في حدّ السحق والقيادة















في حدّ السحق والقيادة



1/7065- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه‏السلام يعرف بغلام بن شراعة، عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، في حديث، قال: أتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد، وقامت عليهما البينة أنهما کانتا تتساحقان، فدعا عليه‏السلام بالنطع ثم أمر بهما فأُحرقتا بالنار.[1].

2/7066- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: السحق في النساء، بمنزلة اللواط في الرجال.[2].

3/7067- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنّ علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام

[صفحه 261]

اُتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلّا اثنين ولم يبلغ بهما الحدّ.[3].

4/7068- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: السحق في النساء کاللواط في الرجال، ولکن فيه جلد مائةٍ، لأنّه ليس فيه إيلاج.[4].

[صفحه 262]


صفحه 261، 262.








  1. تهذيب الأحکام 54:10، الاستبصار 220:4، وسائل الشيعة 425:18.
  2. الجعفريات: 135، مستدرک الوسائل 85:18 ح22116.
  3. الجعفريات: 135، مستدرک الوسائل 85:18 ح22117.
  4. دعائم الاسلام 456:2، مستدرک الوسائل 86:18 ح22119.