في أحکام عامّة للقصاص
2/7375- محمد بن علي بن الحسين: روي عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليهالسلام: من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه، فإنّه أخفّ لحسابه.[2]. 3/7376- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبيالصباح الکناني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان صبيان في علي عليهالسلام يلعبون بأخطارهم، فرمي أحدهم بخطره فدّق رباعيّة صاحبه، فرفع ذلک إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام فأقام الرامي البيّنة بأنه قال: [صفحه 350] حذار حذار، فدرأ أميرالمؤمنين عليهالسلام عنه القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذّر.[3]. 4/7377- عن علي عليهالسلام أنه قال: في الأعور إذا فقأ عين صحيح، تفقأ عينه الصحيحة.[4]. 5/7378- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبياسحاق، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام عن علي عليهالسلام أن النبي صلي الله عليه و آله کان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلّا خلّي سبيله.[5]. 6/7379- علي بن الحسين المرتضي، نقلاً من تفسير النعماني، بإسناده عن علي عليهالسلام قال في حديث: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار، فإنّ اللَّه تعالي رخّص أن يعاقب العبد علي ظلمه، فقال اللَّه تعالي: «جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عُفِيَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلي اللَّهِ»،[6] وهذا هو فيه بالخيار فان شاء عفي وإن شاء عاقب.[7]. 7/7380- عن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن آبائه، أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قضي في رجل دخل علي امرأة فاستکرهها علي نفسها وجامعها وقتل ابنها، فلما خرج قامت المرأة إليه بفاسٍ فأدرکته فضربته فقتلته، فأهدر عليهالسلام دمه، وقضي بعقرها ودية ابنها في ماله.[8]. 8/7381- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني، بإسناده عن أميرالمؤمنين عليهالسلام في حديث، قال: ومن الناسخ ما کان مثبتاً في التوراة من الفرائض في [صفحه 351] القصاص وهو قوله تعالي: «وَکَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ»[9] إلي آخر الآية، فکان الذکر والاُنثي والحرّ والعبد شرعاً سواء، فنسخ اللَّه تعالي ما في التوراة بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلي الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثي بِالْأُنْثي»[10] فنسخت هذه الآية: «وَکَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ».[11]. 9/7382- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني، بإسناده عن علي عليهالسلام في حديث: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزّوجلّ: «مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَي بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعاً، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَکَأَنَّما أَحْيَا النَّاسِ جَمِيْعاً»[12] فنزل لفظ الآية خصوصاً في بني اسرائيل وهو جارٍ علي جميع الخلق عاماً لکلّ العباد من بني اسرائيل وغيرهم من الاُمم ومثل هذا کثير في کتاب اللَّه.[13]. 10/7383- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبينصر، عن بعض أصحابنا، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام في حديث أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: لا يمين في حدٍّ ولا قصاص في عظم.[14]. 11/7384- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنمحبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام فيما کان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.[15]. [صفحه 352] 12/7385- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلاً قطع من بعض إذن رجل شيئاً، فرفع ذلک إلي علي عليهالسلام فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه علي أذنه بدمه فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلي علي عليهالسلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال عليهالسلام إنما يکون القصاص من أجل الشين.[16]. 13/7386- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنفضال، عن سليمان الدهّان، عن رفاعة، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إنّ عثمان أتاه رجل من قيس بموليً له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اُعطيک الدية فأبي، قال: فأرسل بهما إلي علي عليهالسلام وقال: احکم بين هذين، فأعطاه الدية فأبي، قال: فلم يزالوا يعطونه حتي أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس أريد إلّا القصاص، قال: فدعا علي عليهالسلام بمرآة فحماها ثم دعا بکرسف فبلّه ثم جعله علي أشفار عينيه وعلي حواليها، ثمّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.[17]. 14/7387- عن ضرار بن عبداللَّه، قال: کنت أمشي بجنبات علي بن أبيطالب [عليهالسلام] فجاء غلام فلطم وجهي، فرفعت يدي ألطم وجه الغلام، فرآني علي فقال: اقتص.[18]. 15/7388- إبراهيم بن محمد الثقفي رفعه، عن سعيد بن المسيب أن رجلاً بالشام يقال له: ابنالخيبري وجد مع امرأته رجلاً فقتله، فرفع ذلک إلي معاوية، فکتب إلي [صفحه 353] بعض أصحاب علي عليهالسلام يسأله، فقال علي عليهالسلام إنّ هذا شيء ما کان قبلنا، فأخبره أنّ معاوية کتب إليه، فقال عليهالسلام: إن لم يجيء بأربعة شهداء يشهدون به اُقيد به.[19]. 16/7389- عن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن آبائه أن علياً عليهالسلام قبض يوماً علي لحيته ثم قال: واللَّه لتخضبّن هذه من هذه، وأومي بيده إلي لحيته وهامته، فقال قوم بحضرته: لو فعل هذا أحد ياأميرالمؤمنين لأبدنا عترته، فقال: آهٍ- آهٍ هذا هو العدوان، إنما هي النفس بالنفس کما قال اللَّه عزّوجلّ.[20]. 17/7390- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه کان يکتب إلي عمّاله: أنه لا تطلّ الدّماءُ في الاسلام، وکتب إلي رفاعة: لا تطلّ الدماء ولا تعطّل الحدود.[21]. 18/7391- عن علي عليهالسلام أنه أتي برجل سُمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: دعوه، فان قتلني فالحکم فيه لولي الدم.[22]. 19/7392- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: إذا وجد الرجل ميتاً في القبيلة، وليس به أثر فلا شيء عليهم لأنه قد يکون مات بموته (موته).[23]. 20/7393- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: الساعي کاذب لمن سعي إليه، وظالم لمن سعي عليه.[24]. 21/7394- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام قال: لقاتل النفس توبة إذا ندم واعتب.[25]. [صفحه 354] 22/7395- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: من أعظم اللؤم إحراز المرء نفسه، وإسلامه عرسه.[26]. 23/7396- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: من أفضل المروة صيانة الحرم.[27]. [صفحه 355]
1/7374- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: ليس في کلام قصاص.[1].
صفحه 350، 351، 352، 353، 354، 355.