في أحكام عامّة للقصاص















في أحکام عامّة للقصاص‏



1/7374- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: ليس في کلام قصاص.[1].

2/7375- محمد بن علي بن الحسين: روي عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليه‏السلام: من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه، فإنّه أخفّ لحسابه.[2].

3/7376- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي‏الصباح الکناني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان صبيان في علي عليه‏السلام يلعبون بأخطارهم، فرمي أحدهم بخطره فدّق رباعيّة صاحبه، فرفع ذلک إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فأقام الرامي البيّنة بأنه قال:

[صفحه 350]

حذار حذار، فدرأ أميرالمؤمنين عليه‏السلام عنه القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذّر.[3].

4/7377- عن علي عليه‏السلام أنه قال: في الأعور إذا فقأ عين صحيح، تفقأ عينه الصحيحة.[4].

5/7378- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏اسحاق، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام عن علي عليه‏السلام أن النبي صلي الله عليه و آله کان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلّا خلّي سبيله.[5].

6/7379- علي بن الحسين المرتضي، نقلاً من تفسير النعماني، بإسناده عن علي عليه‏السلام قال في حديث: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار، فإنّ اللَّه تعالي رخّص أن يعاقب العبد علي ظلمه، فقال اللَّه تعالي: «جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عُفِيَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلي اللَّهِ»،[6] وهذا هو فيه بالخيار فان شاء عفي وإن شاء عاقب.[7].

7/7380- عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن آبائه، أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قضي في رجل دخل علي امرأة فاستکرهها علي نفسها وجامعها وقتل ابنها، فلما خرج قامت المرأة إليه بفاسٍ فأدرکته فضربته فقتلته، فأهدر عليه‏السلام دمه، وقضي بعقرها ودية ابنها في ماله.[8].

8/7381- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني، بإسناده عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في حديث، قال: ومن الناسخ ما کان مثبتاً في التوراة من الفرائض في

[صفحه 351]

القصاص وهو قوله تعالي: «وَکَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ»[9] إلي آخر الآية، فکان الذکر والاُنثي والحرّ والعبد شرعاً سواء، فنسخ اللَّه تعالي ما في التوراة بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلي الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثي بِالْأُنْثي»[10] فنسخت هذه الآية: «وَکَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ».[11].

9/7382- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني، بإسناده عن علي عليه‏السلام في حديث: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزّوجلّ: «مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَي بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعاً، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَکَأَنَّما أَحْيَا النَّاسِ جَمِيْعاً»[12] فنزل لفظ الآية خصوصاً في بني اسرائيل وهو جارٍ علي جميع الخلق عاماً لکلّ العباد من بني اسرائيل وغيرهم من الاُمم ومثل هذا کثير في کتاب اللَّه.[13].

10/7383- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي‏نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام في حديث أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: لا يمين في حدٍّ ولا قصاص في عظم.[14].

11/7384- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فيما کان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.[15].

[صفحه 352]

12/7385- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلاً قطع من بعض إذن رجل شيئاً، فرفع ذلک إلي علي عليه‏السلام فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه علي أذنه بدمه فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلي علي عليه‏السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال عليه‏السلام إنما يکون القصاص من أجل الشين.[16].

13/7386- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏فضال، عن سليمان الدهّان، عن رفاعة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إنّ عثمان أتاه رجل من قيس بموليً له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اُعطيک الدية فأبي، قال: فأرسل بهما إلي علي عليه‏السلام وقال: احکم بين هذين، فأعطاه الدية فأبي، قال: فلم يزالوا يعطونه حتي أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس أريد إلّا القصاص، قال: فدعا علي عليه‏السلام بمرآة فحماها ثم دعا بکرسف فبلّه ثم جعله علي أشفار عينيه وعلي حواليها، ثمّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.[17].

14/7387- عن ضرار بن عبداللَّه، قال: کنت أمشي بجنبات علي بن أبي‏طالب [عليه‏السلام] فجاء غلام فلطم وجهي، فرفعت يدي ألطم وجه الغلام، فرآني علي فقال: اقتص.[18].

15/7388- إبراهيم بن محمد الثقفي رفعه، عن سعيد بن المسيب أن رجلاً بالشام يقال له: ابن‏الخيبري وجد مع امرأته رجلاً فقتله، فرفع ذلک إلي معاوية، فکتب إلي

[صفحه 353]

بعض أصحاب علي عليه‏السلام يسأله، فقال علي عليه‏السلام إنّ هذا شي‏ء ما کان قبلنا، فأخبره أنّ معاوية کتب إليه، فقال عليه‏السلام: إن لم يجي‏ء بأربعة شهداء يشهدون به اُقيد به.[19].

16/7389- عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن آبائه أن علياً عليه‏السلام قبض يوماً علي لحيته ثم قال: واللَّه لتخضبّن هذه من هذه، وأومي بيده إلي لحيته وهامته، فقال قوم بحضرته: لو فعل هذا أحد ياأميرالمؤمنين لأبدنا عترته، فقال: آهٍ- آهٍ هذا هو العدوان، إنما هي النفس بالنفس کما قال اللَّه عزّوجلّ.[20].

17/7390- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه کان يکتب إلي عمّاله: أنه لا تطلّ الدّماءُ في الاسلام، وکتب إلي رفاعة: لا تطلّ الدماء ولا تعطّل الحدود.[21].

18/7391- عن علي عليه‏السلام أنه أتي برجل سُمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: دعوه، فان قتلني فالحکم فيه لولي الدم.[22].

19/7392- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: إذا وجد الرجل ميتاً في القبيلة، وليس به أثر فلا شي‏ء عليهم لأنه قد يکون مات بموته (موته).[23].

20/7393- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: الساعي کاذب لمن سعي إليه، وظالم لمن سعي عليه.[24].

21/7394- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام قال: لقاتل النفس توبة إذا ندم واعتب.[25].

[صفحه 354]

22/7395- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: من أعظم اللؤم إحراز المرء نفسه، وإسلامه عرسه.[26].

23/7396- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: من أفضل المروة صيانة الحرم.[27].

[صفحه 355]


صفحه 350، 351، 352، 353، 354، 355.








  1. قرب الاسناد: 144 ح519، وسائل الشيعة 431:18، البحار 118:79.
  2. من لا يحضره الفقيه 170:4 ح5389، وسائل الشيعة 54:19.
  3. الکافي 292:7، تهذيب الأحکام 207:10، من لا يحضره الفقيه 102:4 ح5187، علل الشرائع: 462، البحار 390:104، کنز العمال 99:15 ح40254.
  4. دعائم الاسلام 431:2، مستدرک الوسائل 281:18 ح22753.
  5. تهذيب الأحکام 152:10.
  6. الشوري: 40.
  7. رسالة المحکم والمتشابه: 30، وسائل الشيعة 582:18.
  8. دعائم الاسلام 426:2، مستدرک الوسائل 231:18 ح22593.
  9. المائدة: 45.
  10. بقره: 178.
  11. رسالة المحکم والمتشابه: 9، وسائل الشيعة 63:19.
  12. المائدة: 32.
  13. رسالة المحکم والمتشابه: 25، وسائل الشيعة 7:19.
  14. الکافي 255:7، تهذيب الأحکام 79:10، وسائل الشيعة 103:19.
  15. الکافي 320:7، تهذيب الأحکام 275:10، وسائل الشيعة 132:19.
  16. تهذيب الأحکام 279:10، المقنع: 518، وسائل الشيعة 139:19.
  17. الکافي 319:7، تهذيب الأحکام 276:10، وسائل الشيعة 130:19.
  18. کنز العمال 92:15 ح40225.
  19. الغارات 190:1، مستدرک الوسائل 257:18 ح22684، کنز العمال 83:15 ح40198، سنن البيهقي 337:8.
  20. دعائم الاسلام 404:2، مستدرک الوسائل 259:18 ح22689.
  21. دعائم الاسلام 404:2، مستدرک الوسائل 259:18 ح22690.
  22. دعائم الاسلام 408:2، مستدرک الوسائل 259:18 ح22691.
  23. دعائم الاسلام 427:2، مستدرک الوسائل 260:18 ح22694.
  24. غرر الحکم: 75، مستدرک الوسائل 262:18 ح226703.
  25. الجعفريات: 120، مستدرک الوسائل 222:18 ح22564.
  26. غرر الحکم: 261، مستدرک الوسائل 198:18 ح22492.
  27. غرر الحکم: 258، مستدرک الوسائل 198:18 ح22492.