لا قطع علي الأجير والضيف والمؤتمن
[صفحه 295] من الغنيمة، وسرقة الأجير فانما هي خيانة.[1]. 2/7209- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا قطع علي أجيرک (أجير) الخبر.[2]. 3/7210- الصدوق: عن علي عليهالسلام قال: ليس علي الأجير ولا علي الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان.[3]. 4/7211- عن علي عليهالسلام أنه قال: لا قطع علي أجيرک (أجير) ولا علي من أدخلته بيتک إذا سرق منه، يعني في حين إدخالک إيّاه.[4]. 5/7212- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: ولا قطع علي من ائتمن علي شيء فخان فيه.[5].
1/7208- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، إلي أن قال: والغلول، ومن سرق
صفحه 295.