نوادر ما يتعلق بحدّ الزنا















نوادر ما يتعلق بحدّ الزنا



1/7006- محمد بن علي بن الحسين: روي محمد بن أحمد بن يحيي، عن علي بن اسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيي بن سعيد بن المسيب، أنّ معاوية کتب إلي أبي‏موسي الأشعري، إن ابن‏أبي‏الحسين وجد علي بطن امرأته رجلاً فقتله، وقد اُشکل حکم ذلک علي القضاة، فسأل علياً عليه‏السلام عن هذا الأمر، قال: فسأل أبوموسي علياً عليه‏السلام فقال: واللَّه ما هذا في هذه البلاد- يعني الکوفة- وما يليها، وما هذا يحضرني فمن أين جاءک هذا؟ قال: کتب إلي معاوية أن ابن‏أبي‏الحسين وجد مع امرأته رجلاً فقتله، وقد أشکل عليه القضاة فرأيک في هذا؟ فقال عليه‏السلام: أنا أبوالحسن إن جاء بأربعة يشهدون علي ما شهد وإلّا دُفع إليه برمته.[1].

[صفحه 241]

2/7007- عن علي [عليه‏السلام] قال: حبس الامام بعد إقامة الحدّ ظلم.[2].

3/7008- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي‏اسحاق الخفاف، عن اليعقوبي، عن أبيه، قال: اُتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحدّ، فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ياقنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال: رجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحباً بوجوه لا تُري إلّا في کل سوء، هؤلاء فضول الرجال أمِطهم عني ياقنبر.[3].

4/7009- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً عليه‏السلام أتته امرأة فقالت: ياأميرالمؤمنين إن زوجي طلقني مراراً کثيرة لا أحصيها، فأمر علي عليه‏السلام امناء فشهدوا عليه فعزّره علي عليه‏السلام.[4].

5/7010- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: الشهود إذا شهدوا علي رجل بالزنا، فاختلفوا في الأماکن، جلدوا.[5].

6/7011- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام قال: کل جماع يدرأ عنه الحدّ فعليه الصداق کاملاً، وکلّ جماع يقام فيه الحدّ فلا صداق لها ولا عقد ولا يجمع الصداق- والعقر والحدّ.[6].

7/7012- عن علي [عليه‏السلام]: أنّ رجلاً تزوج امرأة، ثم أنه زنا، فأقيم عليه الحدّ،

[صفحه 242]

فجاؤوا به إليه ففرق بينه وبين امرأته، وقال: لا تتزوج إلّا مجلودة مثلک.[7].

8/7013- عن إدريس بن يزيد الأزدي، قال: أتي علي بن أبي‏طالب [عليه‏السلام] بامرأة وجدت مع رجل في خربة مراد قد أرباها- أرماها، فقال: بنت عمي وأنا وليتها، وهي ذات مال وشرف، فخشيت أن تسبقني بنفسها، فقال علي [عليه‏السلام] ما تقولين؟ فأقبل الناس عليها يقولون: قولي نعم، فقالت: نعم، فأخذها.[8].

9/7014- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين أن علياً عليه‏السلام قضي في رجل أصابوه مع امرأة، فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسکتت، فأوحي إليها بعض القوم أنّ قولي نعم، وأوحي إليها بعض القوم أنّ قولي لا، فقالت: نعم، فدرأ عنها أميرالمؤمنين عليه‏السلام الحدّ، وعزل عنه امرأته حتي يجي‏ء البينة أنّها امرأته.[9].

10/7015- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏محبوب، عن علي بن أبي‏حمزة، عن أبي‏بصير، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة محجّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقالت: ياأميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني طهّرک اللَّه، فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما أطهّرک؟ فقالت: إني زنيت، فقال لها: أو ذات بعلٍ أنت أم غير ذلک؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضراً کان بعلک إذ فعلت ما فعلت أم غائباً کان عنک؟ قالت: بل حاضر، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنک ثم ائتني أطهّرک، فلما ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع کلامه، قال: اللهم إنها شهادة، فلم تلبث أن أتت فقالت: قد وضعت فطهرني، قال: فتجاهل عليها فقال: أطهرک ياأمة اللَّه مماذا؟

[صفحه 243]

فقالت: إني زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل: (أنت) إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: وکان زوجک حاضراً أم غائباً؟ فقالت: بل حاضراً، قال: انطلقي فارضيعه حولين کاملين کما أمرک اللَّه، قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع کلامه، قال: اللهم إنها شهادتان.

قال: فلما مضي حولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهرني ياأميرالمؤمنين، فتجاهل عليها وقال: أطهرک مماذا؟ فقالت: إني زنيت فطهّرني، قال: وذات بعلٍ أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، قال: وبعلک غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ فقالت: بل حاضر، قال: فانطلقي فاکفليه حتي يعقل أن يأکل ويشرب ولا يتردي من سطح ولا يتهوّر في بئر، قال: فانصرفت وهي تبکي، فلما ولّت حيث لا تسمع کلامه قال: اللهم إنها ثلاث شهادات، قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي، فقال لها: ما يبکيک ياأمة اللَّه وقد رأيتک تختلفين إلي علي عليه‏السلام تسألينه أن يطهّرک، فقالت: إني أتيت أميرالمؤمنين عليه‏السلام فسألته أن يطهّرني فقال: اکفلي ولدک حتي يعقل أن يأکل ويشرب ولا يتردي من سطح ولا يتهوّر في بئر، وقد خفت أن يأتي عليّ الموت ولم يطهّرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أکفله، فرجعت فأخرجت أميرالمؤمنين عليه‏السلام بقول عمرو فقال لها أميرالمؤمنين عليه‏السلام وهو يتجاهل عليها: ولم يکفل عمرو بن حريث ولدک؟ فقالت: ياأميرالمؤمنين زنيت فطهّرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: أفغائباً کان بعلک إذ فعلت ما فعلت أم حاضراً؟ قالت: بل حاضراً.

قال: فرفع رأسه إلي السماء وقال: اللهم إنه قد ثبت لک عليها أربع شهادات وإنّک قد قلت لنبيک صلي الله عليه و آله فيما أخبرته من دينک: يامحمد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلک مضادّتي، اللهم فإني غير معطّل حدودک ولا طالب

[صفحه 244]

مضادّتک ولا مضيّع لأحکامک بل مطيع لک ومتبّع سنة نبيک صلي الله عليه و آله، قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وکأنما الرّمان يفقأ في وجهه، فلمّا رأي ذلک عمرو، فقال: يا أميرالمؤمنين إني إنما أردت أن أکفله إذا ظننت إنّک تحبّ ذلک، فأما إذا کرهته فإني لست أفعل، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أبعد أربع شهادات باللَّه؟ لتکفلنّه وأنت صاغر فصعد أميرالمؤمنين عليه‏السلام المنبر، فقال: ياقنبر ناد في الناس الصلاة جامعة. فنادي قنبر في الناس واجتمعوا حتي غصّ المسجدبأهله، وقام أميرالمؤمنين صلوات اللَّه عليه فحمد اللَّه وأثني عليه، ثم قال: ياأيها الناس إن إمامکم خارج بهذه المرأة إلي هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللَّه، فعزم عليکم أميرالمؤمنين لما خرجتم وأنتم متنکرون ومعکم أحجارکم لا يتعرف منکم أحد إلي أحد حتي تنصرفوا إلي منازلکم إن شاء اللَّه، قال: ثم نزل، فلما أصبح الناس بکرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنکرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أکمامهم حتي انتهي بها والناس معه إلي الظهر بالکوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم رکب بغلته وأثبت رجله في غرز الرکاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في اُذنيه ثم نادي بأعلي صوته ياأيها الناس إن اللَّه تبارک وتعالي عهد إلي نبيه صلي الله عليه و آله عهداً عهده محمد صلي الله عليه و آله إلي بأنه لا يقيم الحدّ منّ للَّه عليه حدّ، فمن کان عليه حدّ مثل ما عليها، فلا يقيم عليها الحدّ، قال: فانصرف الناس يومئذ کلّهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين عليهم‏السلام، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذ وما معهم غيرهم.[10].

11/7016- وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عمن رواه، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام أو أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، قال: أتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام برجل قد أقر علي نفسه بالفجور، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام لأصحابه: أغدوا عليّ غداً متلثمين، فغدوا

[صفحه 245]

عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال فانصرف بعضهم وبقي بعض، فرجمه من بقي منهم.[11].

12/7017- البيهقي: أخبرنا أبوبکر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا سعيد بن محمد بن أحمد الخياط، ثنا أبوهشام الرفاعي، ثنا ابن‏فضل، ثنا عطاء ابن‏السائب، عن ميسرة، قال: جاء رجل وأمه إلي علي رضي ا... عنه فقالت إن ابني هذا قتل زوجي، فقال الابن إنّ عبدي وقع علي أمي، فقال علي رضي ا... عنه خبتما وخسرتما، إن تکوني صادقة نقتل ابنک، وإن يکن إبنک صادقاً نرجمک، ثم قام علي رضي ا... عنه للصلاة، فقال الغلام لأمه ما تنظرين أن يقتلني أو يرجمک، فانصرفا، فلما صلي سأل عنهما فقيل انطلقا.[12].

13/7018- إبراهيم بن محمد الثقفي، عن الحارث (ابن‏کعب)، عن أبيه، قال: بعث علي عليه‏السلام محمد بن أبي‏بکر أميراً علي مصر، فکتب إلي علي عليه‏السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية، وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم (وفيهم) من العبد غير ذلک، وفيهم مرتدّ عن الاسلام، وکتب يسأله عن مکاتب مات وترک مالاً وولداً؟

فکتب إليه علي عليه‏السلام: أن أقم الحدّ فيهم علي المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلي النصاري يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من کان يدّعي الاسلام ويترک سائرهم يعبدون ما شاؤوا، وأمره في المکاتب إن کان ترک وفاءً لمکاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مکاتبته، وما بقي فلولده.[13].

[صفحه 246]

14/7019- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبداللَّه بن هلال، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في امرأة زنت وشردت، أن يربطها أمام المسلمين بالزوج کما يربط البعير الشارد بالعقال.[14].

15/7020- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن عيسي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي‏زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم‏السلام: أن محمد بن أبي‏بکر کتب إلي علي عليه‏السلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية؟ فکتب عليه‏السلام إليه: إن کان محصناً فارجمه، وإن کان بکراً فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلي أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.[15].

16/7021- البيهقي: أخبرنا أبوسعيد بن أبي‏عمرو، ثنا أبوالعباس الأصم، أنبأ الربيع، قال: قال الشافعي، قال وکيع، عن سفيان الثوري، عن سماک، عن قابوس بن مخارق، إنّ محمد بن أبي‏بکر کتب إلي علي بن أبي‏طالب رضي ا... عنه، يسأله عن مسلم زني بنصرانية، فکتب إليه أن أقم الحدّ علي المسلم، وادفع النصرانية إلي أهل دينها.[16].

17/7022- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن اسحاق الصغاني، ثنا أبوالجواب، ثنا عمار (هو ابن‏رزيق)، عن أبي‏حصين، عن الشعبي، قال: أتي علي رضي ا... عنه بشراجة الهمدانية قد فجرت، فردّها حتي ولدت، فلما ولدت، قال أئتوني باقرب النساء منها، فأعطاها ولدها، ثم جلدها ورجمها، ثم قال: جلدتها بکتاب اللَّه ورجمتها بالسنة، ثم قال: أيما امرأة نعي عليها

[صفحه 247]

ولدها أو کان اعتراف فالامام أول من يرجم ثم الناس، فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الامام ثم الناس.[17].

18/7023- وعنه: وأخبرنا أبوزکريا بن أبي‏اسحاق المزکي، أنبأ أبوعبداللَّه محمد ابن‏يعقوب الشيباني، ثنا محمد بن عبدالوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ الأجلح، عن الشعبي، قال: جيئ بشراجة الهمدانية إلي علي رضي ا... عنه فقال لها: ويلک لعلّ رجلاً وقع عليک وأنت نائمة؟ قالت: لا، قال: لعلّک استکرهک؟ قالت: لا، قال: لعلّ زوجک من عدونا هذا أتاک فأنت تکرهين أن تدلي عليه، يلقنها لعلها تقول نعم، قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة، فقال: ليس هکذا الرجم إذاً يصيب بعضکم بعضاً، صفوا کصفّ الصلاة صفاً خلف صف، ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جي‏ء بها وبها حبل أو اعترفت فالامام أول من يرجم ثم الناس، وأيما امرأة جي‏ء بها أو رجل زانٍ فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الامام ثم الناس، ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاکم.[18].

19/7024- الحافظ أبونعيم، حدثنا أبوإسحاق بن حمزة، قال: أنبأنا أبويعلي، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنبأنا شعبة، عن سلمة بن کهيل، ومجالد. وحدثنا أبوعمرو بن حمدان، قال: ثنا الحسن بن سعيد، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا حماد ابن‏زيد، عن مجالد، قالا: عن الشعبي، قال: شهدت علياً (رضي اللَّه تعالي عنه) جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فکأنهم أنکروا- أو رأي إنهم أنکروا- فقال علي: إني جلدتها بکتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم.[19].

[صفحه 248]

20/7025- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيي، عن طلحة ابن‏زيد، عن جعفر، عن أبيه عليه‏السلام أنه رفع إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال عليه‏السلام: هل رأيتم غير ذلک؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلي مخروة فمرغوه عليها ظهراً لبطن ثم خلّوا سبيله.[20].

21/7026- محمد بن علي الحسين، عن ابن‏أبي‏عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: أتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أميرالمؤمنين عليه‏السلام فلوث في مخروة.[21].

22/7027- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة، رفعه قال: أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا، فأمر أن يقام علي کل واحد منهم الحدّ، وکان أميرالمؤمنين عليه‏السلام حاضراً، فقال: ياعمر ليس هذا حکمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدّم الآخر فرجمه، وقدّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدّم الخامس فعزّره، فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله، فقال عمر: ياأباالحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شي‏ء منها يشبه الآخر، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أما الأول فکان ذمياً فخرج (خرج) عن ذمته لم يکن له حدّ إلّا السيف، وأما الثاني فرجل محصن کان حدّه الرجم، وأما الثالث فغير محصن جلد الحدّ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأما الخامس فمجنون مغلوب علي عقله.[22].

23/7028- محمد بن علي بن الحسين، روي يونس بن يعقوب، عن أبي‏مريم، عن

[صفحه 249]

أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: أتت امرأة أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقالت إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت حتي استقبلت وجهه، فقالت: إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، ثم استقبلته، فقالت: إني قد فجرت فأمر بها فحبست وکانت حاملاً، فتربص بها حتي وضعت، ثم أمر بها بعد ذلک فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفرة إلي الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم اللَّه اللهم علي تصديق کتابک وسنة نبيک، ثم أمر قنبر فرماها بحجر، ثم دخل منزله وقال: ياقنبر إئذن لأصحاب محمد صلي الله عليه و آله فدخلوا فرموها بحجر حجر، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق، فقالوا: ياقنبر أخبره إنّا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق فکيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتکم فعادوا حتي قضت، فقالوا له: فقد ماتت فکيف نصنع بها؟ قال: فادفعوها إلي أوليائها وأمروهم أن يصنعوا بها کما يصنعون بموتاهم.[23].

24/7029- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: أتاه رجل بالکوفة، فقال: ياأميرالمؤمنين إني زنيت فطهّرني، قال: ممّن أنت؟ قال: من مزينة قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: بلي، قال: فاقرأ، فقرأ فأجاد، فقال: أبک جنّة؟ قال: لا، قال: فاذهب حتي نسأل عنک، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد، فقال: ياأميرالمؤمنين إني زنيت فطهّرني، فقال: ألک زوجة؟ قال: بلي، قال: فمقيمة معک في البلد؟ قال: نعم، قال: فأمره أميرالمؤمنين عليه‏السلام فذهب وقال: حتي نسأل عنک، فبعث إلي قومه فسأل عن خبره، فقالوا: ياأميرالمؤمنين صحيح العقل، فرجع إليه الثالثة فقال له: مقالته، فقال له: اذهب حتي

[صفحه 250]

نسأل عنک، فرجع إليه الرابعة فلمّا أقرّ، قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام لقنبر: احتفظ به ثم غضب ثم قال: ما أقبح بالرجل منکم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه علي رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته، فواللَّه لتوبته فيما بينه وبين اللَّه أفضل من إقامتي عليه الحدّ، ثم أخرجه ونادي في الناس يامعشر المسلمين أخرجوا لقيام علي هذا الرجل الحدّ، ولا يعرفنّ أحدکم صاحبه، فأخرجه إلي الجبّان. فقال: ياأميرالمؤمنين أنظرني أصلي رکعتين، ثم وضعه في حفرة واستقبل الناس بوجهه، فقال: يامعاشر المسلمين إنّ هذه حق من حقوق اللَّه عزّوجلّ فمن کان للَّه في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه للَّه حدّ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين عليهم‏السلام فأخذ حجراً فکبر ثلاث تکبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في کل حجر ثلاث تکبيرات، ثم رماه الحسن عليه‏السلام مثل ما رماه أميرالمؤمنين، ثم رماه الحسين عليه‏السلام فمات الرجل فأخرجه أميرالمؤمنين عليه‏السلام فأمر فحفر له وصلي عليه ودفنه، فقيل: ياأميرالمؤمنين ألا نغسله؟ فقال: قد اغتسل بماء هو طاهر إلي يوم القيامة لقد صبر علي أمر عظيم.[24].

25/7030- أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، باسناده أبي: أنّ عمر أتي بامرأة وضعت لستة أشهر، فهمّ برجمها، فبلغ علياً عليه‏السلام فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلک عمر، فأرسل إليه يسأله، فقال علي عليه‏السلام: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة»[25] وقال: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً»[26] فستة أشهر حمله، وحولان تمام الرضاعة، لا حدّ عليها (وإن شئت لا

[صفحه 251]

رجم عليها) قال: فخلّي عنها.[27].

26/7031- عن قتادة، عن أبي‏حرب بن الأسود الدئلي، عن أبيه، قال: رفع إلي عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن يرجمها، فجاءت أختها إلي علي بن أبي‏طالب [عليه‏السلام] فقالت: إنّ عمر يرجم أختي فأنشدک اللَّه إن کنت تعلم أن لها عذراً لما أخبرتني به؟ فقال علي [عليه‏السلام]: إن لها عذراً فکبّرت تکبيرة سمعها عمر ومن عنده، فانطلقت إلي عمر فقالت: إنّ علياً زعم أن لأختي عذراً، فأرسل عمر إلي علي ما عذرها؟ قال: إن اللَّه عزّوجلّ يقول: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ»[28] فقال: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْراً»[29] فالحمل ستة أشهر والفصل أربعة وعشرون شهراً، فخلّي عمر سبيلها ثم أنها ولدت ذلک لستة أشهر.[30].

27/7032- ابن‏شهر آشوب: صبت امرأة بياض البيض علي فراش ضرتها، وقالت: قد بات عندها رجل، وفتش ثيابها فأصاب ذلک البياض، وقصّ علي عمر فهمّ أن يعاقبها، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إئتوني بماء حار قد أغلي غلياناً شديداً، فلما أتي به أمرهم فصبوا علي الموضع، فانشوي ذلک البياض، فرمي به إليها، وقال: إنه من کيدکن إنّ کيدکن عظيم، أمسک عليک زوجک فإنها حيلة تلک التي حذفتها فضربها الحد.[31].

28/7033- عن علي [عليه‏السلام]: أو شک أن تستحل أُمتي فروج النساء والحرير.[32].

[صفحه 252]

29/7034- عن علي [عليه‏السلام]: رأيت شاباً وشابة، فلم آمن من الشيطان عليهما.[33].

30/7035- عن علي عليه‏السلام أنه قال في قول اللَّه: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ»[34] قال: الطائفة من واحدٍ إلي عشرة.[35].

31/7036- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله، قال: اشتدّ غضب اللَّه علي امرأة أدخلت علي قوم رجلاً من غيرهم، فنظر إلي حرمهم ووطأ فرشهم، وأشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من أقّر نطفته في رحم محرّم عليه.[36].

32/7037- عن علي عليه‏السلام أنه قال في أمة بين الرجلين، وطأها أحد الرجلين قال عليه‏السلام: يضرب خمسين جلدة.[37].

[صفحه 253]


صفحه 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253.








  1. من لا يحضره الفقيه 172:4 ح5396، سنن البيهقي 147:10، تهذيب الأحکام 314:10، وسائل الشيعة 102:19.
  2. کنز العمال 401:5 ح13424.
  3. تهذيب الأحکام 150:10، وسائل الشيعة 334:18.
  4. الجعفريات: 114، مستدرک الوسائل 199:18 ح22496.
  5. الجعفريات: 144، مستدرک الوسائل 74:18 ح22087.
  6. الجعفريات: 102، مستدرک الوسائل 84:18 ح22088.
  7. کنز العمال 458:5 ح13603.
  8. کنز العمال 459:5 ح13606.
  9. الجعفريات: 102، مستدرک الوسائل 85:18 ح22089.
  10. الکافي 185:7، تهذيب الأحکام 9:10، وسائل الشيعة 341:18، من لا يحضره الفقيه 32:4 ح5018، المحاسن 21:2 ح1094، البحار 290:40.
  11. الکافي 188:7، وسائل الشيعة 342:18، تهذيب الأحکام 11:10.
  12. سنن البيهقي 332:8، کنز العمال 87:15 ح40212.
  13. الغارات 230:1، وسائل الشيعة 415:18، کنز العمال 433:5 ح13526، البحار 92:79.
  14. تهذيب الأحکام 154:10، وسائل الشيعة 44:18.
  15. تهذيب الأحکام 15:10، الاستبصار 207:4، وسائل الشيعة 361:18.
  16. سنن البيهقي 247:8.
  17. سنن البيهقي 220:8.
  18. سنن البيهقي 220:8، کنز العمال 421:5 ح13491.
  19. حلية الأولياء 329:4.
  20. تهذيب الأحکام 48:10، وسائل الشيعة 410:18.
  21. من لا يحضره الفقيه 30:4 ح5014، وسائل الشيعة 424:18.
  22. الکافي265:7، تهذيب الأحکام 50:10، وسائل الشيعة 350:18.
  23. من لا يحضره الفقيه 30:4 ح5016، وسائل الشيعة 38:18.
  24. 205( الکافي 188:7، وسائل الشيعة 379:18، البحار 35:79، من لا يحضره الفقيه 31:4 ح5017، تفسير القمي 96:2.
  25. البقرة: 233.
  26. الأحقاف: 15.
  27. مناقب الخوارزمي: 94 ح94، الارشاد: 110، ارشاد القلوب: 213، وسائل الشيعة 117:15، البحار 180:40، مناقب ابن‏شهر آشوب 365:2، سنن البيهقي 442:7، الرياض النضرة 163:2، ذخائر العقبي:81.
  28. البقرة: 233.
  29. الأحقاف: 15.
  30. کنز العمال 205:6 ح16363.
  31. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضايا أميرالمؤمنين في عهد الثاني 367:2.
  32. کنز العمال 315:5 ح13006.
  33. کنز العمال 320:5 ح13027.
  34. النور: 2.
  35. دعائم الاسلام 451:2، مستدرک الوسائل 49:18 ح21991.
  36. دعائم الاسلام 447:2، مستدرک الوسائل 334:14 ح16870.
  37. دعائم الاسلام 454:2، مستدرک الوسائل 60:18 ح22037.