حکم سرقة العبد
2/7253- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فييء.[2]. 3/7254- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا سرق العبد من مال مولاه لم يُقطع، وإذا سرق من مال غيره يُقطع.[3]. 4/7255- عن علي عليهالسلام أنه قال: عبيد الامارة إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غير مال الامارة قُطعوا.[4]. 5/7256- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه اُتي بعبد قد سرق وزني، فضربه وقطعه جميعاً في مکان واحد.[5]. 6/7257- وبهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام أنه قطع عبداً سرق من النفّل (القتل).[6]. [صفحه 304]
1/7252- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبدالرحمن بن أبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع.[1].
صفحه 304.