في ضمان الجناية علي الحيوان















في ضمان الجناية علي الحيوان‏



1/7358- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في أربعة أنفس شرکاء في بعير، فعقله أحدهم، فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردي فانکسر، فقال: أصحابه للذي عقله إغرم لنا بعيرنا، قال: فقضي بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنه أوثق حظّه فذهب حظهم بحظه.[1].

2/7359- ابن‏شهر آشوب: قضي علي عليه‏السلام في ثلاثة نفر اشترکوا في بعير، فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشدّ يديه جميعاً ومضي في حاجة، فجاء الرجلان فخليا يداً واحدة وترکا واحدة وتشاغلا عنه، فقام البعير يمشي علي ثلاثة قوائم فتردي في بئر فانکسر البعير، فأدرکوا ذکاته فنحروه، ثم باعوا لحمه، فأتاهم الرجل فقال: لِمَ

[صفحه 342]

حللتموه حتي أجي‏ء وأحفظه أو يحفظه أحدکما، فقضي عليه‏السلام علي شريکيه الثلث من أجل أنه کان قد أوثق حقه، وعقل البعير فخلياه فنظروا في ثمن لحم البعير فاذا ثلث الثمن بقدر ما کان للرجل الثلث، فأخذه کله بحقه وخرج الرجلان صفراً فذهب حظّه بحظّهما.[2].

3/7360- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنه، ورُفع إليه رجل کسر بربطاً فأبطله.[3].

4/7361- محمد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، في حديث أن علياً عليه‏السلام ضمّن رجلاً أصاب خنزيراً لنصراني.[4].

5/7362- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلاً شرد له بعيران، فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فأختنق أحدهما ومات، فرفع ذلک إلي علي عليه‏السلام فلم يضمِّنه، وقال: إنما أراد الاصلاح.[5].

[صفحه 343]


صفحه 342، 343.








  1. تهذيب الأحکام 231:10، من لا يحضره الفقيه 173:4 ح5399، المقنعة:771، وسائل الشيعة 207:19.
  2. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه [عليه‏السلام] في خلافته 381:2، البحار 259:104.
  3. الکافي 368:7، تهذيب الأحکام 309:10، وسائل الشيعة 196:19.
  4. تهذيب الأحکام 224:10، وسائل الشيعة 196:19، من لا يحضره الفقيه 257:3 ح3930.
  5. تهذيب الأحکام 315:10، وسائل الشيعة 206:19.