في ضمان جناية الحيوان
2/7364- ابنشهر آشوب: في أحاديث البصريين، عن أحمد بن جابر، قال معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار، أن رجلاً أوطأ بعيره أدحي نعام فکسر بيضها، فانطلق إلي علي عليهالسلام فسأله عن ذلک، فقال له علي عليهالسلام: عليک بکل بيضة جنين ناقة، أو ضراب ناقة فانطلق إلي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فذکر ذلک له، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: قد قال علي بما سمعت، ولکن هلّم إلي الرخصة، عليک بکل بيضة صوم يوم أو إطعام مسکين.[2]. 3/7365- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن [صفحه 344] عبدالرحمن بن أبينجران، عن صباح الحذّاء، عن رجل، عن سعد بن ظريف الأسکاف، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: أتي رجل رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فقال: إنّ ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي صلي الله عليه و آله: أئت أبابکر فسله، فأتاه فسأله، فقال: ليس علي البهائم قود، فرجع إلي النبي صلي الله عليه و آله فأخبره بمقالة أبيبکر، فقال له النبي صلي الله عليه و آله:ء ات عمر فسله، فأتاه فسأله، فقال: مثل مقالة أبيبکر، فرجع إلي النبي صلي الله عليه و آله فأخبره، فقال له النبي صلي الله عليه و آله،ء ات علياً عليهالسلام فسله، فأتاه فسأله، فقال علي عليهالسلام: إن کان الثور الداخل علي حمارک في منامه حتي قتله فصاحبه ضامن، وإن کان الحمار هو الداخل علي الثور في منامه فليس علي صاحبه ضمان قال: فرجع إلي النبي صلي الله عليه و آله فأخبره، فقال النبي: الحمد للَّه الذي جعل من أهل بيتي من يحکم بحکم الأنبياء.[3]. 4/7366- وعنه، باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً ويقول: علي صاحب الزرع حفظ زرعه، وکان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً.[4]. 5/7367- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه کان يضمّن الراکب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمّن القائد ما وطأته الدابة بيدها، ويبرؤه من الرجل.[5]. 6/7368- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن غياث ابنابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليهالسلام ضمّن صاحب الدابة ما وطأته بيديها ورجليها، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان، [صفحه 345] الحديث.[6]. 7/7369- وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبيزياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.[7]. 8/7370- وعنه، باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليهالسلام کان يضمّن الراکب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها، إلّا أن يعبث بها أحد فيکون الضمان علي الذي عبث بها.[8]. بيان: حمله الشيخ علي ما إذا کان واقفاً. 9/7371- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن عبيداللَّه الحلبي، عن رجل، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: بعث رسولاللَّه صلي الله عليه و آله علياً عليهالسلام إلي اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلي الرجل فأخذوه ورفعوه إلي علي عليهالسلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليهالسلام أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل علي عليهالسلام دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فقالوا: يارسولاللَّه إن علياً ظلمنا وأبطل (دم) صاحبنا، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إن علياً ليس بظلام ولم يخلق للظلم، إنّ الولاية لعلي من بعدي والحکم حکمه والقول قوله، ولا يردّ ولايته وقوله وحکمه إلّا کافر، ولا يرضي ولايته وقوله وحکمه إلّا مؤمن، فلما سمع اليمانيّون قول رسولاللَّه صلي الله عليه و آله في علي عليهالسلام قالوا: يارسولاللَّه رضينا بحکم [صفحه 346] علي عليهالسلام وقوله، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: هو توبتکم مما قلتم.[9]. 10/7372- وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة، فنفحها بعير فخرم أنفها، فأتت أميرالمؤمنين عليهالسلام تخاصم صاحب البعير فأبطله، وقال: إنّما نذرت ليست عليک ذلک.[10]. بيان: لا يدل علي صحة النذر إذ يجوز أن يستلزم النذر الباطل رفع الضمان. 11/7373- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن ابنأبينصر، عن عيسي بن مهران، عن أبيغانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن علي عليهالسلام في دابة عليها رِدفان، فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت: فقضي عليهالسلام في الغرامة بين الردفين بالسوية.[11]. [صفحه 349]
1/7363- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن لما أصابت بيدها أو برجلها.[1].
صفحه 344، 345، 346، 349.