احکام اخري للمرتد
[صفحه 322] أبويه ولم يکن بينهما ميراث[1]. 2/7312- عبداللَّه بن جعفر: عن البزاز، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي عليهالسلام: ميراث المرتدّ لولده.[2]. 3/7313- عن علي عليهالسلام أنه قال في المرتد: تعزل عنه امرأته، ولا تؤکل ذبيحته ما دام علي ارتداده، وردّته فرقة، فإن أسلم قبل أن تنقضي عدّتها فهو أحق بها، وإذا ارتدّت المرأة ولحقت بأرض الحرب فلزوجها أن يتزوج أربعاً ويتزوج اختها.[3]. 4/7314- عن علي عليهالسلام أنه قال: ولدُ المرتّد الصغار مسلمون.[4]. [صفحه 323]
1/7311- محمد بن علي بن الحسين: قال علي عليهالسلام: إذا أسلم الأب جرّ الولد إلي الاسلام، فمن أدرک من ولده دعي إلي الاسلام فان أبي قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ
صفحه 322، 323.