الآداب في البيع وبعض أحكامه















الآداب في البيع وبعض أحکامه‏



1/6513- محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: مرّ أميرالمؤمنين- صلوات اللَّه عليه- علي جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول: زدني، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: زدها فإنّه أعظم للبرکة.[1].

2/6514- في عهد علي عليه‏السلام للأشتر: وليکن البيع سمحاً، وبموازين عدل.[2].

3/6515- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إنّ اللَّه يحبّ العبد سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الإقتضاء.[3].

4/6516- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا اشتري القوم متاعاً فقوّموه واقتسموه، ثمّ أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً، فله قيمة العيب، فإن اشتري رجل سلعة فأصاب

[صفحه 69]

بها عيباً وقد أحدث بها حدثاً، أو حدث عنده، قيل له: ردّ ما نقص عندک وخذ الثمن إن شئت، أو فخذ قيمة العيب.[4].

5/6517- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن کانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً.[5].

6/6518- عن علي عليه‏السلام، عن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أنّه قال: استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة.[6].

7/6519- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: الجارية تشتري ويخاف أن تکون حُبلي، قال: يستبرؤها بخمسة وأربعين ليلة.[7].

8/6520- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا تشتر من عقار أهل الذمّة، إلي أن قال: ولا تشتر من رقيقهم، إلّا ما کان سبايا أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجيّاً أو هذا النحو.[8].

9/6521- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: سوق المسلمين کمسجدهم، الرجل أحقّ بمکانه حتّي يقوم منه أو تغيب الشمس.[9].

10/6522- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي،

[صفحه 70]

عن محمّد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: سوق المسلمين کمسجدهم فمن سبق إلي مکان فهو أحقّ به إلي الليل، قال: وکان لا يأخذ علي بيوت السوق کراء.[10].

11/6523- محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: أنّه کره أن يأخذ من سوق المسلمين أجراً.[11].

12/6524- الديلمي، عن علي [عليه‏السلام]: السوق دار سهو وغفلة فمن سبّح فيها تسبيحة کتب اللَّه له بها ألف ألف حسنة، ومن قال: لا حول ولا قول إلّا باللَّه کان في جوار اللَّه حتّي يمسي.[12].

13/6525- عن علي [عليه‏السلام] قال: قيل: يا رسول‏اللَّه قوّم لنا السعر، قال: إنّ غلاء السعر ورخصه بيد اللَّه، (و) اُريد أن ألقي ربّي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إيّاه.[13].

14/6526- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن صيّاح، عن اُميّة بن عمرو، عن الشعيري، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يقول: إذا نادي المنادي فليس لک أن تزيد، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ويحلّها السکوت.[14].

[صفحه 71]

15/6527- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّه سئل عن الرجل يشتري الطعام ممّا يکال أو يوزن، فيجد فيه زيادة علي کيله أو وزنه الذي أخذه به، قال عليه‏السلام: إن کانت تلک الزيادة ممّا يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها، وإن تفاحشت عن ذلک، فلا خير فيها، ويردّها لأنّها قد تکون غلطاً أو تجازفاً ممّن استوفي له.[15].

16/6528- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام في قوله تعالي: «لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِکُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[16] قال: من الخيانة الکذب في البيع والشراء.[17].

17/6529- عن علي عليه‏السلام: أنّه نهي الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ويخفون شرّه.[18].

18/6530- عن علي عليه‏السلام: أنّه نهي عن النفخ في اللحم- يعني بعد أن يسلخ الجلد-.[19].

19/6531- عن کليب بن وائل الأزدي، قال: رأيت عليّ بن أبي‏طالب [عليه‏السلام] مرّ بالقصّابين، فقال: يا معشر القصّابين لا تنفخوا، فمن نفخ اللحم فليس منّا.[20].

20/6532- عن علي عليه‏السلام: أنّه أمر نقاد بيت المال أن لا يدخلوا إلّا طيباً.[21].

21/6533- عن علي [عليه‏السلام]: ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما کره.[22].

22/6534- عن أبي‏إسحاق السبيعي، قال: کان علي [عليه‏السلام] يجي‏ء إلي السوق فيقوم

[صفحه 72]

مقاماً له فيقول: السلام عليکم أهل السوق، اتّقوا اللَّه في الحلف فإنّ الحلف يزجي السلعة ويمحق البرکة، التاجر فاجر إلّا من أخذ الحق وأعطاه.[23].

23/6535- إبراهيم بن محمّد الثقفي، أخبرنا عبداللَّه بن أبي‏شيبة، قال: حدّثنا جعفر بن عون، قال: حدّثنا مسعر، عن ابن‏جحادة، عن أبي‏سعيد، قال: کان علي عليه‏السلام يأتي السوق فيقول: يا أهل السوق اتّقوا اللَّه، وإيّاکم والحلف، فإنّه ينفق السلعة ويمحق البرکة، فإنّ التاجر فاجر إلّا من أخذ الحقّ وأعطاه، السلام عليکم، الخبر.[24].

24/6536- محمّد بن يعقوب، عن أبي‏علي الأشعري، عن الحسن بن علي الکوفي، عن عيسي بن هشام، عن أبان بن تغلب، عن أبي‏حمزة رفعه، قال: أميرالمؤمنين عليه‏السلام علي دار ابن‏أبي‏معيط- وکان يقام فيها الابل- فقال: يا معاشر السماسرة أقلّوا الأيمان، فإنّها منفقة للسلعة ممحقة للربح.[25].

25/6537- عن علي عليه‏السلام انّه‏قال: اتّقوا اللَّه في اليمين الکاذبة، فإنّها منفقة للسلعة، وممحقة للبرکة، ومن حلف يميناً کاذبة، فقد اجتري علي اللَّه فلينتظر عقوبته.[26].

26/6538- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: کان علي عليه‏السلام يکره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة؛ لأنّ تمر خيبر أجودهما.[27].

27/6539- محمّد بن الحسن، بإسناده عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابن‏قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام في حديث: أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام کره أن يباع التمر

[صفحه 73]

بالرطب عاجلاً، بمثل کيله إلي أجل، من أجل إنّ التمر ييبس فينقص من کيله.[28].

28/6540- عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله دعاه رجل إلي طعامه، فنظر إلي وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول‏اللَّه، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامک للعنتک لعنة تدخل عليک في قبرک، أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول‏اللَّه وبما استحقّ العتق؟ قال: لأنّ نطفتک غذت في سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره.[29].

29/6541- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا اشتري الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتّي تضع، وکذا السبايا لا يقربن حتّي يضعن.[30].

30/6542- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيّام.[31].

31/6543- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ثمّ يجد فيها عيباً، قال عليه‏السلام: يلزمه ويردّ عليه قيمة العيب.[32].

32/6544- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن طلحة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل اشتري جارية فوطأها، ثمّ وجد فيها عيباً، قال: تقوّم وهي صحيحة وتقوّم وبها داء، ثمّ يردّ البائع علي المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.[33].

33/6545- عن علي [عليه‏السلام] في رجل اشتري جارية فوطأها فوجد بها عيباً، قال:

[صفحه 74]

لزمه ويردّ البائع ما بين الصحّة والداء، وإن لم يکن وطأها ردّها.[34].

34/6546- محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن محمّد بن ميسّر، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام لا يردّ الجارية بعيب إذا وطأت، ولکن يرجع بقيمة العيب، وکان علي عليه‏السلام يقول: معاذ اللَّه أن أجعل لها أجراً.[35].

35/6547- محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي‏سنان، قال: سألت أباعبداللَّه عليه‏السلام عن رجل اشتري جارية لم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردّها علي الذي ابتاعها منه، ويردّ عليه نصف عشر قيمتها لنکاحه إيّاها، وقد قال علي عليه‏السلام: لا تردّ التي ليست بحبلي إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن کان فيها.[36].

36/6548- عبداللَّه بن جعفر، عن أبي‏البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: من استعان عبداً مملوکاً لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حراً صغيراً فعيب فهو ضامن.[37].

[صفحه 75]


صفحه 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75.








  1. الکافي 152:5؛ تهذيب الأحکام 7:7؛ من لا يحضره الفقيه 196:3 ح3736.
  2. نهج‏البلاغة: کتاب 53؛ مستدرک الوسائل 253:13 ح15282.
  3. مسند زيد بن علي: 254.
  4. دعائم الإسلام 47:2؛ مستدرک الوسائل 306:13 ح15439.
  5. قرب الاسناد: 137 ح482؛ وسائل الشيعة 38:13؛ البحار 131:103.
  6. دعائم الإسلام 307:2؛ مستدرک الوسائل 371:13 ح15625.
  7. دعائم الإسلام 129:1؛ مستدرک الوسائل 371:13 ح15626.
  8. الجعفريات: 83؛ مستدرک الوسائل 13 ح360 ح15602.
  9. دعائم الإسلام 18:2؛ مستدرک الوسائل 384: 10 ح12233.
  10. الکافي 662:2؛ وسائل الشيعة 300:12.
  11. تهذيب الأحکام 383:6؛ وسائل الشيعة 300:12.
  12. کنز العمال 28:4 ح9330.
  13. کنز العمال 183:4 ح10074؛ تفسير السيوطي 313:1.
  14. الکافي 306:5؛ من لا يحضره الفقيه 271:3 ح3979؛ وسائل الشيعة 337:12؛ تهذيب الأحکام 227:7.
  15. مستدرک الوسائل 320:13 ح15476؛ دعائم الإسلام 31:2.
  16. الأنفال: 27.
  17. مسند زيد بن علي: 264.
  18. دعائم الإسلام 29:2؛ مستدرک الوسائل 327:13 ح15493.
  19. دعائم الإسلام 29:2.
  20. کنز العمال 158:4 ح9969.
  21. دعائم الإسلام 30:2.
  22. کنز العمال 60:4 ح9506.
  23. کنز العمال 175:4 ح15543.
  24. الغارات 110:1؛ مستدرک الوسائل 250:13 ح15274؛ البحار 102:103.
  25. الکافي 162:5؛ وسائل الشيعة 309:12.
  26. دعائم الإسلام 94:2؛ مستدرک الوسائل 39:16 ح19056.
  27. الکافي 188:5؛ تهذيب الأحکام 97:7.
  28. تهذيب الأحکام 95:7؛ وسائل الشيعة 445:12.
  29. دعائم الإسلام 130:1؛ مستدرک الوسائل 372:13 ح15629.
  30. دعائم الإسلام 129:1؛ مستدرک الوسائل 373:13 ح15636.
  31. دعائم الإسلام 48:2؛ مستدرک الوسائل 325:13 ح15487.
  32. دعائم الإسلام 48:2؛ مستدرک الوسائل 326:13 ح15489.
  33. الکافي 214:5؛ تهذيب الأحکام 61:7.
  34. کنز العمال 151:4 ح9952.
  35. من لا يحضره الفقيه 221:3 ح3822؛ وسائل الشيعة 415:12.
  36. الکافي 214:5؛ تهذيب الأحکام 62:7.
  37. قرب الاسناد: 146 ح527؛ تهذيب الأحکام 185:7؛ الکافي 302:5؛ البحار 259:104.