في ثبوت السرقة بالشهود
2/7180- عن علي عليهالسلام قال: من عُرفت في يده سرقة فقال: اشتريتها ولم يقرّ بالسرقة ولم تقم عليه بيّنة لم يقطع، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البيّنة لمدّعيها عليه.[2].
1/7179- عن عکرمة بن خالد، قال: کان علي [عليهالسلام] لا يقطع سارقاً حتي يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويثبطه، فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نکلوا ترکه، فأتي مرة بسارق فسجنه حتي إذا کان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلّي سبيل السارق ولم يقطعه.[1].