في النصراني واليهودي إذا شربا الخمر















في النصراني واليهودي إذا شربا الخمر



1/7132- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن‏علي، عن اسحاق بن عمار، عن أبي‏بصير، عن أحدهما عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين: الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يکون ذلک في بيوتهم.[1].

2/7133- وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن سماعة، عن أبي‏بصير قال: کان علي عليه‏السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلک في مصر من الأمصار؛ لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.[2].

3/7134- محمد بن الحسن، عن ابن‏محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي‏خالد القماط، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر وسکر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في کنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتي يصيروا بين المسلمين.[3].

[صفحه 278]


صفحه 278.








  1. الکافي 215:7، تهذيب الأحکام 91:10، علل الشرائع: 539، وسائل الشيعة 471:18.
  2. الکافي 215:7، تهذيب الأحکام 91:10، وسائل الشيعة 471:18.
  3. تهذيب الأحکام 93:10، وسائل الشيعة 471:18، الکافي 239:7.