حكم الزنديق واستتابته















حکم الزنديق واستتابته‏



1/7306- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: اُتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام بزنديق فضرب علاوته، فقيل له: إنّ له مالاً

[صفحه 321]

کثيراً فلمن يُجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.[1].

2/7307- وبهذا الاسناد: أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام کان يحکم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنّه دين مکتوم.[2].

3/7308- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن علياً عليه‏السلام کان يستيب الزنادقة ولا يستيب من وَلد في الاسلام، وکان يقبل شهادة الرجلين العدلين علي الرجل أنه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلي شهادتهم.[3].

4/7309- عن علي عليه‏السلام أنه اُتي بزنادقة من البصرة، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم، فأبوا فحفر لهم حفراً وقال: لأشبعنک اليوم شحماً ولحماً، ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ثم رماهم في الحفر ثم أضرم عليهم النار فأحرقهم.[4].

5/7310- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام أنه اُتي بزنديق رجل کان يکذّب بالبعث فقتل وکان له مال کثير، فجعل الترکة لزوجته ولوالديه ولولده، وقسّمه علي کتاب اللَّه عزّوجلّ.[5].


صفحه 321.








  1. الکافي 258:7، وسائل الشيعة 551:18، تهذيب الأحکام 140:10.
  2. الکافي 258:7، وسائل الشيعة 551:18، تهذيب الأحکام 141:10.
  3. دعائم الاسلام 481:2، مستدرک الوسائل 444:17 ح21818.
  4. دعائم الاسلام 481:2، مستدرک الوسائل 167:18 ح22409.
  5. الجعفريات: 127، مستدرک الوسائل 167:18 ح22406.