صحيفة علي











صحيفة علي



هذه الصحيفة قد يطلق عليها أيضاً صحيفة رسول اللّه (صلي الله عليه وآله) وکانت معلقة في ذؤابة السيف أو قرابه، وقد انتقلت من الرسول (صلي الله عليه وآله) إلي علي (عليه السلام) مع السيف فيما انتقل من السلاح والکتب التي ورثها (عليه السلام) وأورثها الأئمة من أبنائه.

وقد ذکرت هذه الصحيفة في روايات الفريقين وکتبهم، بخلاف کتاب علي (عليه السلام) المتقدم الذي اختصت بنقله کتب الشيعة ورواياتهم.

فقد ذکرها البخاري في عدة مواضع من جامعه، ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي[1]، وتحدث عنها أغلب محدثيهم وحفاظهم. لکنهم ذکروا لها مضمونا محدّداً يظهر منه مغايرتها لکتاب عليّ (عليه السلام) (الجامعة).

وقد تعرضت لها عدة نصوص من طرقنا أيضاً:

فعن أبي عبداللّه الصادق (عليه السلام) قال: وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه (صلي الله عليه وآله) صحيفة فاذا فيها مکتوب: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، ان أعتي الناس علي اللّه يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولّي غير مواليه فهو کافر بما أنزل اللّه تعالي علي محمد (صلي الله عليه وآله)، ومن أحدث حدثاً أو آوي محدثاً لم يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً»[2].

وقريب منه روي عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام)[3].

وورد مختصراً عن الامام الکاظم (عليه السلام) أيضاً[4].

ويظهر من روايات أهل السنة تقارب المضمون ومشابهته له، وهو: قال علي (عليه السلام): ما عندنا کتاب نقرؤه إلاّ کتاب اللّه غير هذه الصحيفة، فاخرجها فاذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الابل، وفيها: المدينة حرم ما بين عير الي ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوي محدثاً فعليه لعنة اللّه والملائکة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والي قوماً بغير اذن مواليه فعليه لعنة اللّه والملائکة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعي بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة اللّه والملائکة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل[5].

وفي بعض النصوص:

إن ابراهيم حرّم مکة واني أحرّم المدينة، حرام ما بين حريتها وحماها کله لا يختلي خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلاّ لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلاّ أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال، قال: واذا فيها: المؤمنون تتکافأ دماؤهم، ويسعي بذمتهم ادناهم، وهم يد علي من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بکافر، ولا ذو عهد في عهده[6].

وفي بعضها الآخر:

مکتوب فيها: لعن اللّه من ذبح لغير اللّه، ولعن اللّه من سرق منار الأرض، ولعن اللّه من لعن والده، ولعن اللّه من آوي محدثاً[7].

وفي بعضها: أن فيها فرائض الصدقة أو الصدقات[8].

وفي بعضها: العقل وفکاک الأسير ولا يقتل مسلم بکافر[9].

وفي بعضها: فيها الديات عن رسول الله (صلي الله عليه وآله) وأن لا يقتل مسلم بکافر[10].

فالظاهر أن هذه الصحيفة هي عينها ما رويت فيما تقدم عن أهل بيت العصمة لتشابه المضمون وکونها صحيفة في ذؤابة السيف، ولا يضر اختلاف ما حکي عن محتواها في الحکم باتحادها لأن کل راو نقل جانباً مما سمع، فلا تعارض بينها.









  1. راجع صحيح البخاري 36/1 و 221/2 و 67/4 و 69 و 10/8، وصحيح مسلم بشرح النووي 142/9 و150/10 و 142/13 ومسند أحمد 79/1 و 81 و 100 و 102 و 110 و 118 و 119 و 126 و 151 و 152، سنن النسائي 24/8، سنن ابن ماجة 887/2، سنن البيهقي 196/5 و 30/8.
  2. المجلسي: بحار الأنوار 65/27 و125/77 و375/104، والصدوق: معاني الأخبار/ 379.
  3. المجلسي: بحار الأنوار 64/27 و120/77 و274/79 و371/104، والحميري: قرب الاسناد/ 103.
  4. المجلسي: بحار الأنوار 64/27 و199/77 و275/79 و372/104، والحميري: قرب الاسناد/ 258.
  5. صحيح البخاري 221/2 و67/4 و69 و10/8، وصحيح مسلم بشرح النووي 142/9 و150/10 ومسند أحمد بن حنبل 81/1 و 126 و 151، وسنن الترمذي 381/4.
  6. مسند أحمد بن حنبل 119/1، وفي سنن النسائي 24/8 المقطع الأخير فقط.
  7. مسند أحمد بن حنبل 118/1، وصحيح مسلم بشرح النووي 142/13.
  8. مسند أحمد بن حنبل 100/1 و 102 و 110.
  9. مسند أحمد بن حنبل 79/1، وسنن النسائي 23/8، وصحيح البخاري 36/1.
  10. سنن إبن ماجة 887/2.