حکم الزانية الحامل
2/6974- أبوالقاسم محمدّ بن عمر الزمخشري الخوارزمي، بإسناده عن علي عليهالسلام [صفحه 233] قال لما کان في ولاية عمر، أتي بامرأة حامل، فسألها عمر، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها علي بن أبيطالب عليهالسلام فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها عمر أميرالمؤمنين أن ترجم، فردّها علي عليهالسلام فقال: أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور، فقال: هذا سلطانک عليها، فما سلطانک علي ما في بطنها، قال علي عليهالسلام: فلعلّک انتهرتها أو أخفتها؟ فقال: قد کان ذلک، قال: أو ما سمعت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله يقول: لا حدّ علي معترف بعد بلاء، أنه من قيدت أو حبست أو تهددت، فلا إقرار له، فخلّي عمر سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علي ابنأبيطالب، لولا علي لهلک عمر.[3].
1/6973- ابنشهر آشوب روي أنه أتي [عمر] بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له أميرالمؤمنين عليهالسلام: هب لک سبيل عليها فهل لک سبيل علي ما في بطنها، واللَّه تعالي يقول: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَي»[1] قال: فما أصنع بها؟ قال احتط عليها حتي تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يکفله فأقم عليها الحدّ، فلما ولدت ماتت، فقال عمر: لولا علي لهلک عمر.[2].
صفحه 233.