لا قطع في السرقة بين الزوجين والأخوين والإبن وأبيه
1/7265- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام قال: إذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع عليهما، وقال: إذا سرق الزوج من مال امرأته، والمرأة من مال زوجها، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلا قطع علي واحد منهما.[1].