حكم من شهدا علي سارق و تبين خطأهما















حکم من شهدا علي سارق و تبين خطأهما



1/7262- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليه‏السلام أن رجلين شهدا علي رجل عند علي عليه‏السلام أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا هو هذا، فلم يقبل شهادتهما وغرمّهما دية الأول.[1].

2/7263- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً عليه‏السلام قضي في رجلين شهدا علي رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علي، فقضي علي عليه‏السلام أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وان رجعا جميعاً قالا: شبّه علينا اُغرما جميعاً دية اليد من أموالهما خاصّة.[2].

3/7264- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّ رجلاً رفع إليه قيل له: إنه سرق وشهد شاهدان عليه، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاءا برجل آخر، فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وإن هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما علي الثاني، وضمنّهما دية يد الرجل الذي

[صفحه 306]

شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما، وقال: لو علمت بأنکما تعمدتما قطعتکما.[3].


صفحه 306.








  1. تهذيب الأحکام 153:10، وسائل الشيعة 243:18، الکافي 384:7، کنز العمال 553:5 ح13930.
  2. الجعفريات: 144، مستدرک الوسائل 282:18 ح22757.
  3. دعائم الاسلام 515:2، مستدرک الوسائل 282:18 ح22758، سنن البيهقي 41:8.