احكام اخري للمرتد















احکام اخري للمرتد



1/7311- محمد بن علي بن الحسين: قال علي عليه‏السلام: إذا أسلم الأب جرّ الولد إلي الاسلام، فمن أدرک من ولده دعي إلي الاسلام فان أبي قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ

[صفحه 322]

أبويه ولم يکن بينهما ميراث[1].

2/7312- عبداللَّه بن جعفر: عن البزاز، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي عليه‏السلام: ميراث المرتدّ لولده.[2].

3/7313- عن علي عليه‏السلام أنه قال في المرتد: تعزل عنه امرأته، ولا تؤکل ذبيحته ما دام علي ارتداده، وردّته فرقة، فإن أسلم قبل أن تنقضي عدّتها فهو أحق بها، وإذا ارتدّت المرأة ولحقت بأرض الحرب فلزوجها أن يتزوج أربعاً ويتزوج اختها.[3].

4/7314- عن علي عليه‏السلام أنه قال: ولدُ المرتّد الصغار مسلمون.[4].

[صفحه 323]


صفحه 322، 323.








  1. من لا يحضره الفقيه 152:3 ح3556، وسائل الشيعة 549:18.
  2. قرب الاسناد: 135 ح473، البحار 220:79، دعائم الاسلام 286:2، تهذيب الأحکام 374:9، الکافي 152:7.
  3. دعائم الاسلام 481:2.
  4. دعائم الاسلام 481:2.