في القصاص بين الحرّ بالعبد
2/7416- وعنه: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنبأ أبوالوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبوبکر، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليرضي ا... عنه قال: إذا قتل العبد الحر، رفع إلي أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استحيوه.[2]. 3/7417- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: [صفحه 363] حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليهالسلام قال في حُرٍّ قتل عبداً، فقال علي عليهالسلام: إنما هو سلعة، تقوّم عليه قيمته عدل، ولا وکس ولا شطط، ويعاقب.[3]. 4/7418- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنبأ أبوالوليد الفقيه، ثنا الحسن ابنسفيان، ثنا أبوبکر بن أبيشيبة، ثنا اسماعيل بن عياش الحمصي، عن اسحاق ابنعبداللَّه بن أبيفروة، عن إبراهيم بن عبداللَّه بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبيطالب رضي ا... عنه قال: أتي رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمداً، فجلده رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به.[4]. 5/7419- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أنّ علياً عليهالسلام قضي في عبد شجّ رجلاً موضحة، ثم شجّ آخر فقال: هو بينهما.[5]. 6/7420- الصدوق: أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: يعتق من المکاتب بقدر ما أدّي من مکاتبته ورقاً، وعلي الامام أن يؤدّي إلي أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المکاتب، ولا يبطل دم امرء مسلم.[6]. 7/7421- وعنه: قال علي عليهالسلام المکاتب إذا قتل رجلاً خطأ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّي من مکاتبته، وعلي مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المکاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلک علي إمام المسلمين.[7]. [صفحه 364] 8/7422- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبيزياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام: أنه قتل حراً بعبد قتله عمداً.[8]. بيان: قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها علي من يکون عادته قتل العبيد؛ لأن من يکون کذلک جاز للامام أن يقتله به لکي ينکل غيره عن مثل ذلک، فأما إذا کان ذلک منه شاذاً نادراً فليس عليه أکثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب، والذي يدل علي ذلک ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي ابنابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبداللَّه ابنالحسن العلوي جميعاً، عن الفتح ابنيزيد الجرجاني، عن أبيالحسن عليهالسلام في رجل قتل مملوکه أو مملوکته، قال: إن کان المملوک له أدب وحبس، إلّا أن يکون معروفاً بقتل المماليک فيقتل به. 9/7423- ابنشهر آشوب: ابنبطة وشريک، باسنادهما عن أبيأبجر العجلي، أن علياً عليهالسلام رفع إليه مملوک قتل حراً، قال: يدفع إلي أولياء المقتول، فدفع إليهم فعفوا عنه، فقال له الناس: قتلت رجلاً وصرت حراً، فقال عليهالسلام: لا، هو ردّ علي مواليه.[9]. 10/7424- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً عليهالسلام کان يقول: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس.[10]. [صفحه 365]
1/7415- البيهقي: أخبرنا أبوبکر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبوعبيدالقاسم بن اسماعيل، ثنا أبوالسائب سلمة بن جنادة، ثنا وکيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: قال علي رضي ا... عنه: من السنة أن لا يقتل حرّ بعبد.[1].
صفحه 363، 364، 365.