في القذف















في القذف‏



1/7069- ابن‏شهر آشوب: أتي إلي عمر برجل وامرأة، فقال الرجل لها يازانية، فقالت له أنت أزني مني، فأمر بأن يجلدا، فقال علي عليه‏السلام: لا تعجلوا، علي المرأة حدّان وليس علي الرجل شي‏ء منها، حدّ لفريتها، وحدّ لإقرارها علي نفسها؟ لأنها قذفته، إلّا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية.[1].

2/7070- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام في الذي يقذف المرأة المسلمة، قال: يجلد الحدّ، حيّة کانت أو ميتة، شاهدة کانت أو غائبة.[2].

3/7071- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام في رجل قال لرجلين: أحدهما زان، قال:

[صفحه 263]

إن کانا جميعاً قيل له: أيهما أردت، فإن أخبر وإلّا جلد الحدّ.[3].

4/7072- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام أنّ علياً عليه‏السلام کان يعزّر في الهجاء ولا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة، أن يقول: يازاني ويابن الزانية، أو لست لأبيک.[4].

5/7073- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: الکبائر الشرک باللَّه تعالي، وقتل المؤمن عمداً، والفرار من الزحف إلّا متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلي فئة، وأکل مال اليتيم ظلماً، وأکل الربا بعد البيّنة، والتّعرّب بعد الهجرة، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات.[5].

6/7074- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من قذف الملاعنة أو ابنها جلد حدّ القاذف.[6].

7/7075- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يرفعه إلي السلطان جاز عفوه، ولم يکن له الرجوع عليه، فإن رفعه إلي السلطان لم يجز عفوه.[7].

8/7076- عن علي عليه‏السلام أنه قال: يحدّ الولد إذا قذف والده، ولا يحدّ الوالد إذا قذف الولد.[8].

9/7077- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد، وإذا قذف والده جلد.[9].

[صفحه 264]

10/7078- عن علي عليه‏السلام من أتي حدّاً فَقُذِف بغيره، فعلي قاذفه الحدّ.[10].

11/7079- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من قذف ميتة فقام المقذوف بها من أوليائها علي القاذف ضُرِب له الحدّ.[11].

12/7080- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام في الرجل يقول للمسلم: ما أنت لأمّک، قال: لا حدّ عليه، وإذا قال: لست لأبيک، جلد الحدّ.[12].

13/7081- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام في رجل قال لأخيه المسلم: يالوطي، قال: لا حدّ عليه؛ لأنه إنما نسبه إلي رجل صالح إلي لوط عليه‏السلام، ولکن إذا قال: يامن عمل عمل قوم لوط، جلد الحدّ.[13].

14/7082- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام في الرجل يقول للرجل: يامعفوج، قال: عليه الحد.[14].

15/7083- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: في الرجل يقذف الرجل بالأبنة، أو يقول له: يامنکوح يامعفوج، قال: عليه الحدّ.[15].

16/7084- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل افتري علي نفر

[صفحه 265]

جميعاً، فجلده حدّاً واحداً.[16].

17/7085- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الشعيري، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا ينزع من ثياب القاذف إلّا الرداء.[17].

18/7086- وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي‏عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: جاء رجل إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام برجل، وقال: ياأميرالمؤمنين هذا قذفني فقال له عليه‏السلام: ألک بينة؟ فقال: لا، ولکن استحلفه، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم.[18].

19/7087- عن علي عليه‏السلام أنّ رجلاً ادّعي علي رجل عنده أنه قذفه ولم يجي‏ء ببينة، وقال: استحلفه لي ياأميرالمؤمنين، فقال عليه‏السلام: لا يمين في حدّ.[19].

20/7088- عن عطاء، وإبراهيم: أن رجلاً کانت عنده يتيمة، فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها باصبعها، وقالت لزوجها: زنت، وقالت الجارية: کذبت وأخبرته بالخبر، فرفع شأنها إلي علي عليه‏السلام فقال للحسن: قل فيها، قال: أن تجلد الحدّ لقذفها إياها، وأن تغرم الصداق لافتضاضها، فقال علي [عليه‏السلام]: کان يقال لو علمت الابل طحيناً لطحنت، وما طحنت الابل حينئذ، فقضي بذلک علي.[20].

21/7089- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه سئل عن الرجل يقذف الطّفل والطّفلة أو المجنون، فقال: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، ولکن القاذف آثم، وأقلّ ما في ذلک أن يکون

[صفحه 266]

قد کذب.[21].

22/7090- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في ولد الملاعنة إذا قذف، جلد قاذفه الحدّ.[22].


صفحه 263، 264، 265، 266.








  1. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 359:2، البحار 121:79.
  2. الجعفريات: 134، مستدرک الوسائل 107:18 ح22203.
  3. الجعفريات: 134، مستدرک الوسائل 107:18 ح22204.
  4. تهذيب الأحکام 88:10، وسائل الشيعة 453:18.
  5. دعائم الاسلام 457:2، مستدرک الوسائل 89:18 ح22127.
  6. دعائم الاسلام 462:2.
  7. دعائم الاسلام 462:2.
  8. دعائم الاسلام 462:2، مستدرک الوسائل 99:18 ح22173.
  9. الجعفريات: 124، مستدرک الوسائل 99:18 ح22172.
  10. دعائم الاسلام 463:2، مستدرک الوسائل 108:18 ح22206.
  11. دعائم الاسلام 463:2.
  12. الجعفريات: 134، مستدرک الوسائل 91:18 ح22139.
  13. الجعفريات: 135، مستدرک الوسائل 93:18 ح22145.
  14. الجعفريات: 136، مستدرک الوسائل 93:18 ح22146.
  15. دعائم الاسلام 462:2، مستدرک الوسائل 93:18 ح22147، تهذيب الأحکام 67:10، الکافي 208:7، وسائل الشيعة 433:18، تفسير الصافي 418:3.
  16. تهذيب الأحکام 150:10، وسائل الشيعة 335:18.
  17. تهذيب الأحکام 70:10، وسائل الشيعة 448:18، الکافي 213:7.
  18. تهذيب الأحکام 79:10، الکافي 255:7، وسائل الشيعة 335:18.
  19. دعائم الاسلام 466:2، مستدرک الوسائل 26:18 ح21910.
  20. کنز العمال 566:5 ح13984.
  21. دعائم الاسلام 462:2، مستدرک الوسائل 95:18 ح22157.
  22. الجعفريات: 134، مستدرک الوسائل 96:18 ح22159.