في حبس المرتدة
2/7291- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في وليدة کانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيّدها مات وأوصي بها عتاقة السرية علي عهد عمر، فنکحت نصرانياً ديرانياً فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، قال: قضي أن يعرض عليها الاسلام، فعرض عليها فأبت، فقال عليهالسلام ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، [صفحه 317] وأنا أحبسها حتي تضع ولدها الذي في بطنها، فإذا ولدت قتلتها.[2]. 3/7292- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا ارتدت المرأة، فالحکم فيها أن تحبس حتي تُسِلم أو تموت، ولا تقتل وإن کانت أمة فاحتاج مواليها إلي خدمتها استخدموها وضيّق عليها بأشدّ الضيق ولم تُلبس إلّا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حرّ أو برد، وتُطعم من خَشِنِ الطعام حسب ما يمسک رمقها، وکذلک حکم أمّ الولد، والعبد، الذکر في ذلک کالحرّ.[3]. 4/7293- عن علي عليهالسلام أنه قال في حديث: فالمرتد وإن کانت امرأة حبست حتي تموت أو تتوب.[4]. 5/7294- عن علي عليهالسلام قال: لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة، إلي أن قال: والمرأة ترتد حتي تموت أو تتوب.[5].
1/7290- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابنيحيي الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولکن تحبس أبداً.[1].
صفحه 317.