شروط صحة البيع















شروط صحة البيع‏



1/6477- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا تشتر من عقار أهل الذمّة ولا من أرضهم شيئاً؛ لأنّه في‏ء المسلمين، الخبر.[1].

2/6478- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّه سئل عن رجل کان عاملاً للسلطان فهلک، فأخذ بعض ولده بما کان علي أبيه، فانطلق الولد فباع داراً من ترکة والده وأدّي ثمنها إلي السلطان، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا، هل عليهم في ذلک شي‏ء؟ قال عليه‏السلام: إن کان إنّما أصاب تلک الدار من عمله ذلک غرم ثمنها في العمل فهو عليهم جميعاً، وإن لم يکن ذلک فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقّه، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه.[2].

[صفحه 60]

3/6479- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من باع سلعة فقال: إنّ ثمنها کذا وکذا يداً بيد، وثمنها کذا وکذا نظرة، فخذها فأيّ ثمن شئت، وجعل صفقتها واحدة، فليس له إلّا أقلّهما، وإن کانت نظرة، قال: وقال عليه‏السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخرة نظرة، فليُسم أحدهما قبل الصفقة.[3].

4/6480- الرضا عليه‏السلام بإسناده، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليهماالسلام قال: اختصم إلي عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثني الرأس والجلد، ثمّ بدا له أن ينحره، قال علي عليه‏السلام: هو شريکه علي قدر الرأس والجلد.[4].

5/6481- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام: أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام قضي في رجل اشتري ثوباً بشرط إلي نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال عليه‏السلام: ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه، ثمّ ليبيعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.[5].

6/6482- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم علي ذلک الشرط، فبلغ ذلک رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فصعد المنبر فحمد اللَّه وأثني عليه، ثمّ قال: ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في کتاب اللَّه، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط اللَّه أأکد وکلّ شرط خالف اللَّه فهو ردّ، الخبر.[6].

7/6483- عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن آبائه عليهم‏السلام، أنّ علياً عليه‏السلام قال: المسلمون

[صفحه 61]

عند شروطهم إلّا شرطاً فيه معصية.[7].

8/6484- عن جعفر بن محمّد عليه‏السلام: عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: من شرط ما يکره، فالبيع جائز والشرط باطل، وکلّ شرط لا يحرّم حلالاً ولا يحلّل حراماً فهو جائز.[8].

9/6485- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ علياً عليه‏السلام سئل ما حدّ السکران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السکران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض ولا اُختاً من زوجة.

قال جعفر بن محمّد عليه‏السلام: يعني انّ هذا لا يجوز بيعه وشراؤه ولا طلاقه ولا عتاقه.[9].

10/6486- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا يجوز علي مسلم غلط في بيع.[10].

11/6487- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّه قضي في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فأنکر البيع، فقضي أن يأخذ وليدته ويؤدّي الثمن الولد البايع.[11].

12/6488- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّه سئل عن بيع السمک في الآجام، واللبن في الضرع، والصوف في ظهور الغنم، قال: هذا کلّه لا يجوز؛ لأنّه مجهول غير معروف يقلّ ويکثر وهو غرر.[12].

13/6489- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابّة

[صفحه 62]

الضالّة- يعني قبل أن يقدر عليها-.[13].

14/6490- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّ رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما: بعت من هذا قواصر واستثنيت خمساً منهنّ لم أعلمهنّ في وقت البيع، وبعض القواصر أفضل من بعض، قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: البيع فاسد؛ لأنّ الاستثناء وقع علي شي‏ء مجهول.[14].

15/6491- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا يبيعنّ أحدکم سهمه من الغنيمة حتّي يعلم ما يصير له منه.[15].

16/6492- صفوان، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير.[16].

17/6493- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام: أنّ علياً عليه‏السلام کره بيع اللحم بالحيوان.[17].

18/6494- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: أنّه کره بيع صکّ الورق

[صفحه 63]

حتّي يُقبض.[18].

19/6495- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلماً، فلم يجد ما يعطيه إلّا أن يبيع بعض ماله، فاشتراه منه رجل هل يکون ذلک بيع المضطرّ؟ قال: بيعه جائز، وليس هذا کبيع المضطرّ، هذا له فيه النفع لما يصرف عنه، وإنّما المضطر الذي يکرهه علي البيع المشتري منه ويجبره عليه ويضطرّه إليه.[19].

20/6496- البيهقي، أخبرنا أبوحازم العبدوي الحافظ، ثنا أبوالفضل محمّد بن عبداللَّه بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا صالح بن رستم، ثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا عليّ بن أبي‏طالب، أو قال: قال علي: سيأتي علي الناس زمان عضوض يعضّ المؤسر علي ما في يديه ولم يؤمره بذلک، قال اللَّه جلّ ثناؤه: «وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَکُمْ»[20] وتنهد الأشرار ويستذلّ الأخيار، ويبايع المضطرّون، وقد نهي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن بيع المضطرّ، وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم (تدرک).[21].

21/6497- الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابن‏قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من احتکر طعاماً أو علفاً، أو ابتاعه بغير حکرة، فأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتّي يقبضه ويکتاله.[22].

22/6498- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إنّ أمير

[صفحه 64]

المؤمنين عليه‏السلام نهي أن يشتري شبکة الصيّاد، يقول: اضرب بشبکتک فما خرج فهو من مالي بکذا وکذا.[23].

23/6499- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: کيلوا طعامکم، فإنّ البرکة في الطعام المکيل.[24].

24/6500- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا اشتريت شيئاً ممّا يکال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتّي تکتاله أو تزنه.[25].

25/6501- وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: لا بأس ببيع المجازفة ما لم يسمّ کيلاً.[26].

26/6502- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماً، ثمّ جاء سيّدها الأوّل فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: الحکم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها، فقال: له خذ ابنه الذي باعک الوليدة حتّي ينقد لک البيع، فلما أخذه، قال له أبوه: أرسل ابني، قال: لا واللَّه لا أرسل إليک ابنک حتّي ترسل ابني، فلمّا رأي ذلک سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه.[27].

27/6503- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي رفعه، عن حمّاد بن عيسي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام: أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام اُتي بعبد لذمّي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه

[صفحه 65]

من المسلمين وادفعوا ثمنه إلي صاحبه ولا تقرّوه عنده.[28].

28/6504- البيهقي، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ وأبوسعيد بن أبي‏عمرو، قالا: ثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبداللَّه بن وهب، ثنا سليمان ابن‏بلال، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً رضي الله عنه قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، قضي به رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم، ومن باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع.[29].

29/6505- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ علياً عليه‏السلام قضي في رجل اشتري من رجل عکة فيها سمن احتکرها حکرة، فوجد فيها رُباً فخاصمه إلي علي عليه‏السلام، فقال له علي عليه‏السلام: لک بکيل الرب سمناً، فقال له الرجل إنّما بعته منک حکرة، فقال له علي عليه‏السلام: إنّما اشتري منک سمناً ولم يشتر منک رُباً.[30].

30/6506- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري، عن أبي‏صادق، قال: دخل أميرالمؤمنين عليه‏السلام سوق التمّارين، فإذا امرأة قائمة تبکي وهي تخاصم رجلاً تمّاراً، فقال لها: ما لک؟ قالت: يا أميرالمؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم، فخرج أسفله رديّاً ليس مثل الذي رأيت، قال: فقال له: ردّ عليها فأبي حتّي قالها ثلاثاً فأبي، فعلاه بالدِرّة حتّي ردّ عليها، وکان علي عليه‏السلام يکره أن يجلّل التمر.[31].

31/6507- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: من ملک ذا رحم منه محرماً عليه فهو

[صفحه 66]

حرّ حين يملکه ولا سبيل له إليه.[32].

32/6508- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: العبد لا يملک شيئاً إلّا ما ملّکه مولاه، ولا يجوز أن يعتق ولا أن يتصدّق ولا يهب ممّا في يديه، إلّا أن يکون المولي أباح له ذلک أو أقطعه مالاً من مال أباح له ما فعله، أو جعل عليه ضريبة يؤدّيها إليه، وأباح له ما أصاب بعد ذلک.[33].

33/6509- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: إذا مات الرجل وله اُمّ ولد، فهي بموته حرّة لا تُباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يکن له مال غيرها.[34].

[صفحه 67]


صفحه 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67.








  1. الجعفريات: 81؛ مستدرک الوسائل 242:13 ح15249.
  2. دعائم الإسلام 59:2؛ مستدرک الوسائل 229:13 ح15208.
  3. الکافي 206:5؛ وسائل الشيعة 367:12؛ تهذيب الأحکام 47:7.
  4. صحيفة الرضا عليه‏السلام: 252 ح176؛ مستدرک الوسائل 376:13 ح15646؛ الکافي 304:5؛ وسائل الشيعة 49:13؛ تهذيب الأحکام 81:7.
  5. الکافي 173:5؛ وسائل الشيعة 359:12؛ تهذيب الأحکام 23:7.
  6. دعائم الإسلام 247:2؛ مستدرک الوسائل 300:13 ح15419.
  7. دعائم الإسلام 54:2؛ مستدرک الوسائل 300:13 ح15420.
  8. دعائم الإسلام 54:2.
  9. الجعفريات: 146؛ مستدرک الوسائل 241:13 ح15244.
  10. دعائم الإسلام 56:2؛ مستدرک الوسائل 322: 13 ح15480.
  11. دعائم الإسلام 59:2؛ مستدرک الوسائل 230:13 ح15212.
  12. دعائم الإسلام 23:2؛ مستدرک الوسائل 235:13 ح15226.
  13. دعائم الإسلام 23:2؛ مستدرک الوسائل 237:13 ح15232.
  14. دعائم الإسلام 57:2؛ مستدرک الوسائل 239:13 ح15237.
  15. الجعفريات: 83؛ مستدرک الوسائل 240:13 ح15240.
  16. تهذيب الأحکام 96:7؛ وسائل الشيعة 439:12.
  17. الکافي 191:5؛ تهذيب الأحکام 45:7؛ من لا يحضره الفقيه 278:3 ح4004؛ وسائل الشيعة 441:12.
  18. تهذيب الأحکام 386:6؛ وسائل الشيعة 265:12.
  19. دعائم الإسلام 36:2؛ مستدرک الوسائل 284:13 ح15364.
  20. البقرة: 237.
  21. سنن البيهقي 17:6؛ کنز العمال 74:4 ح9586؛ مستدرک صحيفة الرضا عليه‏السلام:270 ح2؛ مستدرک الوسائل 283:13 ح15363.
  22. تهذيب الأحکام 37:7؛ وسائل الشيعة 390:12.
  23. الکافي 194:5؛ وسائل الشيعة 263:12؛ تهذيب الأحکام 124:7.
  24. الجعفريات: 160؛ مستدرک الوسائل 280:13 ح15351.
  25. مسند زيد بن علي: 270.
  26. مسند زيد بن علي: 270.
  27. الکافي 211:5؛ تهذيب الأحکام 74:7؛ الاستبصار 205:3.
  28. الکافي 432:7؛ تهذيب الأحکام 287:6؛ وسائل الشيعة 282:12؛ البحار 130:103.
  29. سنن البيهقي 326:5؛ کنز العمال 89:4 ح9671.
  30. تهذيب الأحکام 66:7؛ وسائل الشيعة 419:12.
  31. الکافي 230:5؛ من لا يحضره الفقيه 270:3 ح3978.
  32. الجعفريات: 81؛ مستدرک الوسائل 368:13 ح15614.
  33. دعائم الإسلام 308:2؛ مستدرک الوسائل 369:13 ح15616.
  34. مستدرک الوسائل 376:13 ح15647؛ دعائم الإسلام 316:2.