ما هو حدّ اللواط
2/7039- عن ابنأبيليلي، رفعه إلي علي [عليهالسلام]: أنه رجم محصناً في اللوطية.[2]. 3/7040- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه أن علي ابنأبيطالب عليهالسلام کان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن کان محصناً رجم، وإن کان عزباً مائة، ويجلد الحدّ من يرمي به بريئاً.[3]. 4/7041- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه، عن آبائه عليهمالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لو کان لأحد [صفحه 254] أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.[4]. 5/7042- وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بکر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبيبکر الحضرمي، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: أتي أميرالمؤمنين عليهالسلام برجل وامرة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلک الشهود، فأمر به أميرالمؤمنين عليهالسلام فضرب بالسيف حتي قتل، وضرب الغلام دون الحدّ، وقال: أما لو کنت مدرکاً لقتلتک لإمکانک إيّاه من نفسک بثقبک.[5]. 6/7043- وعنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن العرزمي، عن أبيه عبدالرحمن، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن أبيه عليهالسلام قال: أتي عمر برجل وقد نُکح في دبره، فهمّ أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله کما يدخل الميل في المکحلة؟ فقالوا نعم، فقال لعلي عليهالسلام: ما تري في هذا؟ فطلب الفحل الذي نکحه فلم يجده، فقال علي عليهالسلام أري فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر به فضربت عنقه، ثم قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخري، قالوا: وما هي قال: ادعوا بطنّ من حطب فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار، قال: ثم قال: إن للَّه عباداً لهم في أصلابهم أرحام کأرحام النساء، قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنها منکوسة في أدبارهم غدّة کغدّة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سکنت سکنوا.[6]. 7/7044- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس- غلام لأبي الحسن الرضا عليهالسلام- يعرف بغلام ابنشراعة- عن الحسن بن ربيع، عن سيف التمار، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: اُتي علي بن أبيطالب عليهالسلام برجل [صفحه 255] معه غلام يأتيه، وقامت عليهما البينة، فقال: ياقنبر النطع والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع علي وجهه ووضع الغلام علي وجهه، ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتي قدّهما بالسيف جميعاً.[7]. 8/7045- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: إذا کان الرجل کلامه کلام النساء، ومشيته مشية النساء، ويمکنّ من نفسه فينکح کما تنکح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه.[8]. 9/7046- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عليهمالسلام أن أبابکر اُوتي برجل ينکح في دبره، فقال: ياعلي ما الحکم فيه؟ فقال عليهالسلام: أحرقه بالنار فإنّ العرب تأنف من المثلة، فأحرقه أبوبکر، بقول علي عليهالسلام.[9]. 10/7047- وبهذا الاسناد: عن علي بن أبيطالب عليهالسلام في الذي يأتي الرجل بين فخذيه، أو في دبره، قال: ايهما أتي، فعليه الحدّ.[10]. 11/7048- عن علي عليهالسلام أنّه قال: من أمکن من نفسه طائعاً، أُلقيت عليه شهوة النساء.[11]. 12/7049- عن علي عليهالسلام: أنّه رجم بالکوفة رجلاً کان يؤتي في دبره.[12]. [صفحه 256] 13/7050- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا أبوبکر بن أبيأويس، حدثني حسين بن عبداللَّه بن حمزة، عن أبيه، عن جده أن علياً عليهالسلام کان يقول: يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط أحصن أم لم يُحصن بالحجارة، ويقول: إن قوم لوط قد رجموا.[13]. 14/7051- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام في الذکرين ينکح أحدهما الآخر: إنّ حدّهما حدّ الزاني إن کانا أحصنا رجما، وإن کانا لم يحصنا جلدا.[14]. 15/7052- عن علي [عليهالسلام] قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم: يرجم من عمل عمل قوم لوط، أحصن أو لم يحصن.[15].
1/7038- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه کان يقول: في اللوطي: إن کان محصناً رجم، وإن لم يکن محصناً جلد الحدّ.[1].
صفحه 254، 255، 256.