حكم المرأة تتزوّج ولها زوج















حکم المرأة تتزوّج ولها زوج‏



1/6975- محمد بن علي بن الحسين: روي شعيب، عن أبي‏بصير، قال: قال أبوجعفر عليه‏السلام قضي علي عليه‏السلام في رجل تزوّج امرأة رجل (ولها زوج) أنّه رجم المرأة وضرب‏الرجل‏الحدّ، وقال عليه‏السلام: لو علمت‏أنک علمت لفضخت رأسکَ بالحجارة.[1].

2/6976- عن أبي‏بصير، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام في حديث، قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا أيّم، فنکحها أحدهم ثم جاء زوجها، أنّ لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.[2].

بيان: هذه المرأة إنما لحقت بقوم فراراً من زوجها ولم يکن زوجها غاب عنها اختياراً، فکان عليها الرجم.

[صفحه 234]

3/6977- عن ابن‏جريح عن بعض أهل الکوفة أنّ علياً [عليه‏السلام] رجم امرأة کانت ذات زوج، فجائت أرضاً وتزوجت، ولم تقل: أنه جاءها موت زوجها ولا طلاقه.[3].


صفحه 234.








  1. من لا يحضره الفقيه 25:4 ح4994، علل الشرائع: 540، البحار 38:79، وسائل الشيعة 397:18.
  2. نوادر الأشعري: 146 ح375، مستدرک الوسائل 64:18 ح22054، البحار 55:79.
  3. کنز العمال 435:5 ح13533.