من مات في السرقة
2/7171- عبداللَّه بن جعفر، عن ابنظريف، عن ابنعلوان، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام إن علياً عليهالسلام کان يقول من دخل عليه لص فليبدره بالضربة، فما تبعه من إثم فانا شريکه فيه.[2]. [صفحه 287] 3/7172- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن جدّه أن رجلاً أتي علياً عليهالسلام فقال: ياأميرالمؤمنين إن لصّاً دخل علي امرأتي فسرق حلّيها، فقال علي عليهالسلام: أما أنّه لو دخل علي ابنصفيّة ما رضي بذلک حتي تعمد بالسيف.[3].
1/7170- عن علي عليهالسلام أنه قال: من قطعت يده أو رجله علي سرقة فمات فلا دية له والحقّ قتله.[1].
صفحه 287.