في التعريض
2/7094- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن جعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في [صفحه 267] المملوک يدعو الرجل لغير أبيه، قال عليهالسلام: أري أن يعرّي جلده.[2]. 3/7095- وبهذا الاسناد، قال عليهالسلام في رجل دُعي لغير أبيه: أقم بينتک أمکنّک منه، فلما أتي بالبيّنة قال: إن أمّه کانت أمة، قال: ليس عليک حدّ، سبّه کما سبّک أو أعف عنه إن شئت.[3]. 4/7096- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدک عذراء، فلا حدّ عليه، لأنّ العذرة تذهب من غير الوطء.[4]. 5/7097- عن علي عليهالسلام: من نفي رجلاً عن أبيه، ضُرب حدّ القاذف، وإن نفاه من نَسب قبيلته أُدّب.[5]. 6/7098- عن علي عليهالسلام أنه قال: في الرجل يسبُ الرجل أو يعرّض به القذف، مثل أن يقول له: ياخنزير، أو ياحمار، أو يافاسق، أو يافاجر، أو ياخبيث، أو ما أشبه هذا، أو يقول في التعريض، احتلمت بأمّک أو باختک، أو ما أشبه هذا، ففي هذا کله الأدب ولا يبلغ به الحدّ.[6]. 7/7099- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبيالبختري، عن جعفر ابنمحمد، عن أبيه، قال: وکان علي عليهالسلام لم يکن يحدّ بالتعريض حتي يأتي بالفرية المصرّحة: يازانٍ، أو ياإبن الزانية، أو لست لأبيک.[7]. 8/7100- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أنّ علياً عليهالسلام أتي [صفحه 268] برجل قال لرجل: يامالک أُمّه، فعزّروه ولم يجلده الحدّ.[8]. 9/7101- وبهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام انّه اُتي برجل قال لرجل: ما تأتي أهلک إلّا حراماً، فجلد التعزير ولم يحدّه.[9]. 10/7102- محمد بن الحسن، عن الحسن بن محبوب، عن أبيولّاد الحناط قال: سمعت أباعبداللَّه عليهالسلام يقول: أتي أميرالمؤمنين عليهالسلام برجلين قذف کل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما.[10]. 11/7103- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لک ولا أُمّ لک، فليتصدق بشيء، ومن قال: لا وأبي، فليقل أشهد أن لا إله إلّا اللَّه فإنها کفّارة لقوله.[11].
1/7093- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيجعفر عليهالسلام أنّ علياً عليهالسلام قال: من أقرّ بولد ثم نفاه، جلد الحدّ وألزم الولد.[1].
صفحه 267، 268.