حدّ زنا العبيد والإماء ومقداره
2/6993- البيهقي: روينا عن حماد، عن إبراهيم أنّ علياً رضي ا... عنه قال في أُمّ ولد بغت قال: تضرب ولا نفي عليها.[2]. 3/6994- عن إبراهيم، إن علياً [عليهالسلام] قال في أُمّ الولد إذا أعتقها سيدّها أو مات عنها، ثم زنت فإنها تجلد ولا نفي.[3]. 4/6995- عن علي عليهالسلام أنه قال: في العبد والأمة إذا زني أحدهما، جُلد خمسين جلدة، مسلماً کان أو مشرکاً، وليس علي العبد نفي ولا رجم.[4]. 5/6996- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في مملوک طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها بعد، فأمر رجلاً يضربهما ويفرق بينهما، يجلد کل واحد منهما خمسين جلدة.[5]. [صفحه 238] 6/6997- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: أميرالمؤمنين عليهالسلام في العبيد والإماء إذا زني أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن کان مسلماً أو کافراً أو نصرانياً، ولا يرجم ولا ينفي.[6]. 7/6998- مسلم: حدثنا محمد بن أبيبکر المقدمي، حدثنا سليمان أبوداود، حدثنا زائدة، عن السدّي، عن سعد بن عبيدة، عن أبيعبدالرحمن، قال: خطب علي [عليهالسلام] فقال: أيها الناس أقيموا علي أرقّاءکم الحدّ، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمةً لرسولاللَّه صلي الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذکرت ذلک للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: أحسنت.[7]. 8/6999- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن حازم بن أبيغرزة، ثنا علي بن قادم، أنبأ عبدالسلام، عن السدّي، عن عبد خير، عن علي رضي ا... عنه قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم: إذا زنت إماؤکم فأقيموا عليهن الحدود أحصّن أو لم يحصّن.[8]. 9/7000- عن علي [عليهالسلام]: أقيموا الحدود علي ما ملکت أيمانکم.[9]. 10/7001- محمد بن محمد المفيد، قال: روت العامة والخاصة، أنّ مکاتبة زنت علي عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال: يجلد منها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق، وسأل زيد بن ثابت فقال: تجلد منها بحساب الرق، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: کيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟! وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها فيها أکثر، فقال زيد: لو کان [صفحه 239] ذلک کذلک لوجب توريثها بحساب الحرية، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: أجل ذلک واجب، فأفحم زيد، وخالف عثمان أميرالمؤمنين عليهالسلام.[10]. 11/7002- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن يونس بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في مکاتبة زنت قال: ينظر ما اُخذ (أدت) من مکاتبتها فيکون فيها حدّ الحرّة، وما لم يقض (تنقض) فيکون فيه حدّ الأمة.[11]. 12/7003- وبهذا الاسناد: قال عليهالسلام: في مکاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع، فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ، حساب الحرّة علي مائة، فذلک خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف، فذلک سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبي أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (يتبيّن) عتقها.[12]. 13/7004- محمد بن علي بن الحسين، روي الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: سئل علي عليهالسلام عن مکاتب افتري علي رجل مسلم فقال: يضرب حدّ الحر ثمانين جلدة أدّي من مکاتبته شيئاً أو لم يؤدّ، قيل له: فإن زني وهو مکاتب ولم يؤدّ من مکاتبته شيئاً؟ قال: هذا حق اللَّه عزّوجلّ يطرح عنه خمسين جلدة ويضرب خمسين.[13]. 14/7005- محمد بن محمد المفيد، قال: روت العامة والخاصة أنّ امرأة شهد عليها الشهداء أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وکانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنک تعلم أني بريئة، فغضب عمر [صفحه 240] وقال: وتجرح الشهود أيضاً!! فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: ردوها واسألوها فلعلّ لها عذراً، فردّت وسئلت عن حالها، فقالت: کان لأهلي ابل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء ولم يکن في إبلي لبن، وخرج معي خليطنا وکان في إبل له، فنفد مائي فاستسقيته، فأبي أن يسقيني حتي أمکنّه من نفسي، فأبيت فلما کادت نفسي أن تخرج أمکنته من نفسي کرهاً، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: اللَّه اکبر «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ»[14] فلما سمع عمر ذلک خلّي سبيلها.[15].
1/6992- عن خلّاس أن امرأة ورِثَت من زوجها شِقصاً، فرفع ذلک إلي علي [عليهالسلام] فقال: هل غشيتها؟ قال: لا، قال: لو کنت غشيتها لرجمتک بالحجارة، ثم قال: هو عبدک إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه، وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه.[1].
صفحه 238، 239، 240.