فيما تضمنه العاقلة وشروط الضمان















فيما تضمنه العاقلة وشروط الضمان‏



1/7339- عن علي عليه‏السلام أنه ضمن ختاناً قطع حشفة غلام، وضمّن ختّانة ختنت جارية فنزف دمها فماتت، فقال لها: ويلک فهلّا أبقيت من ذلک فضمّنها الدية، وجعلها علي عاقلة الختانة، وکذلک الختان إذا کان أخطأ، وإن تعمّد ذلک لم يکن علي العاقلة.[1].

2/7340- محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً.[2].

3/7341- وعنه، باسناده عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن محمد بن أبي‏بکر کتب إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً، فجعل الدية علي قومه، وجعل عمده وخطأه سواء.[3].

[صفحه 336]

4/7342- وعنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي‏جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليه‏السلام کان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.[4].

5/7343- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشجّ الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجّه- قال أبوعبداللَّه عليه‏السلام: في حديث آخر يرفعه إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فوداه من بيت المال.[5].

6/7344- وعنه، عن ابن‏محبوب، عن مالک بن عطية، عن أبيه، عن سلمة بن کهيل، قال: اُتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام برجل قد قتل رجلاً خطأ، فقال له أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من عشيرتک وقرابتک؟ فقال: مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة، قال: فقال فمن أي أهل البلدان أنت؟ فقال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أميرالمؤمنين عليه‏السلام فلم يجد له بالکوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فکتب إلي عامله علي الموصل: أمّا بعد فإنّ فلان ابن فلان وحليته کذا وکذا قتل رجلاً من المسلمين خطأ فذکر أنّه رجل من الموصل وأنّ له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليک مع رسولي فلان بن فلان وحليته کذا وکذا، فإذا ورد عليک إن شاء اللَّه وقرأت کتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فإن کان من أهل الموصل ممّن ولد بها، وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليک، ثم انظر فان کان منهم رجل يرثه لهم سهم في الکتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فالزمه الدية وخذ بها نجوماً في ثلاث سنين، فإن لم يکن له من

[صفحه 337]

قرابته أحد لهم سهم في الکتاب وکانوا قرابته سواء في النسب، وکان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء، ففضّ الدية علي قرابته من قبل أبيه وعلي قرباته من قبل أمّه من الرجال المدرکين المسلمين، ثم اجعل علي قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل علي قرابته من قبل أمّه ثلث الدية، وإن لم يکن له قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية علي قرابته من قبل أمّه من الرجال المدرکين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، فإن لم يکن له قرابة من قبل أمّه ولا قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية علي أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلّن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأد ذلک منهم في ثلاث سنين في کل سنة نجماً حتي تستوفيه إن شاء اللَّه، وإن لم يکن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يکون من أهلها، وکان مبطلاً فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء اللَّه، فأنا وليّه والمؤدي عنه ولا أبطل دم امرئ مسلم.[6].

7/7345- وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي‏مريم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه لا يحمل علي العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً، وقال: ما دون السّمحاق أجر الطبيب سوي الدية.[7].

8/7346- محمد بن الحسن، عن الحسن بن محبوب، عن أبي‏أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يجعل جناية المعتوه علي عاقلته، خطأ أو عمداً.[8].

9/7347- محمد بن علي بن الحسين: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا تعقل العاقلة إلّا ما

[صفحه 338]

قامت عليه البيّنة، وأتاه رجل فاعترف عنده، فجعله في ماله خاصّة، ولم يجعل علي العاقلة منه شيئاً.[9].

10/7348- ابن‏شهر آشوب: روي جماعة منهم اسماعيل بن صالح، عن الحسن إن عمر استدعي امرأة کان يتحدث عنها الرجال، فلما جاءها رسله ارتاعت وخرجت معهم فأملصت فوقع إلي الأرض ولدها يستهل ثم مات، فبلغ عمر ذلک، فسأل الصحابة عن ذلک؟ فقالوا: بأجمعهم: نراک مؤدباً ولم ترد إلّا خيراً ولا شي‏ء عليک في ذلک، فقال: أقسمت عليک ياأباالحسن لتقولن ما عندک؟ فقال عليه‏السلام: إن کان القوم قاربوک فقد غشّوک، وإن کانوا ارتأوا فقد قصّروا، الدية علي عاقلتک لأن قتل الخطأ للصبي يتعلق بک، فقال: أنت واللَّه نصحتني، واللَّه لا تبرح حتي تجري الدية علي بني عدي، ففعل ذلک أميرالمؤمنين عليه‏السلام.[10].

11/7349- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن علياً عليه‏السلام قضي في قتل الخطأ بالدية علي العاقلة، وقال: تؤدي في ثلاث سنين في کل سنة ثلث.[11].

12/7350- عن علي عليه‏السلام أنه قال: ليس علي العاقلة دية العمد إنما عليهم دية الخطأ، ولا تؤدي العاقلة من الجراح إلّا ما فيه الثلث من الدية فصاعداً، وما کان دون ذلک ففي مال الجاني خاصّة دون أوليائه.[12].

13/7351- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً.[13].

[صفحه 339]

14/7352- عن علي عليه‏السلام أنه قال: ليس بين أهل الذّمة معاقل، ما جنوا من قتل أو جراح عمداً أو خطأ فهي في أموالهم.[14].

15/7353- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا أقر الرجل بقتل خطأ أو جراح، فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين، فان شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدّقوه، والدية علي عاقلته، لا يکون الخطأ علي العاقلة إلّا بشهادة عدول، ولا تؤدي باعتراف القاتل ولا بصلحه.[15].

16/7354- عن علي عليه‏السلام أنه قال: ما قتل المجنون المغلوب علي عقله، والصبي، فعمدهما خطأ علي عاقلتهما.[16].

17/7355- عن علي عليه‏السلام أنه قال: في الرجل يسقط علي الرجل فيموتان أو يُقتلان، أو أحدهما، فما أصاب الساقط فهو هدر وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود علي الساقط إن تعمدّه، أو الدية علي عاقلته إن کان خطأ، وإن دفعه فعليه ما أصابهما معاً إن تعمد، وعلي عاقلته إن أخطأ.[17].

18/7356- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه کان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم.[18].

19/7357- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان جميعاً أو أحدهما، أو يناله کسراً أو جراح، قال: إن تعمّدا أو أحدهما قصد صاحبه، فعلي المتعمّد القصاص فيما يُقتص منه، والدية فيما

[صفحه 340]

تجب فيه الدية فيما أصاب صاحبه، وإن کان ذلک خطأ فالدية علي عاقلة کلّ واحد منهما، فالذي يضمن کل واحد منهما إذا قصد جميعاً نصف الدية؛ لأن الذي أصاب صاحبه من فعلهما معاً، وکذلک تضمّن العاقلة إذا اصطدما معاً خطأ، فان صدم أحدهما صاحبه فعلي الصادم الدية في العمد في ماله، وعلي عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم، وما أصابه فهو هدر لأنه من فعل نفسه، وهو کمن سقط عن دابته أو صدمت به جداراً أو ما أشبهه.[19].

[صفحه 341]


صفحه 336، 337، 338، 339، 340، 341.








  1. دعائم الاسلام 417:2، مستدرک الوسائل 325:18 ح22855، الجعفريات: 120.
  2. تهذيب الأحکام 170:10، وسائل الشيعة 302:19، الاستبصار 261:4.
  3. تهذيب الأحکام232: 10، وسائل الشيعة 53:19.
  4. تهذيب الأحکام 233:10، وسائل الشيعة 307:19.
  5. الکافي 355:7، وسائل الشيعة 110:19، تهذيب الأحکام 201:10.
  6. الکافي 364:7، وسائل الشيعة 301:19، تهذيب الأحکام 171:10، من لا يحضره الفقيه 139:4 ح5308، البحار 410:104، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في خلافته 374:2.
  7. الکافي 365:7، وسائل الشيعة 304:19، تهذيب الأحکام 170:10، الاستبصار 261:4.
  8. تهذيب الأحکام 233:10، وسائل الشيعة 307:19، من لا يحضره الفقيه 141:4 ح5310.
  9. من لا يحضره الفقيه 141:4 ح5311، وسائل الشيعة 306:19.
  10. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 366:2، إرشاد المفيد: 109، البحار 250:40، کنز العمال 84:15 ح40201.
  11. دعائم الاسلام 414:2، مستدرک الوسائل 300:18 ح22788.
  12. دعائم الاسلام 415:2، مستدرک الوسائل 415:18 ح23111.
  13. دعائم الاسلام 416:2، مستدرک الوسائل 415:18 ح23112.
  14. دعائم الاسلام 416:2، مستدرک الوسائل 413:18 ح22106.
  15. دعائم الاسلام 416:2، مستدرک الوسائل 417:18 ح23118.
  16. دعائم الاسلام 417:2، مستدرک الوسائل 418:18 ح23123.
  17. دعائم الاسلام 417:2، مستدرک الوسائل 230:18 ح23589.
  18. قرب الاسناد: 155 ح569، وسائل الشيعة 66:19، البحار 389:104.
  19. دعائم الاسلام 416:2، مستدرک الوسائل 326:18 ح22858.