ما هو حدّ السرقة















ما هو حدّ السرقة



1/7149- عن علي عليه‏السلام أنه قال: تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع، وتدع له الراحة (الکف) والابهام، وتقطع الرّجل من الکعب، وتُدع له العقب يمشي عليها.[1].

2/7150- عن علي عليه‏السلام أنه کان إذا قطع السارق حَسَمه بالنار لئلا ينزف دمه فيموت.[2].

3/7151- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه کان إذا قطع السارق وبري‏ء، نفاه من الکوفة إلي بلد آخر.[3].

4/7152- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لم يکن يحبس أحداً بعد إقامة الحدود عليه، إلّا

[صفحه 283]

السارق في الثالثة بعد أن تقطع يده ورجله.[4].

5/7153- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قطع أميرالمؤمنين عليه‏السلام في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، وقلت هو أدني حدّ السارق، فسکت.[5].

6/7154- قال الصادق عليه‏السلام: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام إذا سرق الرجل أولاً قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسري، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال.[6].

7/7155- البيهقي: قال: وحدثنا وکيع، ثنا قيس، عن مغيرة، عن الشعبي أن علياًرضي ا... عنه کان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها، فکأنّ علياً رضي ا... عنه کان يفرّق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم.[7].

8/7156- عن الحسن، قال: إنّ علياً [عليه‏السلام] قال: لا أقطع أکثر من يد ورجل.[8].

9/7157- عن علي [عليه‏السلام] إنه کان يقطع اليد من المفصل والرجل من الکعب.[9].

10/7158- عن الشعبي، قال: کان علي [عليه‏السلام] لا يقطع إلّا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلک سجن ونکّل، وإنه کان يقول: إني لأستحي من اللَّه أن لا أدع له يداً يأکل بها ويستنجي.[10].

11/7159- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا،

[صفحه 284]

عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرّة اُخري قطعت رجله اليسري، ثم إذا سرق مرّة اُخري سجنته وترکت رجله اليمني يمشي عليها إلي الغائط ويده اليسري يأکل بها ويستنجي بها، وقال: إني لأستحي من اللَّه عزوجل أن أترکه لا ينتفع بشي‏ء، ولکني أسجنه حتي يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله من سارق بعد يده ورجله.[11].

12/7160- وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام لا يزيد علي قطع اليد والرجل ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به، قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ فقال: استودعه السجن أبداً وأغني الناس شرّه.[12].

13/7161- وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن (أبي) القاسم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: أبي‏يقول: أتي علي عليه‏السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم أتي به ثالثة فخلّده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هکذا صنع رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله لا اُخالفه.[13].

14/7162- العياشي: عن أبي‏محمد، عن ابن‏أبي‏عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنه کان إذا قطع يد

[صفحه 285]

السارق ترک الابهام والراحة، فقيل له: ياأميرالمؤمنين ترکت عامّة يده قال: فقال لهم: فإن تاب فبأيّ شي‏ء يتوضأ؟ لأن اللَّه يقول: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيْهِما»[14] إلي قوله: «فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ».[15] [16].

15/7163- محمد بن الحسن، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أباعبداللَّه عليه‏السلام عن السارق يسرق فتقطع يده، ثم يسرق فتقطع رجله، ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في کتاب علي عليه‏السلام أن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله مضي قبل أن يقطع أکثر من يد ورجل وکان علي عليه‏السلام يقول: إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلاً يمشي عليها، الحديث.[17].

16/7164- ابن‏شهر آشوب، عن المنهال، عن عبدالرحمن بن عائد الأزدي، قال: أتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة فأراد قطعه، فقال علي عليه‏السلام: لا تفعل قد قطعت يده ورجله، ولکن أحبسه.[18].

17/7165- العياشي: عن أبي‏جعفر عليه‏السلام عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في حديث، قال: وکان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الکعبين.[19].

18/7166- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليه‏السلام قال

[صفحه 286]

في اليد: تقطع الکف من المفصل، فإذا عاد قطعت رجله اليسري من الکعب.[20].

19/7167- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: لم يزد رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله رجل (رجلاً) قطع يده ورجله.[21].

20/7168- المفيد: روي زيد بن الحسن بن عيسي، قال أبوبکر بن أبي‏أويس، عن عبداللَّه بن سمعان، قال: لقيت عبداللَّه بن علي بن الحسين عليه‏السلام فحدثني، عن أبيه، عن جدّه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه کان يقطع يد السارق اليمني في أول سرقته، فإن سرق ثانية قطع رجله اليسري، فإن سرق ثالثة خلّده في السجن.[22].

21/7169- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من خلّد في السجن رزق من بيت المال، ولا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة، إلي أن قال: والسارق بعد قطع اليد والرجل يعني إذا سرق بعد ذلک في الثالثة.[23].


صفحه 283، 284، 285، 286.








  1. دعائم الاسلام 469:2، مستدرک الوسائل 123:18 ح22255.
  2. دعائم الاسلام 470:2، مستدرک الوسائل 146:18 ح22347.
  3. دعائم الاسلام 471:2، مستدرک الوسائل 138:18 ح22314.
  4. دعائم الاسلام 467:2.
  5. الکافي 221:7، تهذيب الأحکام 100:10، الاستبصار 240:4، وسائل الشيعة 483:18.
  6. من لا يحضره الفقيه 63:4 ح5111، وسائل الشيعة 495:18، المقنع: 445.
  7. سنن البيهقي 271:8.
  8. کنز العمال 548:5 ح13904.
  9. کنز العمال 548:5 ح13905.
  10. کنز العمال 549:5 ح13906.
  11. الکافي 222:7، تهذيب الأحکام 103:10، الاستبصار 241:4، وسائل الشيعة 492:18، علل الشرائع: 536.
  12. الکافي 222:7، تهذيب الأحکام 104:10، علل الشرائع: 536، البحار 185:79، وسائل الشيعة 492:18.
  13. الکافي 223:7، تهذيب الأحکام 104:10، وسائل الشيعة 493:18.
  14. المائدة: 38.
  15. المائدة: 39.
  16. تفسير العياشي 318:1، تفسير البرهان 470:1، وسائل الشيعة 491:18، البحار 189:79.
  17. تهذيب الأحکام 108:10، الاستبصار 242:4، وسائل الشيعة 495:18.
  18. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 263:2، البحار 228:40.
  19. تفسير العياشي 318:1، مستدرک الوسائل 124:18 ح22257، تفسير البرهان 471:1، البحار 189:79.
  20. الجعفريات: 141، مستدرک الوسائل 124:18 ح22259.
  21. الجعفريات: 141، مستدرک الوسائل 125:18 ح22262.
  22. الإرشاد: 267، البحار 188:79.
  23. دعائم الاسلام 539:2، مستدرک الوسائل 126:18 ح22264.