ما هو حدّ السرقة
2/7150- عن علي عليهالسلام أنه کان إذا قطع السارق حَسَمه بالنار لئلا ينزف دمه فيموت.[2]. 3/7151- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه کان إذا قطع السارق وبريء، نفاه من الکوفة إلي بلد آخر.[3]. 4/7152- عن علي عليهالسلام أنه قال: لم يکن يحبس أحداً بعد إقامة الحدود عليه، إلّا [صفحه 283] السارق في الثالثة بعد أن تقطع يده ورجله.[4]. 5/7153- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قطع أميرالمؤمنين عليهالسلام في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، وقلت هو أدني حدّ السارق، فسکت.[5]. 6/7154- قال الصادق عليهالسلام: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام إذا سرق الرجل أولاً قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسري، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال.[6]. 7/7155- البيهقي: قال: وحدثنا وکيع، ثنا قيس، عن مغيرة، عن الشعبي أن علياًرضي ا... عنه کان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها، فکأنّ علياً رضي ا... عنه کان يفرّق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم.[7]. 8/7156- عن الحسن، قال: إنّ علياً [عليهالسلام] قال: لا أقطع أکثر من يد ورجل.[8]. 9/7157- عن علي [عليهالسلام] إنه کان يقطع اليد من المفصل والرجل من الکعب.[9]. 10/7158- عن الشعبي، قال: کان علي [عليهالسلام] لا يقطع إلّا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلک سجن ونکّل، وإنه کان يقول: إني لأستحي من اللَّه أن لا أدع له يداً يأکل بها ويستنجي.[10]. 11/7159- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، [صفحه 284] عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرّة اُخري قطعت رجله اليسري، ثم إذا سرق مرّة اُخري سجنته وترکت رجله اليمني يمشي عليها إلي الغائط ويده اليسري يأکل بها ويستنجي بها، وقال: إني لأستحي من اللَّه عزوجل أن أترکه لا ينتفع بشيء، ولکني أسجنه حتي يموت في السجن، وقال: ما قطع رسولاللَّه صلي الله عليه و آله من سارق بعد يده ورجله.[11]. 12/7160- وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام لا يزيد علي قطع اليد والرجل ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به، قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ فقال: استودعه السجن أبداً وأغني الناس شرّه.[12]. 13/7161- وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن (أبي) القاسم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: أبييقول: أتي علي عليهالسلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم أتي به ثالثة فخلّده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هکذا صنع رسولاللَّه صلي الله عليه و آله لا اُخالفه.[13]. 14/7162- العياشي: عن أبيمحمد، عن ابنأبيعمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنه کان إذا قطع يد [صفحه 285] السارق ترک الابهام والراحة، فقيل له: ياأميرالمؤمنين ترکت عامّة يده قال: فقال لهم: فإن تاب فبأيّ شيء يتوضأ؟ لأن اللَّه يقول: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيْهِما»[14] إلي قوله: «فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ».[15] [16]. 15/7163- محمد بن الحسن، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أباعبداللَّه عليهالسلام عن السارق يسرق فتقطع يده، ثم يسرق فتقطع رجله، ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في کتاب علي عليهالسلام أن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله مضي قبل أن يقطع أکثر من يد ورجل وکان علي عليهالسلام يقول: إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلاً يمشي عليها، الحديث.[17]. 16/7164- ابنشهر آشوب، عن المنهال، عن عبدالرحمن بن عائد الأزدي، قال: أتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة فأراد قطعه، فقال علي عليهالسلام: لا تفعل قد قطعت يده ورجله، ولکن أحبسه.[18]. 17/7165- العياشي: عن أبيجعفر عليهالسلام عن أميرالمؤمنين عليهالسلام في حديث، قال: وکان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الکعبين.[19]. 18/7166- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليهالسلام قال [صفحه 286] في اليد: تقطع الکف من المفصل، فإذا عاد قطعت رجله اليسري من الکعب.[20]. 19/7167- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام قال: لم يزد رسولاللَّه صلي الله عليه و آله رجل (رجلاً) قطع يده ورجله.[21]. 20/7168- المفيد: روي زيد بن الحسن بن عيسي، قال أبوبکر بن أبيأويس، عن عبداللَّه بن سمعان، قال: لقيت عبداللَّه بن علي بن الحسين عليهالسلام فحدثني، عن أبيه، عن جدّه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه کان يقطع يد السارق اليمني في أول سرقته، فإن سرق ثانية قطع رجله اليسري، فإن سرق ثالثة خلّده في السجن.[22]. 21/7169- عن علي عليهالسلام أنّه قال: من خلّد في السجن رزق من بيت المال، ولا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة، إلي أن قال: والسارق بعد قطع اليد والرجل يعني إذا سرق بعد ذلک في الثالثة.[23].
1/7149- عن علي عليهالسلام أنه قال: تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع، وتدع له الراحة (الکف) والابهام، وتقطع الرّجل من الکعب، وتُدع له العقب يمشي عليها.[1].
صفحه 283، 284، 285، 286.