حکم الزنديق واستتابته
[صفحه 321] کثيراً فلمن يُجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.[1]. 2/7307- وبهذا الاسناد: أن أميرالمؤمنين عليهالسلام کان يحکم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنّه دين مکتوم.[2]. 3/7308- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن علياً عليهالسلام کان يستيب الزنادقة ولا يستيب من وَلد في الاسلام، وکان يقبل شهادة الرجلين العدلين علي الرجل أنه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلي شهادتهم.[3]. 4/7309- عن علي عليهالسلام أنه اُتي بزنادقة من البصرة، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم، فأبوا فحفر لهم حفراً وقال: لأشبعنک اليوم شحماً ولحماً، ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ثم رماهم في الحفر ثم أضرم عليهم النار فأحرقهم.[4]. 5/7310- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام أنه اُتي بزنديق رجل کان يکذّب بالبعث فقتل وکان له مال کثير، فجعل الترکة لزوجته ولوالديه ولولده، وقسّمه علي کتاب اللَّه عزّوجلّ.[5].
1/7306- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: اُتي أميرالمؤمنين عليهالسلام بزنديق فضرب علاوته، فقيل له: إنّ له مالاً
صفحه 321.