في بيع الثمار وشراؤها
2/6561- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: نهي رسولاللَّه عن بيع المحافلة والمزابنة، وعن بيع الشجر حتّي يعقد، وعن بيع التمر حتّي يزهو- يعني يصفرّ أو يحمرّ-.[2]. 3/6562- وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: من باع نخلاً فيه ثمرة، فالثمرة للبايع إلّا أن يشترط المبتاع، ومن اشتري عبداً له مال [صفحه 79] فالمال للبايع إلّا أن يشترط المبتاع، ومن اشتري حقلاً فيه زرع فالزرع للبايع إلّا أن يشترط المبتاع.[3]. 4/6563- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام أنّه قال: سمعت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله يقول: حجراً محجوراً- أي حراماً محرّماً- شري الثمار حتّي تطعم، والنخل حتّي تزهو، والحبّة حتّي تفرک.[4]. 5/6564- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّه رخّص في بيع الثمرة إذا زهت أوزها بعضها، أو کانت مع ما يجوز بيعه، وإن لم يزه شيء منها سنة واحدة وسنتين بعدها؛ لأنّ البيع حينئذ يقع علي مازها أو ما يجوز بيعه فما هو حاضر، ويکون ما لم يزهُ وما لم يظهر بعد تبعاً له، وکثير من الثمار يظهر شيئاً بعد شيء، ويقع البيع أوّلاً علي ما بدا صلاحه منه کالمقاثي والمباطخ وکثير من الثمار.[5]. 6/6565- محمّد بن يعقوب، عن أبيعليّ الأشعري، عن الحسن بن علي الکوفي، عن العباس بن معروف، عن رجل، عن مندل بن علي العنزي، عن محمّد بن مطرف، عن مسمع، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إذا غضب اللَّه علي اُمّة ولم ينزل بها العذاب، غلت أسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح تجّارها، ولم تزک ثمارها، ولم تغزر أنهارها، وحبس عنها أمطارها، وسلّط عليها شرارها.[6]. [صفحه 80]
1/6560- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: من باع نخلاً قد أبرَّه فثمرته للبايع، إلّا أن يشترط المبتاع، ثم قال علي عليهالسلام: قضي به رسولاللَّه صلي الله عليه و آله.[1].
صفحه 79، 80.