اقلّ ما يقطع فيه السارق















اقلّ ما يقطع فيه السارق‏



1/7184- محمد بن علي بن الحسين، روي سعيد بن طريف، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قطع علي عليه‏السلام في بيضة حديد، وفي جَنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلاً.[1].

2/7185- الحاکم النيسابوري: حدثنا أحمد بن کامل بن خلف القاضي، ثنا عبدالملک بن محمد بن عبداللَّه الرقاشي، ثنا أبوعتاب سهل بن حماد، ثنا المختار بن نافع، عن يحيي بن سعيد بن عبادة، عن أبيه، عن علي رضي ا... عنه: أن النبي صلي الله عليه وسلم قطع في بيضة قيمتها عشرون درهماً.[2].

3/7186- عن علي [عليه‏السلام] قال: لا تقطع الکف في أقل من ربع دينار أو عشرة

[صفحه 291]

دراهم.[3].

4/7187- عن علي [عليه‏السلام] قال: القطع في ربع دينار فصاعداً.[4].

5/7188- سُئل أميرالمؤمنين عليه‏السلام عن أدني ما يقطع فيه السارق؟ فقال عليه‏السلام: ثلث دينار.[5].

6/7189- عن أبي‏علي: أنه روي عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا تقطع الخمس إلّا في خمسة دراهم.[6].

7/7190- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنه قال: لا تقطع الکف في أقل من دينار، أو عشرة دراهم.[7].


صفحه 291.








  1. من لا يحضره الفقيه 61:4 ح5101، وسائل الشيعة 486:18.
  2. مستدرک الحاکم 378:4، کنز العمال 548:5 ح13903.
  3. کنز العمال 551:5 ح13917.
  4. کنز العمال 551:5 ح13919.
  5. المقنع: 444، وسائل الشيعة 486:18، المختلف: 772، الاستبصار 239:4.
  6. تفسير روح الجنان 148:2، مستدرک الوسائل 121:18 ح22244.
  7. الجعفريات: 140، مستدرک الوسائل 121:18 ح22246.