حكم النبّاش















حکم النبّاش‏



1/7227- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً عليه‏السلام أتي بنّباشٍ فقطعه.[1].

2/7228- عن علي عليه‏السلام: أنّه قطع نبّاشاً نبش قبراً وأخرج کفن الميّت منه.[2].

3/7229- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: تقطع يد النبّاش إذا کان معتاداً لذلک.[3].

4/7230- محمد بن يعقوب، عن حبيب بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي‏الجارود، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: يقطع سارق الموتي کما يقطع سارق الأحياء.[4].

5/7231- محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن علياً عليه‏السلام قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتي؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا کما نقطع لأحيائنا.[5].

6/72328- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن غير واحد من أصحابنا، قال: اُتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام برجل نبّاش، فأخذ أميرالمؤمنين بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر فوطؤوه حتي مات.[6].

7/7233- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي‏يحيي

[صفحه 299]

الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: اُتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام بنباش فأخر عذابه إلي يوم الجمعة، فلما کان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطؤونه بأرجلهم حتي مات.[7].


صفحه 299.








  1. الجعفريات: 139، مستدرک الوسائل 136:18 ح22307.
  2. دعائم الاسلام 476:2، مستدرک الوسائل 136:18 ح22308.
  3. دعائم الاسلام 476:2، مستدرک الوسائل 136:18 ح22308.
  4. الکافي 229:7، تهذيب الأحکام 118:10، الاستبصار 247:4، وسائل الشيعة 511:18.
  5. تهذيب الأحکام 116:10، الاستبصار 246:4، وسائل الشيعة 513:18، من لا يحضره الفقيه 67:4 ح5119.
  6. الکافي 229:7، تهذيب الأحکام 118:10، الاستبصار 247:4، وسائل الشيعة 511:18، من لا يحضره الفقيه 67:4 ح5120.
  7. تهذيب الأحکام 118:10،الاستبصار 246:4، وسائل الشيعة 514:18.