حكم من سرق من بيت المال















حکم من سرق من بيت المال‏



1/7236- عن ابن‏عبيد بن الأبرص، قال: شهدت علياً [عليه‏السلام] وهو يقسم خمساً بين الناس، فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع، فأتي به علي، فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب.[1].

2/7237- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شموّن، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملک، عن

[صفحه 300]

أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن علياً عليه‏السلام أتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فإنّ له فيه نصيباً.[2].

3/7238- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال: لا قطع عليه، لأنه له فيه نصيب.[3].

4/7239- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام إنه جمع أهل الکوفة ليقسّم بينهم متاعاً اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل علي مغفر فأخذه، فرفع إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال: ليس عليه قطع لأنه شريک في المتاع فليس بسارق، ولکنه خائن.[4].

5/7240- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام أن علياً عليه‏السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) وقالوا: قد سرق أقطعه، فقال: إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرک.[5].

6/7241- محمد بن الحسين الرضي قال: روي عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال اللَّه، أحدهما من مال اللَّه والآخر من عروض الناس، فقال علي عليه‏السلام: أما هذا فهو من مال اللَّه ولا حدّ عليه، مال اللَّه أکل بعضه بعضاً، وأما الآخر فعليه الحدّ الشديد، فقطع يده.[6].

[صفحه 301]


صفحه 300، 301.








  1. کنز العمال 551:5 ح13920، سنن البيهقي 282:8.
  2. الکافي 231:7، تهذيب الأحکام 105:10، الاستبصار 241:4، وسائل الشيعة 518:18.
  3. الجعفريات: 141، مستدرک الوسائل 140:18 ح22325.
  4. دعائم الاسلام 472:2، مستدرک الوسائل 141:18 ح22326.
  5. الکافي 223:7، تهذيب الأحکام 104:10، الاستبصار 241:4، وسائل الشيعة 518:18.
  6. نهج‏البلاغة قصار الحکم: 271، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في خلافته 382:2، تهذيب الأحکام 125:10، الکافي 264:7، وسائل الشيعة 520:18، البحار 85:79.