لا قطع علي الأجير والضيف والمؤتمن















لا قطع علي الأجير والضيف والمؤتمن‏



1/7208- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، إلي أن قال: والغلول، ومن سرق

[صفحه 295]

من الغنيمة، وسرقة الأجير فانما هي خيانة.[1].

2/7209- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا قطع علي أجيرک (أجير) الخبر.[2].

3/7210- الصدوق: عن علي عليه‏السلام قال: ليس علي الأجير ولا علي الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان.[3].

4/7211- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لا قطع علي أجيرک (أجير) ولا علي من أدخلته بيتک إذا سرق منه، يعني في حين إدخالک إيّاه.[4].

5/7212- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ولا قطع علي من ائتمن علي شي‏ء فخان فيه.[5].


صفحه 295.








  1. الجعفريات: 139، مستدرک الوسائل 132:18 ح22290.
  2. دعائم الاسلام 471:2، مستدرک الوسائل 132:18 ح22291.
  3. المقنع: 447، مستدرک الوسائل 132:18 ح22293، المختلف: 770.
  4. دعائم الاسلام 471:2، مستدرک الوسائل 134:18 ح22296.
  5. دعائم الاسلام 472:2، مستدرک الوسائل 132:18 ح22292.