ما هو حدّ السكر















ما هو حدّ السکر



1/7119- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن ابن‏أبي‏نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمرو بن يزيد، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: في کتاب علي عليه‏السلام: يضرب شارب الخمر وشارب المسکر، قلت: کم؟ قال: حدّهما واحد.[1].

2/7120- وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن زرارة، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال إن علياً عليه‏السلام کان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر سکر وإذا سکر هذي، وإذا هذي افتري، فاجلدوه حدّ المفتري.[2].

3/7121- وعنه، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي‏عبداللَّه في حديث عن علي عليه‏السلام: إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأکل ولا ما يصنع، فاجلدوه ثمانين

[صفحه 274]

جلدة.[3].

4/7122- وعنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحکم، عن موسي بن أبي‏بکر، عن زرارة، قال: سمعت أباجعفر عليه‏السلام يقول: إنّ الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعلي عليه‏السلام: إقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر، فأمر علي عليه‏السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعون جلدة.[4].

5/7123- مسلم: حدثنا أبوبکر بن أبي‏شيبة، وزهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا اسماعيل- وهو ابن‏عُليّة- عن ابن‏أبي‏عروبة، عن عبداللَّه الداناج؛ وحدثنا اسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا يحيي بن حماد حدثنا عبدالعزيز بن المختار، حدثنا عبداللَّه بن فيروز مولي ابن‏عامر الداناج، حدثنا حصين بن المنذر؛ وأبوساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد وقد صلي الصبح رکعتين، ثم قال: أزيدکم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتي شربها، فقال: ياعلي قم فاجلده، فقال علي: قم ياحسن فاجلده، فقال الحسن: وَلِّ حارّها من تولي قارّها (فکأنه وجد عليه) فقال: ياعبداللَّه بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعده حتي بلغ أربعين، فقال: أمسک، ثم قال: جلد النبي صلي الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبوبکر أربعين وعمر ثمانين، وکلٌ سنة، وهذا أحبّ إلي.[5].

بيان: في قول الحسن [عليه‏السلام]: وَلِّ حارّها من تولي قارّها: هذا مثل من أمثال العرب، معناه ولَّ کريهها من تولي هنيئها، قال النوري الضمير عائد إلي الخلافة

[صفحه 275]

والولاية، أي کما أن عثمان وأقاربه يتولون هني‏ء الخلافة ويختصون به، يتولون نکدها ومکروهاتها، ومعناه ليتولي هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصته.

6/7124- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: إن في کتاب علي عليه‏السلام: يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.[6].

7/7125- الصدوق، حدثنا أبويوسف أبورافع بن عبداللَّه بن عبدالملک، قال: حدثنا يوسف بن موسي، قال: حدثنا أبوزکريا يحيي بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبولهيعة، قال: حدثنا خالد بن يزيد الجمحي، عن سعيد بن أبي‏هلال الليثي، عن نبيه بن أبي‏وهب العبدري، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله ضرب في الخمر ثمانين.[7].

8/7126- عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: الحدّ في الخمر في القليل والکثير منه، وفي السکر من الأشربة المسکرة سواء، ثمانون جلدةً الخبر.[8].

9/7127- محمد بن الحسن، عن يونس، عن مسکان، عن سليمان بن خالد، قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يضرب في النبيذ المسکر ثمانين، کما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة کما يقتل صاحب الخمر.

10/7128- البيهقي: أخبرنا أبوزکريا ابن‏أبي‏اسحاق، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سلمان، ثنا الشافعي، ثنا إبراهيم بن أبي‏يحيي، عن جعفر بن

[صفحه 276]

محمد، عن أبيه أن علي بن أبي‏طالب رضي ا... عنه قال: لا أُوتي برجل شرب خمراً ولا نبيذاً مسکراً إلّا جلدته الحدّ.[9].

11/7129- عن الضحاک، قال: أتي علي [عليه‏السلام] بعبد حبشي شارب زانٍ، فجلده أربعين وخمسين.[10].

12/7130- عن ثور بن يزيد الديلمي، إنّ عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي‏طالب [عليه‏السلام]: نري أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سکر، وإذا سکر هذي، وإذا هذي افتري، فجلده عمر في الخمر ثمانين.[11].


صفحه 274، 275، 276.








  1. الکافي 216:7، تهذيب الأحکام 89:10، وسائل الشيعة 483:18.
  2. الکافي 215:7، تهذيب الأحکام 90:10، وسائل الشيعة 467:18، علل الشرائع: 539، الإرشاد: 109.
  3. الکافي 216:7، تهذيب الأحکام 93:10، وسائل الشيعة 467:18، علل الشرائع: 539.
  4. الکافي 215:7، تهذيب الأحکام 90:10، وسائل الشيعة 470:18.
  5. صحيح مسلم 126:5، سنن البيهقي 316:8، مسند أحمد 144:1، الرياض النضرة 168:2.
  6. الکافي 214:7، تهذيب الأحکام 90:10، وسائل الشيعة 468:18.
  7. الخصال باب الثمانين: 592، البحار 155:79.
  8. دعائم الاسلام 463:2، مستدرک الوسائل 111:18 ح22218.
  9. سنن البيهقي 313:8.
  10. کنز العمال 403:5 ح13432.
  11. کنز العمال 474:5 ح13660.