدقة وعن بيع الخمس حتّي يحاز.[9].

10/6575- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نهي عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام، وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة.[10].

11/6576- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا بأس ببيع المصاحف وشرائها.[11].

12/6577- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا بأس بثمن کلب الصيد.[12].

13/6578- عن علي عليه‏السلام أنّه رأي رجلاً يحمل هرّةً، قال: ما تصنع بها؟ قال: أبيعها، فنهاه، قال: فلا حاجة لي بها، قال: فتصدّق إذاً بثمنها.[13].

14/6579- محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي‏زياد السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نهي عن الکشوف، والکشوف أن تضرب الناقة وولدها طفل، إلّا أن يتصدّق بولدها أو يذبح، ونهي أن ينزل حمار علي عتيق.[14].

15/6580- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال لولده الحسن عليه‏السلام في حديث: إيّاک وطلب الفضل واکتساب الطساسيج والقراريط، من ذوي الأکف اليابسة والوجوه العابسة، فإنّهم إن أعطوا منّوا، وإن منعوا کدّوا، الخبر.[15].

[صفحه 83]

16/6581- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن السندي ابن‏محمّد، عن أبي‏البختري، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا يحلّ منع الملح والنار.[16].

17/6582- عن علي رضي الله عنه: نهي عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدرّ.[17].

18/6583- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏بصير، عن أبي‏الحسن الصباح الزعفراني، عن حماد بن خالد، عن عبدالکريم، عن أبي‏إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه‏السلام قال: من باع الطعام نزعت من قلبه الرحمة.[18].

19/6584- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: قدم زيد بن حارثة برقيق، فتصفّح رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله الرقيق، فنظر إلي رجل منهم وامرأة کئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ما لي أري هذين کئيبين حزينين من بين الرقيق؟ فقال زيد: يا رسول‏اللَّه احتجنا إلي نفقة علي الرقيق فبعنا ولداً لهما، فأنفقنا ثمنه علي الرقيق، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ارجع حتّي تستردّه من حيث بعته فردّه علي أبويه، وأمر رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله مناديه ينادي: أنّ رسول‏اللَّه يأمرکم ألّا تفرّقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق.[19].

20/6585- البيهقي، أخبرنا أبوبکر أحمد بن الحسن القاضي، أنبأ أبوجعفر محمّد ابن‏عليّ بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عون بن سلام، عن أبي‏مريم، عن الحکم ابن‏عتيبة، عن ميمون بن أبي‏شبيب، عن علي رضي الله عنه قال: أصبت جارية من السبي معها ابن لها، فأردت أن أبيعها وأمسک ابنها، فقال لي رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم: بعهما جميعاً أو

[صفحه 84]

أمسکهما جميعاً.[20].

21/6586- وعنه، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، وأبوبکر القاضي، قالا: ثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن الجهم، ثنا عبدالوهّاب بن عطاء الخفّاف، أنبأ شعبة، عن الحکم بن عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي‏ليلي، أنّ علياً عليه‏السلام قال: أمرني رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرّقت بينهما، فذکرت ذلک للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: أدرکهما فارتجعهما ولا تبعهما إلّا جميعاً ولا تفرّق بينهما.[21].

22/6587- وعنه، وأخبرنا أبومحمّد بن يوسف، أنبأ أبوسعيد ابن‏الأعرابي، ثنا الزعفراني، ثنا عفّان، ثنا حمّاد، أنبأ الحجاج، عن الحکم، عن ميمون بن أبي‏شبيب، عن علي رضي الله عنه قال.: وهب لي رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ما فعل الغلامان؟ قلت: بعت أحدهما، قال: ردّه.[22].

23/6588- عن علي [عليه‏السلام]: أنّه فرّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلي الله عليه وسلم وردّ البيع.[23].

[صفحه 85]


صفحه 81، 82، 83، 84، 85.








  1. دعائم الإسلام 38:2؛ مستدرک الوسائل 354:13 ح15585.
  2. الجعفريات: 165؛ مستدرک الوسائل 95:13 ح14876؛ البحار 78:103؛ علل الشرائع: 530.
  3. الخرائج والجرائح 750:2؛ مستدرک الوسائل 377:13 ح15650؛ البحار 10:46.
  4. الجعفريات: 173؛ مستدرک الوسائل 378:13 ح15651.
  5. الجعفريات: 168؛ مستدرک الوسائل 378:13 ح15652.
  6. مستدرک الوسائل 379:13 ح15657؛ عن غررالحکم و دررالکلم.
  7. الجعفريات: 12؛ مستدرک الوسائل 243:13 ح15254.
  8. مسند زيد بن علي: 259.
  9. مسند زيد بن علي: 260.
  10. دعائم الإسلام 18:2؛ مستدرک الوسائل 71:13 ح14777.
  11. دعائم الإسلام 19:2؛ مستدرک الوسائل 118:13 ح14942.
  12. دعائم الإسلام 19:2؛ مستدرک الوسائل 89:13 ح14853.
  13. دعائم الإسلام 20:2؛ مستدرک الوسائل 90:13 ح14854.
  14. تهذيب الأحکام 378:6.
  15. أعلام الدين: 274؛ مستدرک الوسائل 268:13 ح15317؛ البحار 160:96.
  16. الکافي 308:5؛ وسائل الشيعة 328:12.
  17. الجامع الصغير للسيوطي 690:2 ح9395.
  18. تهذيب الأحکام 162:7؛ من لا يحضره الفقيه 267:3 ح3964.
  19. مسند زيد بن علي: 272.
  20. سنن البيهقي 126:9؛ کنز العمال 169:4 ح10011.
  21. سنن البيهقي 127:9.
  22. سنن البيهقي 127:9؛ کنز العمال 169:4 ح10010.
  23. کنز العمال 169:4 ح10009.