حكم من سرق حراً















حکم من سرق حراً



1/7234- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده.[1].

2/7235- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا توبة لمن باع حرّاً، حتي يرده حرّاً علي ما کان.[2].









  1. الکافي 229:7، تهذيب الأحکام 113:10، وسائل الشيعة 514:18.
  2. الجعفريات: 173، مستدرک الوسائل 138:18 ح22313.