حکم من شهدا علي سارق و تبين خطأهما
2/7263- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً عليهالسلام قضي في رجلين شهدا علي رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علي، فقضي علي عليهالسلام أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وان رجعا جميعاً قالا: شبّه علينا اُغرما جميعاً دية اليد من أموالهما خاصّة.[2]. 3/7264- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّ رجلاً رفع إليه قيل له: إنه سرق وشهد شاهدان عليه، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاءا برجل آخر، فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وإن هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما علي الثاني، وضمنّهما دية يد الرجل الذي [صفحه 306] شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما، وقال: لو علمت بأنکما تعمدتما قطعتکما.[3].
1/7262- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهالسلام أن رجلين شهدا علي رجل عند علي عليهالسلام أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا هو هذا، فلم يقبل شهادتهما وغرمّهما دية الأول.[1].
صفحه 306.