في ثبوت السرقة بالشهود















في ثبوت السرقة بالشهود



1/7179- عن عکرمة بن خالد، قال: کان علي [عليه‏السلام] لا يقطع سارقاً حتي يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويثبطه، فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نکلوا ترکه، فأتي مرة بسارق فسجنه حتي إذا کان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلّي سبيل السارق ولم يقطعه.[1].

2/7180- عن علي عليه‏السلام قال: من عُرفت في يده سرقة فقال: اشتريتها ولم يقرّ بالسرقة ولم تقم عليه بيّنة لم يقطع، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البيّنة لمدّعيها عليه.[2].









  1. کنز العمال 549:5 ح13908.
  2. دعائم الاسلام 475:2، مستدرک الوسائل 129:18 ح22275.