يحق لولي الدم أن يعفو إلّا النساء















يحق لولي الدم أن يعفو إلّا النساء



1/7404- محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسي، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أنّ علياً عليه‏السلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يکبروا، فإذا بلغوا خيّروا فإن أحبّوا قتلوا، أو عفوا، أو صالحوا.[1].

2/7405- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: ولي الدم بالخيار، يعني في قتل العمد، إن شاء قتل وإن شاء قبل الدية، وإن شاء عفا.[2].

3/7406- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي‏أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: وليّ الدم يفعل ما يشاء، إن شاء قتل، وإن شاء صالح.[3].

[صفحه 358]

4/7407- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لکل وارث عفو في الدم، إلّا الزوج والمرأة، فانه لا عفو لهما، ومن عفا عن دم فلا حقّ له في الدية إلّا أن يشترط ذلک.[4].

[صفحه 359]


صفحه 358، 359.








  1. تهذيب الأحکام 176:10، الاستبصار 265:4، وسائل الشيعة 85:19.
  2. دعائم الاسلام 410:2، مستدرک الوسائل 229:18 ح22587.
  3. الجعفريات: 118، مستدرک الوسائل 258:18 ح22687.
  4. دعائم الاسلام 410:2، مستدرک الوسائل 250:18 ح22662.