في حبس المرتدة















في حبس المرتدة



1/7290- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن‏يحيي الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولکن تحبس أبداً.[1].

2/7291- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في وليدة کانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيّدها مات وأوصي بها عتاقة السرية علي عهد عمر، فنکحت نصرانياً ديرانياً فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، قال: قضي أن يعرض عليها الاسلام، فعرض عليها فأبت، فقال عليه‏السلام ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول،

[صفحه 317]

وأنا أحبسها حتي تضع ولدها الذي في بطنها، فإذا ولدت قتلتها.[2].

3/7292- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا ارتدت المرأة، فالحکم فيها أن تحبس حتي تُسِلم أو تموت، ولا تقتل وإن کانت أمة فاحتاج مواليها إلي خدمتها استخدموها وضيّق عليها بأشدّ الضيق ولم تُلبس إلّا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حرّ أو برد، وتُطعم من خَشِنِ الطعام حسب ما يمسک رمقها، وکذلک حکم أمّ الولد، والعبد، الذکر في ذلک کالحرّ.[3].

4/7293- عن علي عليه‏السلام أنه قال في حديث: فالمرتد وإن کانت امرأة حبست حتي تموت أو تتوب.[4].

5/7294- عن علي عليه‏السلام قال: لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة، إلي أن قال: والمرأة ترتد حتي تموت أو تتوب.[5].


صفحه 317.








  1. تهذيب الأحکام 142:10، من لا يحضره الفقيه 150:3 ح3549، وسائل الشيعة 549:8، الاستبصار 255:4.
  2. تهذيب الأحکام 143:10، الاستبصار 255:4، وسائل الشيعة 550:18.
  3. دعائم الاسلام 480:2، مستدرک الوسائل 166:18 ح22403.
  4. دعائم الاسلام 398:1، مستدرک الوسائل 166:18 ح22404.
  5. دعائم الاسلام 539:2، مستدرک الوسائل 166:18 ح22405.