حكم الزانية الحامل















حکم الزانية الحامل‏



1/6973- ابن‏شهر آشوب روي أنه أتي [عمر] بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له أميرالمؤمنين عليه‏السلام: هب لک سبيل عليها فهل لک سبيل علي ما في بطنها، واللَّه تعالي يقول: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَي»[1] قال: فما أصنع بها؟ قال احتط عليها حتي تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يکفله فأقم عليها الحدّ، فلما ولدت ماتت، فقال عمر: لولا علي لهلک عمر.[2].

2/6974- أبوالقاسم محمدّ بن عمر الزمخشري الخوارزمي، بإسناده عن علي عليه‏السلام

[صفحه 233]

قال لما کان في ولاية عمر، أتي بامرأة حامل، فسألها عمر، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها عمر أميرالمؤمنين أن ترجم، فردّها علي عليه‏السلام فقال: أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور، فقال: هذا سلطانک عليها، فما سلطانک علي ما في بطنها، قال علي عليه‏السلام: فلعلّک انتهرتها أو أخفتها؟ فقال: قد کان ذلک، قال: أو ما سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: لا حدّ علي معترف بعد بلاء، أنه من قيدت أو حبست أو تهددت، فلا إقرار له، فخلّي عمر سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علي ابن‏أبي‏طالب، لولا علي لهلک عمر.[3].


صفحه 233.








  1. الأنعام: 164.
  2. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضايا أميرالمؤمنين في عهد الثاني 365:2، الإرشاد: 110، وسائل الشيعة 117:15، البحار 53:79.
  3. مناقب الخوارزمي: 81 ح65، کشف الغمة باب مناقب علي عليه‏السلام 110:1، الرياض النضرة 163:2، ذخائر العقبي: 80، البحار 277:40.