لا قطع علي المختلس علانية وعليه التعزير















لا قطع علي المختلس علانية وعليه التعزير



1/7198- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال:

[صفحه 293]

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليه‏السلام رفع إليه أن رجلاً اختلس ظرفاً من ذهب من جارية فقال علي عليه‏السلام: أدرء عنه الدّغارة المعلنة، فضربه وحبسه وقال: لا قطع علي المختلس.[1].

2/7199- وبهذا الاسناد عن علي عليه‏السلام أنه قال: أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدّغارة المعلنة، عليه ضرب وحبس الخبر.[2].

3/7200- البيهقي: أخبرنا أبومنصور بن عبدالقاهر بن طاهر، وأبونصر عمر بن عبدالعزيز بن قتادة، وأبوالقاسم عبدالرحمن بن علي بن حمدان الفارسي، قالوا: أنبأ أبوعمرو اسماعيل بن نجين أنبأ أبومسلم، ثنا الأنصاري، عن عوف، عن خلّاس، أن علياً رضي ا... عنه کان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفي بها.[3].

4/7201- عن علي عليه‏السلام أنه قال في المختلس: لا يقطع، ولکنه يضرب ويسجن، ولا قطع علي من اُؤتمن علي شي‏ء فخان فيه، ولا قطع في الغُلول.[4].

5/7202- عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا قطع علي مختلس، ولا قطع علي ضيف- يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف عنده-.[5].

6/7203- الصدوق: قال علي عليه‏السلام: لا قطع في الدغارة المعلنة- وهي الخلسة- ولکن أعزّره، وليس علي الذي يسلب الثياب قطع.[6].

7/7204- محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن

[صفحه 294]

أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام اُتي برجل اختلس درّة من أذن جارية، فقال: هذه الدّغارة المعلنة، فضربه وحبسه.[7].

8/7205- وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: اني لا أقطع في الدّغارة المعلنة، ولکن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي.[8].

9/7206- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: اُتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام بطرّار قد طرّ دراهم من کمٍّ رجل، قال: فقال عليه‏السلام: إن کان طرّ من قميصه الأعلي لم أقطعه وان کان طرّ من قميصه الدّاخل قطعته.[9].

10/7207- الصدوق: عن علي عليه‏السلام قال: ليس علي الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع.[10].


صفحه 293، 294.








  1. الجعفريات: 139، مستدرک الوسائل 131:18 ح22283.
  2. الجعفريات: 139، مستدرک الوسائل 131:18 ح22284.
  3. سنن البيهقي 280:7، کنز العمال 560:5 ح13955.
  4. دعائم الاسلام 472:2، مستدرک الوسائل 131:18 ح22285.
  5. دعائم الاسلام 471:2، مستدرک الوسائل 131:18 ح22285.
  6. المقنع: 446، مستدرک الوسائل 131:18 ح22286، تهذيب الأحکام 114:10، وسائل الشيعة 503:18، الکافي 225:7، من لا يحضره الفقيه 65:4 ح5117.
  7. الکافي 226:7، تهذيب الأحکام 114:10، وسائل الشيعة 503:18.
  8. الکافي 226:7، تهذيب الأحکام 114:10، وسائل الشيعة 503:18.
  9. الکافي 226:7، تهذيب الأحکام 115:10، وسائل الشيعة 504:18، الاستبصار 244:4.
  10. المقنع: 446، مستدرک الوسائل 132:18 ح22289.