لا قطع في جنون أو خوف أو مجاعة















لا قطع في جنون أو خوف أو مجاعة



1/7213- عن علي عليه‏السلام أنه اُتي بمجنون سرق، فأرسله، وقال: لا قطع علي مجنون.[1].

2/7214- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لا يقطع السارق في عام سنةٍ يعني مجاعة.[2].

3/7215- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام، عن أبيه، أن علياً عليه‏السلام کان يقول: لا قطع علي أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف، إلّا أن يعترف فإن اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمکان التخويف.[3].

[صفحه 296]

4/7216- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن علي بن الحکم، عن عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام لا يقطع السارق أيام المجاعة.[4].


صفحه 296.








  1. دعائم الاسلام 473:2، مستدرک الوسائل 149:18 ح22357.
  2. دعائم الاسلام 473:2، مستدرک الوسائل 141:18 ح22327.
  3. تهذيب الأحکام 128:10، وسائل الشيعة 498:18.
  4. الکافي 231:7، تهذيب الأحکام 112:10، وسائل الشيعة 520:18.