في سؤال الفاجرة عن الّذي فجر بها















في سؤال الفاجرة عن الّذي فجر بها



1/6989- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا تسألوا الفاجرة من فجر بک، فکما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البري‏ء المسلم.[1].

2/6990- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام: إذا سألت الفاجرة من فجر بک فقالت: فلان جلدتها حدّين: حدّاً لفجورها، وحدّاً لفريتها علي الرجل المسلم.[2].

3/6991- الرضا عليه‏السلام، بإسناده عن آبائه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: إذا

[صفحه 237]

سألت المرأة من فجر بک، فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً لفريتها علي الرجل، وحدّاً لما أقرت علي نفسها بالفجور.[3].


صفحه 237.








  1. تهذيب الأحکام 48:10، وسائل الشيعة 411:18.
  2. تهذيب الأحکام 48:10، وسائل الشيعة 411:18.
  3. صحيفة الإمام الرضا عليه‏السلام: 235 ح135، وسائل الشيعة 411:18، عيون أخبار الرضا عليه‏السلام 39:2، البحار 36:79.