في القذف
2/7070- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام في الذي يقذف المرأة المسلمة، قال: يجلد الحدّ، حيّة کانت أو ميتة، شاهدة کانت أو غائبة.[2]. 3/7071- وبهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام في رجل قال لرجلين: أحدهما زان، قال: [صفحه 263] إن کانا جميعاً قيل له: أيهما أردت، فإن أخبر وإلّا جلد الحدّ.[3]. 4/7072- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبيجعفر عليهالسلام أنّ علياً عليهالسلام کان يعزّر في الهجاء ولا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة، أن يقول: يازاني ويابن الزانية، أو لست لأبيک.[4]. 5/7073- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً عليهالسلام قال: الکبائر الشرک باللَّه تعالي، وقتل المؤمن عمداً، والفرار من الزحف إلّا متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلي فئة، وأکل مال اليتيم ظلماً، وأکل الربا بعد البيّنة، والتّعرّب بعد الهجرة، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات.[5]. 6/7074- عن علي عليهالسلام أنه قال: من قذف الملاعنة أو ابنها جلد حدّ القاذف.[6]. 7/7075- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يرفعه إلي السلطان جاز عفوه، ولم يکن له الرجوع عليه، فإن رفعه إلي السلطان لم يجز عفوه.[7]. 8/7076- عن علي عليهالسلام أنه قال: يحدّ الولد إذا قذف والده، ولا يحدّ الوالد إذا قذف الولد.[8]. 9/7077- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام قال: إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد، وإذا قذف والده جلد.[9]. [صفحه 264] 10/7078- عن علي عليهالسلام من أتي حدّاً فَقُذِف بغيره، فعلي قاذفه الحدّ.[10]. 11/7079- عن علي عليهالسلام أنه قال: من قذف ميتة فقام المقذوف بها من أوليائها علي القاذف ضُرِب له الحدّ.[11]. 12/7080- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام في الرجل يقول للمسلم: ما أنت لأمّک، قال: لا حدّ عليه، وإذا قال: لست لأبيک، جلد الحدّ.[12]. 13/7081- وبهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام في رجل قال لأخيه المسلم: يالوطي، قال: لا حدّ عليه؛ لأنه إنما نسبه إلي رجل صالح إلي لوط عليهالسلام، ولکن إذا قال: يامن عمل عمل قوم لوط، جلد الحدّ.[13]. 14/7082- وبهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام في الرجل يقول للرجل: يامعفوج، قال: عليه الحد.[14]. 15/7083- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: في الرجل يقذف الرجل بالأبنة، أو يقول له: يامنکوح يامعفوج، قال: عليه الحدّ.[15]. 16/7084- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل افتري علي نفر [صفحه 265] جميعاً، فجلده حدّاً واحداً.[16]. 17/7085- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الشعيري، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن أبيه، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا ينزع من ثياب القاذف إلّا الرداء.[17]. 18/7086- وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبيعمير، عن بعض أصحابنا، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: جاء رجل إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام برجل، وقال: ياأميرالمؤمنين هذا قذفني فقال له عليهالسلام: ألک بينة؟ فقال: لا، ولکن استحلفه، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم.[18]. 19/7087- عن علي عليهالسلام أنّ رجلاً ادّعي علي رجل عنده أنه قذفه ولم يجيء ببينة، وقال: استحلفه لي ياأميرالمؤمنين، فقال عليهالسلام: لا يمين في حدّ.[19]. 20/7088- عن عطاء، وإبراهيم: أن رجلاً کانت عنده يتيمة، فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها باصبعها، وقالت لزوجها: زنت، وقالت الجارية: کذبت وأخبرته بالخبر، فرفع شأنها إلي علي عليهالسلام فقال للحسن: قل فيها، قال: أن تجلد الحدّ لقذفها إياها، وأن تغرم الصداق لافتضاضها، فقال علي [عليهالسلام]: کان يقال لو علمت الابل طحيناً لطحنت، وما طحنت الابل حينئذ، فقضي بذلک علي.[20]. 21/7089- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يقذف الطّفل والطّفلة أو المجنون، فقال: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، ولکن القاذف آثم، وأقلّ ما في ذلک أن يکون [صفحه 266] قد کذب.[21]. 22/7090- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في ولد الملاعنة إذا قذف، جلد قاذفه الحدّ.[22].
1/7069- ابنشهر آشوب: أتي إلي عمر برجل وامرأة، فقال الرجل لها يازانية، فقالت له أنت أزني مني، فأمر بأن يجلدا، فقال علي عليهالسلام: لا تعجلوا، علي المرأة حدّان وليس علي الرجل شيء منها، حدّ لفريتها، وحدّ لإقرارها علي نفسها؟ لأنها قذفته، إلّا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية.[1].
صفحه 263، 264، 265، 266.