في بيع السّلَم
2/6550- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا بأس بالسَلَم کيلاً معلوماً إلي أجل معلوم، لا يُسلَم إلي ديّاس ولا إلي حصّاد.[2]. 3/6551- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: إذا أسلم الرجل إلي الرجل في الطعام فلم يجده عند الأجل، وقال: خذ ثمناً بحساب سعر يومه، فلا يأخذه إلّا أن يکون رأس ماله لا يزيد عليه، أو يأخذ طعاماً کما شرط، وکذلک الحکم في کلّ ما يجري [صفحه 76] فيه السَلَم.[3]. 4/6552- عن جعفر بن محمّد عليهالسلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام: أنّه کره أن يقبض المسلف إلّا ما أسلف، فإن تراضيا من ذلک علي أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فلا بأس إذا کان بسعر معلوم.[4]. 5/6553- محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يکال وما يکال فيما يوزن.[5]. 6/6554- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا تسلِم إلي حصّاد ولا إلي صرّام ولا إلي ديّاس، ولکن أسلم کيلاً معلوماً إلي أجل معلوم، والصحيح من السّلم أن يسلّم الرجل إلي الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه علي طعام موصوف بکيل أو بوزن معلوم، ويسمّي المکان الذي يقبضه فيه، ويدفع الثمن قبل افتراقهما من المکان الذي تعاقدا فيه السّلَمَ، ثمّ يفترقان عن تراضٍ منهما.[6]. 7/6555- الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل أعار جارية فهلکت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضي عليهالسلام: أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة، ما لم يکرهها أو يبغها غائلة.[7]. 8/6556- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن [صفحه 77] أبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل أعطي رجلاً ورِقاً في وصيف إلي أجل مسمّيً، فقال له صاحبه: لا نجد لک وصيفاً خُذ منّي قيمة وصيفک اليوم ورِقاً، قال: فقال عليهالسلام: لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئاً.[8]. 9/6557- محمّد بن الحسن، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي علي عليهالسلام: أنّه ليس في إباق العبد عهدة إلّا أن يشترط المبتاع.[9]. 10/6558- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام: أنّه جعل جعل الآبق أربعين درهماً إن کان جاء به من مسير ثلاثة أيّام، وإن جاء من دون ذلک رضخ له.[10]. 11/6559- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه سئل عن جعل الآبق، قال: ذلک ليس بواجب يردّه علي المسلم.[11]. [صفحه 78]
1/6549- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: لا تسلِم إلي حصّاد ولا إلي صرّام ولا إلي ديّاس، ولکن أسلم کيلا معلوماً إلي أجل معلوم.[1].
صفحه 76، 77، 78.