في التعريض















في التعريض‏



1/7093- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام أنّ علياً عليه‏السلام قال: من أقرّ بولد ثم نفاه، جلد الحدّ وألزم الولد.[1].

2/7094- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في

[صفحه 267]

المملوک يدعو الرجل لغير أبيه، قال عليه‏السلام: أري أن يعرّي جلده.[2].

3/7095- وبهذا الاسناد، قال عليه‏السلام في رجل دُعي لغير أبيه: أقم بينتک أمکنّک منه، فلما أتي بالبيّنة قال: إن أمّه کانت أمة، قال: ليس عليک حدّ، سبّه کما سبّک أو أعف عنه إن شئت.[3].

4/7096- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدک عذراء، فلا حدّ عليه، لأنّ العذرة تذهب من غير الوطء.[4].

5/7097- عن علي عليه‏السلام: من نفي رجلاً عن أبيه، ضُرب حدّ القاذف، وإن نفاه من نَسب قبيلته أُدّب.[5].

6/7098- عن علي عليه‏السلام أنه قال: في الرجل يسبُ الرجل أو يعرّض به القذف، مثل أن يقول له: ياخنزير، أو ياحمار، أو يافاسق، أو يافاجر، أو ياخبيث، أو ما أشبه هذا، أو يقول في التعريض، احتلمت بأمّک أو باختک، أو ما أشبه هذا، ففي هذا کله الأدب ولا يبلغ به الحدّ.[6].

7/7099- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر ابن‏محمد، عن أبيه، قال: وکان علي عليه‏السلام لم يکن يحدّ بالتعريض حتي يأتي بالفرية المصرّحة: يازانٍ، أو ياإبن الزانية، أو لست لأبيک.[7].

8/7100- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أنّ علياً عليه‏السلام أتي

[صفحه 268]

برجل قال لرجل: يامالک أُمّه، فعزّروه ولم يجلده الحدّ.[8].

9/7101- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام انّه اُتي برجل قال لرجل: ما تأتي أهلک إلّا حراماً، فجلد التعزير ولم يحدّه.[9].

10/7102- محمد بن الحسن، عن الحسن بن محبوب، عن أبي‏ولّاد الحناط قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: أتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام برجلين قذف کل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما.[10].

11/7103- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لک ولا أُمّ لک، فليتصدق بشي‏ء، ومن قال: لا وأبي، فليقل أشهد أن لا إله إلّا اللَّه فإنها کفّارة لقوله.[11].


صفحه 267، 268.








  1. الکافي 261:7، تهذيب الأحکام 87:10، الاستبصار 233:4، من لا يحضره الفقيه 51:4 ح5074.
  2. تهذيب الأحکام 88:10، الاستبصار 230:4، وسائل الشيعة 437:18.
  3. تهذيب الأحکام 88:10، الاستبصار 231:4، وسائل الشيعة 437:18.
  4. دعائم الاسلام 462:2، مستدرک الوسائل 99:18 ح22170.
  5. دعائم الاسلام 463:2، مستدرک الوسائل 103:18 ح22190.
  6. دعائم الاسلام 463:2، مستدرک الوسائل 103:18 ح22091.
  7. قرب الاسناد: 54 ح176، البحار 117:79، وسائل الشيعة 454:18، من لا يحضره الفقيه 49:4 ح5066.
  8. الجعفريات: 136، مستدرک الوسائل 103:18 ح22188.
  9. الجعفريات: 136، مستدرک الوسائل 103: 18 ح 22189.
  10. تهذيب الأحکام 79:10، الکافي 242:7، وسائل الشيعة 451:18.
  11. تهذيب الأحکام 81:10، وسائل الشيعة 453:18.