يحق لولي الدم أن يعفو إلّا النساء
2/7405- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: ولي الدم بالخيار، يعني في قتل العمد، إن شاء قتل وإن شاء قبل الدية، وإن شاء عفا.[2]. 3/7406- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبيأنّ علياً عليهالسلام کان يقول: وليّ الدم يفعل ما يشاء، إن شاء قتل، وإن شاء صالح.[3]. [صفحه 358] 4/7407- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لکل وارث عفو في الدم، إلّا الزوج والمرأة، فانه لا عفو لهما، ومن عفا عن دم فلا حقّ له في الدية إلّا أن يشترط ذلک.[4]. [صفحه 359]
1/7404- محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسي، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أنّ علياً عليهالسلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يکبروا، فإذا بلغوا خيّروا فإن أحبّوا قتلوا، أو عفوا، أو صالحوا.[1].
صفحه 358، 359.