في بيع السّلَم















في بيع السّلَم‏



1/6549- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: لا تسلِم إلي حصّاد ولا إلي صرّام ولا إلي ديّاس، ولکن أسلم کيلا معلوماً إلي أجل معلوم.[1].

2/6550- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا بأس بالسَلَم کيلاً معلوماً إلي أجل معلوم، لا يُسلَم إلي ديّاس ولا إلي حصّاد.[2].

3/6551- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: إذا أسلم الرجل إلي الرجل في الطعام فلم يجده عند الأجل، وقال: خذ ثمناً بحساب سعر يومه، فلا يأخذه إلّا أن يکون رأس ماله لا يزيد عليه، أو يأخذ طعاماً کما شرط، وکذلک الحکم في کلّ ما يجري

[صفحه 76]

فيه السَلَم.[3].

4/6552- عن جعفر بن محمّد عليه‏السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام: أنّه کره أن يقبض المسلف إلّا ما أسلف، فإن تراضيا من ذلک علي أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فلا بأس إذا کان بسعر معلوم.[4].

5/6553- محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يکال وما يکال فيما يوزن.[5].

6/6554- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا تسلِم إلي حصّاد ولا إلي صرّام ولا إلي ديّاس، ولکن أسلم کيلاً معلوماً إلي أجل معلوم، والصحيح من السّلم أن يسلّم الرجل إلي الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه علي طعام موصوف بکيل أو بوزن معلوم، ويسمّي المکان الذي يقبضه فيه، ويدفع الثمن قبل افتراقهما من المکان الذي تعاقدا فيه السّلَمَ، ثمّ يفترقان عن تراضٍ منهما.[6].

7/6555- الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أعار جارية فهلکت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضي عليه‏السلام: أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة، ما لم يکرهها أو يبغها غائلة.[7].

8/6556- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن

[صفحه 77]

أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أعطي رجلاً ورِقاً في وصيف إلي أجل مسمّيً، فقال له صاحبه: لا نجد لک وصيفاً خُذ منّي قيمة وصيفک اليوم ورِقاً، قال: فقال عليه‏السلام: لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئاً.[8].

9/6557- محمّد بن الحسن، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي علي عليه‏السلام: أنّه ليس في إباق العبد عهدة إلّا أن يشترط المبتاع.[9].

10/6558- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام: أنّه جعل جعل الآبق أربعين درهماً إن کان جاء به من مسير ثلاثة أيّام، وإن جاء من دون ذلک رضخ له.[10].

11/6559- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه سئل عن جعل الآبق، قال: ذلک ليس بواجب يردّه علي المسلم.[11].

[صفحه 78]


صفحه 76، 77، 78.








  1. دعائم الإسلام 51:2؛ مستدرک الوسائل 382:13 ح15663.
  2. الکافي 184:5؛ وسائل الشيعة 58:13؛ من لا يحضره الفقيه 259:3 ح3936.
  3. دعائم الإسلام 52:2؛ مستدرک الوسائل 384:13 ح15672.
  4. دعائم الإسلام 40:2؛ مستدرک الوسائل 349: 13 ح15571.
  5. تهذيب الأحکام 44:7؛ الاستبصار 79:3؛ وسائل الشيعة 63:13؛ من لا يحضره الفقيه 264: 3 ح3949.
  6. دعائم الإسلام 51:2.
  7. تهذيب الأحکام 182:7؛ الاستبصار 125:3.
  8. الکافي 220:5؛ وسائل الشيعة 70:13؛ تهذيب الأحکام 32:7؛ الاستبصار 75:3.
  9. تهذيب الأحکام 237:7؛ وسائل الشيعة 52:12.
  10. مسند زيد بن علي: 289.
  11. دعائم الإسلام 498:2؛ مستدرک الوسائل 132:17 ح20972.