في حدّ السحق والقيادة
2/7066- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: السحق في النساء، بمنزلة اللواط في الرجال.[2]. 3/7067- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنّ علي بن أبيطالب عليهالسلام [صفحه 261] اُتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلّا اثنين ولم يبلغ بهما الحدّ.[3]. 4/7068- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: السحق في النساء کاللواط في الرجال، ولکن فيه جلد مائةٍ، لأنّه ليس فيه إيلاج.[4]. [صفحه 262]
1/7065- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليهالسلام يعرف بغلام بن شراعة، عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، في حديث، قال: أتي أميرالمؤمنين عليهالسلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد، وقامت عليهما البينة أنهما کانتا تتساحقان، فدعا عليهالسلام بالنطع ثم أمر بهما فأُحرقتا بالنار.[1].
صفحه 261، 262.