حكم سرقة العبد















حکم سرقة العبد



1/7252- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبدالرحمن بن أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع.[1].

2/7253- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيي‏ء.[2].

3/7254- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا سرق العبد من مال مولاه لم يُقطع، وإذا سرق من مال غيره يُقطع.[3].

4/7255- عن علي عليه‏السلام أنه قال: عبيد الامارة إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غير مال الامارة قُطعوا.[4].

5/7256- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه اُتي بعبد قد سرق وزني، فضربه وقطعه جميعاً في مکان واحد.[5].

6/7257- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام أنه قطع عبداً سرق من النفّل (القتل).[6].

[صفحه 304]


صفحه 304.








  1. الکافي 234:7، تهذيب الأحکام 111:10، وسائل الشيعة 526:18.
  2. الکافي 237:7، تهذيب الأحکام 111:10، وسائل الشيعة 527:18.
  3. دعائم الاسلام 471:2، مستدرک الوسائل 145:18 ح22343.
  4. دعائم الاسلام 472:2، مستدرک الوسائل 145:18 ح22344.
  5. الجعفريات: 139، مستدرک الوسائل 145:18 ح22340.
  6. الجعفريات: 139، مستدرک الوسائل 145:18 ح22341.