للامام أن يعفو عند الإقرار















للامام أن يعفو عند الإقرار



1/7177- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏عبداللَّه البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهماالسلام، قال: جاء رجل إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فأقر بالسرقة، فقال له أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أتقرأ شيئاً من کتاب اللَّه عزّوجلّ؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدک لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حداً من حدود اللَّه؟ فقال: وما يدريک ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقرّ الرجل علي نفسه فذلک إلي الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع.[1].

2/7178- عن أبي‏مطر، قال: رأيت علياً أتي برجل فقالوا: إنه قد سرق جملاً،

[صفحه 289]

فقال: ما أراک سرقت، قال: بلي، قال: فلعله شبّه لک، قال: بلي قد سرقت، قال: فاذهب به ياقنبر فشدّ أصبعه وأوقد النار وادع الجزار ليقطع، ثم انتظر حتي أجيئ، فلما جاء قال له: أسرقت؟ قال: لا، فترکه، قالوا: ياأميرالمؤمنين، لِمَ ترکته وقد أقرّ لک؟ قال: آخذه بقوله وأترکه بقوله، ثم قال علي [عليه‏السلام]: اُتي رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم برجل قد سرق فأمر فقطع يده، ثم بکي، فقلت: لمَ تبکِ؟ قال: وکيف لا أبکي وأُمتي تقطع بين أظهرکم، قالوا: يارسول‏اللَّه أفلا عفوت عنه؟ قال: ذاک سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولکن تعافووا الحدود بينکم.[2].


صفحه 289.








  1. تهذيب الأحکام 129:10، الاستبصار 252:4، من لا يحضره الفقيه 62:4 ح5106، وسائل الشيعة 331:18.
  2. کنز العمال 548:5 ح13902.