اقلّ ما يقطع فيه السارق
2/7185- الحاکم النيسابوري: حدثنا أحمد بن کامل بن خلف القاضي، ثنا عبدالملک بن محمد بن عبداللَّه الرقاشي، ثنا أبوعتاب سهل بن حماد، ثنا المختار بن نافع، عن يحيي بن سعيد بن عبادة، عن أبيه، عن علي رضي ا... عنه: أن النبي صلي الله عليه وسلم قطع في بيضة قيمتها عشرون درهماً.[2]. 3/7186- عن علي [عليهالسلام] قال: لا تقطع الکف في أقل من ربع دينار أو عشرة [صفحه 291] دراهم.[3]. 4/7187- عن علي [عليهالسلام] قال: القطع في ربع دينار فصاعداً.[4]. 5/7188- سُئل أميرالمؤمنين عليهالسلام عن أدني ما يقطع فيه السارق؟ فقال عليهالسلام: ثلث دينار.[5]. 6/7189- عن أبيعلي: أنه روي عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا تقطع الخمس إلّا في خمسة دراهم.[6]. 7/7190- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام أنه قال: لا تقطع الکف في أقل من دينار، أو عشرة دراهم.[7].
1/7184- محمد بن علي بن الحسين، روي سعيد بن طريف، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قطع علي عليهالسلام في بيضة حديد، وفي جَنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلاً.[1].
صفحه 291.