حکم من سرق من بيت المال
2/7237- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شموّن، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملک، عن [صفحه 300] أبيعبداللَّه عليهالسلام أن علياً عليهالسلام أتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فإنّ له فيه نصيباً.[2]. 3/7238- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال: لا قطع عليه، لأنه له فيه نصيب.[3]. 4/7239- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام إنه جمع أهل الکوفة ليقسّم بينهم متاعاً اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل علي مغفر فأخذه، فرفع إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال: ليس عليه قطع لأنه شريک في المتاع فليس بسارق، ولکنه خائن.[4]. 5/7240- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام أن علياً عليهالسلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) وقالوا: قد سرق أقطعه، فقال: إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرک.[5]. 6/7241- محمد بن الحسين الرضي قال: روي عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال اللَّه، أحدهما من مال اللَّه والآخر من عروض الناس، فقال علي عليهالسلام: أما هذا فهو من مال اللَّه ولا حدّ عليه، مال اللَّه أکل بعضه بعضاً، وأما الآخر فعليه الحدّ الشديد، فقطع يده.[6]. [صفحه 301]
1/7236- عن ابنعبيد بن الأبرص، قال: شهدت علياً [عليهالسلام] وهو يقسم خمساً بين الناس، فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع، فأتي به علي، فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب.[1].
صفحه 300، 301.