لا قطع إلا بنقب أو كسر ثم الخروج















لا قطع إلا بنقب أو کسر ثم الخروج‏



1/7191- عن علي [عليه‏السلام] قال: لا تقطع يد السارق حتي يخرج بالمتاع من البيت.[1].

2/7192- عن الحارث قال: أتي علي [عليه‏السلام] برجل نقب بيتاً فلم يقطعه وعزّره أسواطاً.[2].

3/7193- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسي

[صفحه 292]

الخشاب، عن غياث بن کلّوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليه‏السلام کان يقول: لا قطع علي السارق حتي يخرج بالسرقة من البيت، ويکون فيها ما يجب فيه القطع.[3].

4/7194- وعنه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا يقطع إلّا من نقب بيتاً أو کسر قفلاً.[4].

5/7195- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعدُ، فقال: ليس عليه قطع حتي يخرج به من الدار.[5].

6/7196- وبهذا الاسناد، عن علي عليه‏السلام قال: کل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فيسرق منه السارق فلا قطع عليه- يعني الحمامات والخانات والأرحية.[6].

7/7197- عن علي عليه‏السلام أنه قال: کل موضع يُدخُل فيه بغير إذن، فما سرق منه فلا قطع فيه، کالمساجد والخانات والحمّامات والأرجاء، وما أشبهها.[7].


صفحه 292.








  1. کنز العمال 550:5 ح13910.
  2. کنز العمال 550:5 ح13911.
  3. تهذيب الأحکام 107:10، وسائل الشيعة 498:18.
  4. تهذيب الأحکام 109:10، الاستبصار 243:4.
  5. الکافي 224:7، تهذيب الأحکام 107:10، وسائل الشيعة 498:18.
  6. الکافي 231:7، تهذيب الأحکام 108:10، وسائل الشيعة 509:18، من لا يحضره الفقيه 61:4 ح5104،الجعفريات: 139، مستدرک الوسائل 135:18 ح22299، دعائم الاسلام 472:2.
  7. دعائم الاسلام 474:2، مستدرک الوسائل 135:18 ح22302.