حکم المرأة تتزوّج ولها زوج
2/6976- عن أبيبصير، عن أبيجعفر عليهالسلام في حديث، قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا أيّم، فنکحها أحدهم ثم جاء زوجها، أنّ لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.[2]. بيان: هذه المرأة إنما لحقت بقوم فراراً من زوجها ولم يکن زوجها غاب عنها اختياراً، فکان عليها الرجم. [صفحه 234] 3/6977- عن ابنجريح عن بعض أهل الکوفة أنّ علياً [عليهالسلام] رجم امرأة کانت ذات زوج، فجائت أرضاً وتزوجت، ولم تقل: أنه جاءها موت زوجها ولا طلاقه.[3].
1/6975- محمد بن علي بن الحسين: روي شعيب، عن أبيبصير، قال: قال أبوجعفر عليهالسلام قضي علي عليهالسلام في رجل تزوّج امرأة رجل (ولها زوج) أنّه رجم المرأة وضربالرجلالحدّ، وقال عليهالسلام: لو علمتأنک علمت لفضخت رأسکَ بالحجارة.[1].
صفحه 234.