في النصراني واليهودي إذا شربا الخمر
2/7133- وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن سماعة، عن أبيبصير قال: کان علي عليهالسلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلک في مصر من الأمصار؛ لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.[2]. 3/7134- محمد بن الحسن، عن ابنمحبوب، عن خالد بن نافع، عن أبيخالد القماط، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر وسکر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في کنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتي يصيروا بين المسلمين.[3]. [صفحه 278]
1/7132- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابنعلي، عن اسحاق بن عمار، عن أبيبصير، عن أحدهما عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين: الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يکون ذلک في بيوتهم.[1].
صفحه 278.