حدّ زنا العبيد والإماء ومقداره















حدّ زنا العبيد والإماء ومقداره‏



1/6992- عن خلّاس أن امرأة ورِثَت من زوجها شِقصاً، فرفع ذلک إلي علي [عليه‏السلام] فقال: هل غشيتها؟ قال: لا، قال: لو کنت غشيتها لرجمتک بالحجارة، ثم قال: هو عبدک إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه، وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه.[1].

2/6993- البيهقي: روينا عن حماد، عن إبراهيم أنّ علياً رضي ا... عنه قال في أُمّ ولد بغت قال: تضرب ولا نفي عليها.[2].

3/6994- عن إبراهيم، إن علياً [عليه‏السلام] قال في أُمّ الولد إذا أعتقها سيدّها أو مات عنها، ثم زنت فإنها تجلد ولا نفي.[3].

4/6995- عن علي عليه‏السلام أنه قال: في العبد والأمة إذا زني أحدهما، جُلد خمسين جلدة، مسلماً کان أو مشرکاً، وليس علي العبد نفي ولا رجم.[4].

5/6996- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في مملوک طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها بعد، فأمر رجلاً يضربهما ويفرق بينهما، يجلد کل واحد منهما خمسين جلدة.[5].

[صفحه 238]

6/6997- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: أميرالمؤمنين عليه‏السلام في العبيد والإماء إذا زني أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن کان مسلماً أو کافراً أو نصرانياً، ولا يرجم ولا ينفي.[6].

7/6998- مسلم: حدثنا محمد بن أبي‏بکر المقدمي، حدثنا سليمان أبوداود، حدثنا زائدة، عن السدّي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي‏عبدالرحمن، قال: خطب علي [عليه‏السلام] فقال: أيها الناس أقيموا علي أرقّاءکم الحدّ، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمةً لرسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذکرت ذلک للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: أحسنت.[7].

8/6999- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن حازم بن أبي‏غرزة، ثنا علي بن قادم، أنبأ عبدالسلام، عن السدّي، عن عبد خير، عن علي رضي ا... عنه قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم: إذا زنت إماؤکم فأقيموا عليهن الحدود أحصّن أو لم يحصّن.[8].

9/7000- عن علي [عليه‏السلام]: أقيموا الحدود علي ما ملکت أيمانکم.[9].

10/7001- محمد بن محمد المفيد، قال: روت العامة والخاصة، أنّ مکاتبة زنت علي عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال: يجلد منها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق، وسأل زيد بن ثابت فقال: تجلد منها بحساب الرق، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: کيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟! وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها فيها أکثر، فقال زيد: لو کان

[صفحه 239]

ذلک کذلک لوجب توريثها بحساب الحرية، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أجل ذلک واجب، فأفحم زيد، وخالف عثمان أميرالمؤمنين عليه‏السلام.[10].

11/7002- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن يونس بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في مکاتبة زنت قال: ينظر ما اُخذ (أدت) من مکاتبتها فيکون فيها حدّ الحرّة، وما لم يقض (تنقض) فيکون فيه حدّ الأمة.[11].

12/7003- وبهذا الاسناد: قال عليه‏السلام: في مکاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع، فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ، حساب الحرّة علي مائة، فذلک خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف، فذلک سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبي أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (يتبيّن) عتقها.[12].

13/7004- محمد بن علي بن الحسين، روي الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: سئل علي عليه‏السلام عن مکاتب افتري علي رجل مسلم فقال: يضرب حدّ الحر ثمانين جلدة أدّي من مکاتبته شيئاً أو لم يؤدّ، قيل له: فإن زني وهو مکاتب ولم يؤدّ من مکاتبته شيئاً؟ قال: هذا حق اللَّه عزّوجلّ يطرح عنه خمسين جلدة ويضرب خمسين.[13].

14/7005- محمد بن محمد المفيد، قال: روت العامة والخاصة أنّ امرأة شهد عليها الشهداء أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وکانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنک تعلم أني بريئة، فغضب عمر

[صفحه 240]

وقال: وتجرح الشهود أيضاً!! فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ردوها واسألوها فلعلّ لها عذراً، فردّت وسئلت عن حالها، فقالت: کان لأهلي ابل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء ولم يکن في إبلي لبن، وخرج معي خليطنا وکان في إبل له، فنفد مائي فاستسقيته، فأبي أن يسقيني حتي أمکنّه من نفسي، فأبيت فلما کادت نفسي أن تخرج أمکنته من نفسي کرهاً، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: اللَّه اکبر «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ»[14] فلما سمع عمر ذلک خلّي سبيلها.[15].


صفحه 238، 239، 240.








  1. کنز العمال 459:5 ح13605.
  2. سنن البيهقي 243:8.
  3. کنز العمال 420:5 ح13489.
  4. دعائم الاسلام 457:2، مستدرک الوسائل 66:18 ح22060.
  5. الکافي 235:7، تهذيب الأحکام 28:10، وسائل الشيعة 400:18.
  6. الکافي 238:7، تهذيب الأحکام 28:10، وسائل الشيعة 402:18.
  7. صحيح مسلم 125:5، مستدرک الحاکم 269:4، سنن البيهقي 11:8.
  8. سنن البيهقي 242:8.
  9. کنز العمال 304:5 ح12953.
  10. ارشاد المفيد: 113، وسائل الشيعة 405:18، البحار 50:79.
  11. الکافي 236:7، تهذيب الأحکام 28:10، وسائل الشيعة 404:18.
  12. الکافي 236:7، تهذيب الأحکام 28:10، وسائل الشيعة 404:18.
  13. من لا يحضره الفقيه 52:4 ح5081، وسائل الشيعة 401:18.
  14. البقرة: 173.
  15. إرشاد المفيد: 110، البحار 50:79، مناقب ابن‏شهر آشوب 369:2، وسائل الشيعة 384:18، کنز العمال 456:5 ح3596، الرياض النضرة 148:1.