في سؤال الفاجرة عن الّذي فجر بها
2/6990- وبهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام: إذا سألت الفاجرة من فجر بک فقالت: فلان جلدتها حدّين: حدّاً لفجورها، وحدّاً لفريتها علي الرجل المسلم.[2]. 3/6991- الرضا عليهالسلام، بإسناده عن آبائه، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام قال: إذا [صفحه 237] سألت المرأة من فجر بک، فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً لفريتها علي الرجل، وحدّاً لما أقرت علي نفسها بالفجور.[3].
1/6989- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا تسألوا الفاجرة من فجر بک، فکما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم.[1].
صفحه 237.