في ضمان الجناية علي الحيوان
2/7359- ابنشهر آشوب: قضي علي عليهالسلام في ثلاثة نفر اشترکوا في بعير، فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشدّ يديه جميعاً ومضي في حاجة، فجاء الرجلان فخليا يداً واحدة وترکا واحدة وتشاغلا عنه، فقام البعير يمشي علي ثلاثة قوائم فتردي في بئر فانکسر البعير، فأدرکوا ذکاته فنحروه، ثم باعوا لحمه، فأتاهم الرجل فقال: لِمَ [صفحه 342] حللتموه حتي أجيء وأحفظه أو يحفظه أحدکما، فقضي عليهالسلام علي شريکيه الثلث من أجل أنه کان قد أوثق حقه، وعقل البعير فخلياه فنظروا في ثمن لحم البعير فاذا ثلث الثمن بقدر ما کان للرجل الثلث، فأخذه کله بحقه وخرج الرجلان صفراً فذهب حظّه بحظّهما.[2]. 3/7360- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أن أميرالمؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنه، ورُفع إليه رجل کسر بربطاً فأبطله.[3]. 4/7361- محمد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، في حديث أن علياً عليهالسلام ضمّن رجلاً أصاب خنزيراً لنصراني.[4]. 5/7362- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلاً شرد له بعيران، فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فأختنق أحدهما ومات، فرفع ذلک إلي علي عليهالسلام فلم يضمِّنه، وقال: إنما أراد الاصلاح.[5]. [صفحه 343]
1/7358- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن ابنأبينجران، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في أربعة أنفس شرکاء في بعير، فعقله أحدهم، فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردي فانکسر، فقال: أصحابه للذي عقله إغرم لنا بعيرنا، قال: فقضي بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنه أوثق حظّه فذهب حظهم بحظه.[1].
صفحه 342، 343.