في حدّ الساحر















في حدّ الساحر



1/7320- عن أمير المؤمين عليه‏السلام قال: فاذا شهد رجلان عدلان علي رجل من المسلمين أنه سحر قتل.[1].

2/7321- درست بن أبي‏منصور، عن ابن‏مسکان، وحديد رفعاه إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: إن اللَّه أوحي إلي نبيّ في نبوته، أخبر قومک أنهم قد استخفوا بطاعتي، إلي أن قال تعالي: وخبّر قومک أنه ليس مني من تکهّن أو سحر أو تسحر له، الخبر.[2].

3/7322- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: ساحر المسلمين يُقتل ولا يقتل ساحر الکفار، قيل: يارسول‏اللَّه ولم ذلک؟ قال: لأن الشرک والسحر مقرونان، والذي فيه من الشرک أعظم، قال علي عليه‏السلام: ولذلک لم

[صفحه 328]

يقتل رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله ابن‏عاصم اليهودي الذي سحره، قال علي عليه‏السلام: فإذا شهد رجلان عدلان علي رجل من المسلمين أنه سحر قتل لأنّه کفر، والسحر کفر، وقد ذکره اللَّه عزّوجلّ في کتابه، فقال جلّ ذکره: «وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّياطِيْنُ عَلي مُلْکِ سُلَيْمانَ وَمَا کَفَرَ سُلَيْمان وَلکِنَّ الشَّياطِيْنَ کَفَرُواْ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلي المَلَکَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتي يَقُوْلا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَکْفُرْ»[3] الآية فأخبر جلّ ذکره أنّ السحر کفر فمن سَحَر کفر، فيُقتل ساحر المسلمين لأنّه کفر، وساحر المشرکين لا يقتل لأنه کافر بعد، کما جاء عن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال علي عليه‏السلام: وهذا شاهد من القرآن.[4].

4/7323- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من جاء عرّافاً فسأله وصدّقه بما قال، فقد کفر بما أنزل اللَّه علي محمد صلي الله عليه و آله وکان يقول: إن کثيراً من الرُقي وتعليق التمائم شعبة من الاشراک.[5].

5/7324- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي‏الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: سئل رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حلّ دمه.[6].

6/7325- وعنه، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب بن قيس البجلي، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: من تعلم شيئاً من السحر کان آخر عهد بربّه، وحدّه

[صفحه 329]

القتل، إلّا أن يتوب.[7].

7/7326- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إن أميرالمؤمنين عليه‏السلام رأي قاصاً في المسجد، فضربه بالدرة وطرده.[8].

8/7327- الراوندي، بإسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أقبلت امرأة إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقالت: يارسول‏اللَّه إنّ لي زوجاً وله عليّ غلظة، واني صنعت به شيئاً لأعطفه عليّ؟ فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: أفٍ لک کدّرت دينک، لعنتک ملائکة السماء الأخيار، لعنتک الملائکة الأخيار، لعنتک الملائکة الأخيار، لعنتک ملائکة السماء، لعنتک ملائکة الأرض، فصامت نهارها وقامت ليلها، ولبست المسوح، ثم حلقت رأسها، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله إنّ حلق الرأس لا يقبل منها حتي ترضي الزوج.[9].

[صفحه 330]


صفحه 328، 329، 330.








  1. دعائم الاسلام 482:2، مستدرک الوسائل 193:18 ح22479.
  2. الاصول الستة عشر کتاب درست بن أبي منصور: 167، مستدرک الوسائل 193:18 ح22480.
  3. البقرة: 102.
  4. دعائم الاسلام 482:2، مستدرک الوسائل 191:18 ح22474، البحار 214:79، نوادر الراوندي: 4.
  5. دعائم الاسلام 483:2، مستدرک الوسائل 110:13 ح14917.
  6. تهذيب الأحکام 147:10، وسائل الشيعة 577:18.
  7. تهذيب الأحکام 148:10، وسائل الشيعة 577:18، البحار 210:79، قرب الاسناد: 152 ح554.
  8. الکافي 263:7، تهذيب الأحکام 149:10، وسائل الشيعة 578:18.
  9. نوادر الراوندي: 25، البحار 214:79.