حكم المرتد الفطري















حکم المرتد الفطري‏



1/7303- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي رفعه، قال: کتب عامل أميرالمؤمنين عليه‏السلام إليه إني أصبت قوماً من المسلمين زنادقة وقوماً

[صفحه 320]

من النصاري زنادقة، فکتب إليه: أمّا من کان من المسلمين ولد علي الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم علي الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلّا فاضرب عنقه، وأما النصاري فما هم عليه أعظم من الزندقة.[1].

2/7304- عن علي عليه‏السلام أنه کان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتدّ، ويقول: إنما يستتاب من دخل ديناً ثم رجع عنه، فأما من ولد في الاسلام فإنا نقتله ولا نستتيبه.[2].

3/7305- عن علي عليه‏السلام أنه اُتي بمستورد العجلي، وقد قيل له إنه قد تنصّر وعلّق صليباً في عنقه، فقال له قبل أن يسأله وقبل أن يشهد عليه: ويحک يامستورد، انه قد رفع إليّ أنک قد تنصّرت فلعلک أردت أن تتزوج نصرانية فنحن نزوجک إياها؟ قال: قدّوس، قدّوس، قال: فلعلّک ورثت ميراثاً من نصراني فظننت أن لا نوّرثک، فنحن نوّرثک لأنا نرثهم ولا يرثونا، قال: قدّوس قدّوس، قال: فهل تنصّرت کما قيل؟ فقال: نعم تنصّرت، ثم قال الثانية: تنصّرت؟ فقال: نعم تنصّرت، قال علي: اللَّه اکبر، قال مستورد: المسيح اکبر، فأخذ بمجامع ثيابه فکبه لوجهه، وقال: طِئوا عباد اللَّه، فوطئوه بأقدامهم حتي مات.[3].


صفحه 320.








  1. تهذيب الأحکام 139:10، من لا يحضره الفقيه 152:3 ح3552، وسائل الشيعة 552:18.
  2. دعائم الاسلام 480:2، مستدرک الوسائل 163:18 ح22395.
  3. دعائم الاسلام 480:2، مستدرک الوسائل 163:18 ح22396.