من مات في السرقة















من مات في السرقة



1/7170- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من قطعت يده أو رجله علي سرقة فمات فلا دية له والحقّ قتله.[1].

2/7171- عبداللَّه بن جعفر، عن ابن‏ظريف، عن ابن‏علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام إن علياً عليه‏السلام کان يقول من دخل عليه لص فليبدره بالضربة، فما تبعه من إثم فانا شريکه فيه.[2].

[صفحه 287]

3/7172- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن جدّه أن رجلاً أتي علياً عليه‏السلام فقال: ياأميرالمؤمنين إن لصّاً دخل علي امرأتي فسرق حلّيها، فقال علي عليه‏السلام: أما أنّه لو دخل علي ابن‏صفيّة ما رضي بذلک حتي تعمد بالسيف.[3].


صفحه 287.








  1. دعائم الاسلام 470:2، مستدرک الوسائل 149:18 ح22358.
  2. قرب الاسناد: 95 ح321، البحار 195:79.
  3. الجعفريات: 140، مستدرک الوسائل 149:18 ح22359.