لا قطع إلا بنقب أو کسر ثم الخروج
2/7192- عن الحارث قال: أتي علي [عليهالسلام] برجل نقب بيتاً فلم يقطعه وعزّره أسواطاً.[2]. 3/7193- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسي [صفحه 292] الخشاب، عن غياث بن کلّوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليهالسلام کان يقول: لا قطع علي السارق حتي يخرج بالسرقة من البيت، ويکون فيها ما يجب فيه القطع.[3]. 4/7194- وعنه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: لا يقطع إلّا من نقب بيتاً أو کسر قفلاً.[4]. 5/7195- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعدُ، فقال: ليس عليه قطع حتي يخرج به من الدار.[5]. 6/7196- وبهذا الاسناد، عن علي عليهالسلام قال: کل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فيسرق منه السارق فلا قطع عليه- يعني الحمامات والخانات والأرحية.[6]. 7/7197- عن علي عليهالسلام أنه قال: کل موضع يُدخُل فيه بغير إذن، فما سرق منه فلا قطع فيه، کالمساجد والخانات والحمّامات والأرجاء، وما أشبهها.[7].
1/7191- عن علي [عليهالسلام] قال: لا تقطع يد السارق حتي يخرج بالمتاع من البيت.[1].
صفحه 292.