في ضمان جناية الحيوان















في ضمان جناية الحيوان‏



1/7363- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن لما أصابت بيدها أو برجلها.[1].

2/7364- ابن‏شهر آشوب: في أحاديث البصريين، عن أحمد بن جابر، قال معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار، أن رجلاً أوطأ بعيره أدحي نعام فکسر بيضها، فانطلق إلي علي عليه‏السلام فسأله عن ذلک، فقال له علي عليه‏السلام: عليک بکل بيضة جنين ناقة، أو ضراب ناقة فانطلق إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فذکر ذلک له، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: قد قال علي بما سمعت، ولکن هلّم إلي الرخصة، عليک بکل بيضة صوم يوم أو إطعام مسکين.[2].

3/7365- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

[صفحه 344]

عبدالرحمن بن أبي‏نجران، عن صباح الحذّاء، عن رجل، عن سعد بن ظريف الأسکاف، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: أتي رجل رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقال: إنّ ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي صلي الله عليه و آله: أئت أبابکر فسله، فأتاه فسأله، فقال: ليس علي البهائم قود، فرجع إلي النبي صلي الله عليه و آله فأخبره بمقالة أبي‏بکر، فقال له النبي صلي الله عليه و آله:ء ات عمر فسله، فأتاه فسأله، فقال: مثل مقالة أبي‏بکر، فرجع إلي النبي صلي الله عليه و آله فأخبره، فقال له النبي صلي الله عليه و آله،ء ات علياً عليه‏السلام فسله، فأتاه فسأله، فقال علي عليه‏السلام: إن کان الثور الداخل علي حمارک في منامه حتي قتله فصاحبه ضامن، وإن کان الحمار هو الداخل علي الثور في منامه فليس علي صاحبه ضمان قال: فرجع إلي النبي صلي الله عليه و آله فأخبره، فقال النبي: الحمد للَّه الذي جعل من أهل بيتي من يحکم بحکم الأنبياء.[3].

4/7366- وعنه، باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً ويقول: علي صاحب الزرع حفظ زرعه، وکان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً.[4].

5/7367- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه کان يضمّن الراکب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمّن القائد ما وطأته الدابة بيدها، ويبرؤه من الرجل.[5].

6/7368- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن غياث ابن‏ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليه‏السلام ضمّن صاحب الدابة ما وطأته بيديها ورجليها، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان،

[صفحه 345]

الحديث.[6].

7/7369- وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي‏زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.[7].

8/7370- وعنه، باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليه‏السلام کان يضمّن الراکب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها، إلّا أن يعبث بها أحد فيکون الضمان علي الذي عبث بها.[8].

بيان: حمله الشيخ علي ما إذا کان واقفاً.

9/7371- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن عبيداللَّه الحلبي، عن رجل، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: بعث رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله علياً عليه‏السلام إلي اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلي الرجل فأخذوه ورفعوه إلي علي عليه‏السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه‏السلام أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل علي عليه‏السلام دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقالوا: يارسول‏اللَّه إن علياً ظلمنا وأبطل (دم) صاحبنا، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إن علياً ليس بظلام ولم يخلق للظلم، إنّ الولاية لعلي من بعدي والحکم حکمه والقول قوله، ولا يردّ ولايته وقوله وحکمه إلّا کافر، ولا يرضي ولايته وقوله وحکمه إلّا مؤمن، فلما سمع اليمانيّون قول رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في علي عليه‏السلام قالوا: يارسول‏اللَّه رضينا بحکم

[صفحه 346]

علي عليه‏السلام وقوله، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: هو توبتکم مما قلتم.[9].

10/7372- وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة، فنفحها بعير فخرم أنفها، فأتت أميرالمؤمنين عليه‏السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله، وقال: إنّما نذرت ليست عليک ذلک.[10].

بيان: لا يدل علي صحة النذر إذ يجوز أن يستلزم النذر الباطل رفع الضمان.

11/7373- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن ابن‏أبي‏نصر، عن عيسي بن مهران، عن أبي‏غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن علي عليه‏السلام في دابة عليها رِدفان، فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت: فقضي عليه‏السلام في الغرامة بين الردفين بالسوية.[11].

[صفحه 349]


صفحه 344، 345، 346، 349.








  1. مسند زيد بن علي: 248.
  2. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في حياة النبي [صلي الله عليه و سلم] 354:2، البحار 147:99.
  3. الکافي 352:7، تهذيب الأحکام 229:10، إرشاد المفيد: 106، البحار 247:40، وسائل الشيعة 191:19، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في زمن النبي 354:2.
  4. تهذيب الأحکام 310:10، وسائل الشيعة 208:19.
  5. قرب الاسناد: 147 ح531، وسائل الشيعة 186:19، البحار 390:104.
  6. تهذيب الأحکام 224:10، وسائل الشيعة 185:19، الاستبصار 285:4.
  7. تهذيب الأحکام 224:10، وسائل الشيعة 185:19.
  8. تهذيب الأحکام 226:10، الاستبصار 284:4، وسائل الشيعة 186:19.
  9. الکافي 352:7، تهذيب الأحکام 228:10، وسائل الشيعة 192:19، مستدرک الوسائل 322:18 ح22847، دعائم الاسلام 425:2، البحار 362:21، أمالي الصدوق المجلس 285:55، قصص الأنبياء للراوندي: 286 ح352.
  10. الکافي 353:7، وسائل الشيعة 193:19، تهذيب الأحکام 227:10، البحار 388:104، نوادر الأشعري: 40 ح59.
  11. تهذيب الأحکام 234:10، وسائل الشيعة 211:19.