ما هو حدّ اللواط















ما هو حدّ اللواط



1/7038- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه کان يقول: في اللوطي: إن کان محصناً رجم، وإن لم يکن محصناً جلد الحدّ.[1].

2/7039- عن ابن‏أبي‏ليلي، رفعه إلي علي [عليه‏السلام]: أنه رجم محصناً في اللوطية.[2].

3/7040- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه أن علي ابن‏أبي‏طالب عليه‏السلام کان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن کان محصناً رجم، وإن کان عزباً مائة، ويجلد الحدّ من يرمي به بريئاً.[3].

4/7041- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه، عن آبائه عليهم‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لو کان لأحد

[صفحه 254]

أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.[4].

5/7042- وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بکر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي‏بکر الحضرمي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: أتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام برجل وامرة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلک الشهود، فأمر به أميرالمؤمنين عليه‏السلام فضرب بالسيف حتي قتل، وضرب الغلام دون الحدّ، وقال: أما لو کنت مدرکاً لقتلتک لإمکانک إيّاه من نفسک بثقبک.[5].

6/7043- وعنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن العرزمي، عن أبيه عبدالرحمن، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه عليه‏السلام قال: أتي عمر برجل وقد نُکح في دبره، فهمّ أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله کما يدخل الميل في المکحلة؟ فقالوا نعم، فقال لعلي عليه‏السلام: ما تري في هذا؟ فطلب الفحل الذي نکحه فلم يجده، فقال علي عليه‏السلام أري فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر به فضربت عنقه، ثم قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخري، قالوا: وما هي قال: ادعوا بطنّ من حطب فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار، قال: ثم قال: إن للَّه عباداً لهم في أصلابهم أرحام کأرحام النساء، قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنها منکوسة في أدبارهم غدّة کغدّة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سکنت سکنوا.[6].

7/7044- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس- غلام لأبي الحسن الرضا عليه‏السلام- يعرف بغلام ابن‏شراعة- عن الحسن بن ربيع، عن سيف التمار، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: اُتي علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام برجل

[صفحه 255]

معه غلام يأتيه، وقامت عليهما البينة، فقال: ياقنبر النطع والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع علي وجهه ووضع الغلام علي وجهه، ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتي قدّهما بالسيف جميعاً.[7].

8/7045- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إذا کان الرجل کلامه کلام النساء، ومشيته مشية النساء، ويمکنّ من نفسه فينکح کما تنکح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه.[8].

9/7046- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عليهم‏السلام أن أبابکر اُوتي برجل ينکح في دبره، فقال: ياعلي ما الحکم فيه؟ فقال عليه‏السلام: أحرقه بالنار فإنّ العرب تأنف من المثلة، فأحرقه أبوبکر، بقول علي عليه‏السلام.[9].

10/7047- وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام في الذي يأتي الرجل بين فخذيه، أو في دبره، قال: ايهما أتي، فعليه الحدّ.[10].

11/7048- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من أمکن من نفسه طائعاً، أُلقيت عليه شهوة النساء.[11].

12/7049- عن علي عليه‏السلام: أنّه رجم بالکوفة رجلاً کان يؤتي في دبره.[12].

[صفحه 256]

13/7050- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا أبوبکر بن أبي‏أويس، حدثني حسين بن عبداللَّه بن حمزة، عن أبيه، عن جده أن علياً عليه‏السلام کان يقول: يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط أحصن أم لم يُحصن بالحجارة، ويقول: إن قوم لوط قد رجموا.[13].

14/7051- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام في الذکرين ينکح أحدهما الآخر: إنّ حدّهما حدّ الزاني إن کانا أحصنا رجما، وإن کانا لم يحصنا جلدا.[14].

15/7052- عن علي [عليه‏السلام] قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم: يرجم من عمل عمل قوم لوط، أحصن أو لم يحصن.[15].


صفحه 254، 255، 256.








  1. قرب الاسناد: 104 ح351، وسائل الشيعة 418:18، البحار 64:79.
  2. کنز العمال 435:5 ح13532.
  3. قرب الاسناد: 136 ح477، وسائل الشيعة 418:18، البحار 64:79.
  4. الکافي 199:7، تهذيب الأحکام 53:10، الاستبصار 219:4، وسائل الشيعة 420:18.
  5. الکافي 199:7، وسائل الشيعة 418:18، البحار 294:40، تهذيب الأحکام 51:10، الاستبصار 219:4.
  6. الکافي 199:7، وسائل الشيعة 420:18، تهذيب الأحکام 52:10، الاستبصار 219:4.
  7. تهذيب الأحکام 54:10، وسائل الشيعة 419:18، الاستبصار 220:4.
  8. الکافي 268:7، تهذيب الأحکام 149:10، وسائل الشيعة 421:18، دعائم الاسلام 455:2، مستدرک الوسائل 81:18 ح22110، الجعفريات: 126.
  9. الجعفريات: 126، مستدرک الوسائل 79:18 ح22099.
  10. الجعفريات: 135، مستدرک الوسائل 79:18 ح22101.
  11. دعائم الاسلام 455:2، مستدرک الوسائل 253:14 ح16921، الکافي 549:5، عقاب الأعمال: 266.
  12. دعائم الاسلام 455:2، مستدرک الوسائل 80:18 ح22103.
  13. الجعفريات: 146، مستدرک الوسائل 80:18 ح22106.
  14. مسند زيد بن علي: 337.
  15. کنز العمال 470:5 ح13644.