في القصاص بين الحرّ بالعبد















في القصاص بين الحرّ بالعبد



1/7415- البيهقي: أخبرنا أبوبکر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبوعبيدالقاسم بن اسماعيل، ثنا أبوالسائب سلمة بن جنادة، ثنا وکيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: قال علي رضي ا... عنه: من السنة أن لا يقتل حرّ بعبد.[1].

2/7416- وعنه: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنبأ أبوالوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبوبکر، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي‏رضي ا... عنه قال: إذا قتل العبد الحر، رفع إلي أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استحيوه.[2].

3/7417- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال:

[صفحه 363]

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليه‏السلام قال في حُرٍّ قتل عبداً، فقال علي عليه‏السلام: إنما هو سلعة، تقوّم عليه قيمته عدل، ولا وکس ولا شطط، ويعاقب.[3].

4/7418- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنبأ أبوالوليد الفقيه، ثنا الحسن ابن‏سفيان، ثنا أبوبکر بن أبي‏شيبة، ثنا اسماعيل بن عياش الحمصي، عن اسحاق ابن‏عبداللَّه بن أبي‏فروة، عن إبراهيم بن عبداللَّه بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب رضي ا... عنه قال: أتي رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمداً، فجلده رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به.[4].

5/7419- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أنّ علياً عليه‏السلام قضي في عبد شجّ رجلاً موضحة، ثم شجّ آخر فقال: هو بينهما.[5].

6/7420- الصدوق: أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: يعتق من المکاتب بقدر ما أدّي من مکاتبته ورقاً، وعلي الامام أن يؤدّي إلي أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المکاتب، ولا يبطل دم امرء مسلم.[6].

7/7421- وعنه: قال علي عليه‏السلام المکاتب إذا قتل رجلاً خطأ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّي من مکاتبته، وعلي مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المکاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلک علي إمام المسلمين.[7].

[صفحه 364]

8/7422- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي‏زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم‏السلام عن علي عليه‏السلام: أنه قتل حراً بعبد قتله عمداً.[8].

بيان: قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها علي من يکون عادته قتل العبيد؛ لأن من يکون کذلک جاز للامام أن يقتله به لکي ينکل غيره عن مثل ذلک، فأما إذا کان ذلک منه شاذاً نادراً فليس عليه أکثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب، والذي يدل علي ذلک ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي ابن‏ابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبداللَّه ابن‏الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح ابن‏يزيد الجرجاني، عن أبي‏الحسن عليه‏السلام في رجل قتل مملوکه أو مملوکته، قال: إن کان المملوک له أدب وحبس، إلّا أن يکون معروفاً بقتل المماليک فيقتل به.

9/7423- ابن‏شهر آشوب: ابن‏بطة وشريک، باسنادهما عن أبي‏أبجر العجلي، أن علياً عليه‏السلام رفع إليه مملوک قتل حراً، قال: يدفع إلي أولياء المقتول، فدفع إليهم فعفوا عنه، فقال له الناس: قتلت رجلاً وصرت حراً، فقال عليه‏السلام: لا، هو ردّ علي مواليه.[9].

10/7424- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً عليه‏السلام کان يقول: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس.[10].

[صفحه 365]


صفحه 363، 364، 365.








  1. سنن البيهقي 34:8.
  2. سنن البيهقي 38:8.
  3. الجعفريات: 123، مستدرک الوسائل 245:18 ح22645.
  4. سنن البيهقي 36:8.
  5. الجعفريات: 123، مستدرک الوسائل 247:18 ح22652.
  6. المقنع: 535، مستدرک الوسائل 247:18 ح22654، وسائل الشيعة 78:19، الکافي 308:7، تهذيب الأحکام 198:10.
  7. المقنع: 533، مستدرک الوسائل 248:18 ح22654.
  8. تهذيب الأحکام 192:10، الاستبصار 273:4، وسائل الشيعة 72:19.
  9. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في خلافته 377:2، البحار 406:104.
  10. الجعفريات: 122، مستدرک الوسائل 276:18 ح22736.