حکم الشيخ والشيخة إذا زنيا
1/6970- أحمد بن محمد بن عيسي، عن سماعة، عن أبيبصير، عن الصادق عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: إذا زني الشيخ والشيخة جلد کل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم.[1].
نوادر الأشعري: 145 ح271، مستدرک الوسائل 40:18 ح21954، البحار 54:79، دعائم الاسلام 222:2.