شهادات حسيّة











شهادات حسيّة



قد وردت نصوص عديدة تدل علي مشاهدة بعض أصحاب الأئمة لکتاب علي (عليه السلام)، أو لبعض أجزائه، وهي شهادات حسّيّة، نورد ما تيسر منها:

1 ـ عن أبي بصير قال: أخرج إليّ ابو جعفر (عليه السلام) صحيفة فيها الحلال والحرام والفرائض، قلت: ما هذه؟ قال: هذه املاء رسول اللّه (صلي الله عليه وآله) وخطه عليّ بيده. قال: فقلت: فما تبلي؟! قال: فما يبليها؟! قلت: وما تدرس؟! قال: وما يدرسها؟! قال: هي الجامعة أو من الجامعة[1].

2 ـ وعنه أيضاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: کنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر (عليه السلام) فاذا فيها المرأة تموت وتترک زوجها ليس لها وارث غيره، قال: فله المال کلّه[2].

3 ـ وعن أبي بصير المرادي قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شيء من الفرائض، فقال لي: ألا أخرج لک کتاب عليّ (عليه السلام)؟ فقلت: کتاب عليّ (عليه السلام) لم يدرس؟! فقال: إن کتاب عليّ (عليه السلام) لا يدرس، فأخرجه، فاذا کتاب جليل، واذا فيه: رجل مات وترک عمه وخاله، فقال: للعم الثلثان وللخال الثلث[3].

4 ـ عن معتب [مولي ابي عبداللّه] قال: أخرج إلينا أبو عبداللّه (عليه السلام) صحيفة عتيقة من صحف عليّ (عليه السلام) فاذا فيها ما نقول إذا جلسنا لنتشهد[4].

5 ـ عن عبدالملک بن أعين قال: أراني ابو جعفر (عليه السلام) بعض کتب عليّ، ثم قال لي: لأي شيء کتبت هذه الکتب؟ قلت: ما أبين الرأي فيها. قال: هات، قلت: علم أن قائمکم يقوم يوماً فأحبّ أن يعمل بما فيها، قال: صدقت[5].

6 ـ وعنه أيضاً قال: دعا أبو جعفر (عليه السلام) بکتاب عليّ، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوياً، فاذا فيه: ان النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء، فقال: أبو جعفر (عليه السلام): هذا واللّه خط عليّ بيده واملاء رسول اللّه[6].

7 ـ عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة کتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله (صلي الله عليه وآله) وخطّ عليّ (عليه السلام) بيده، فاذا فيها أنّ السهام لا تعول[7].

8 ـ وعنه أيضاً قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة کتاب الفرائض، التي هي املاء رسول الله (صلي الله عليه وآله) وخط عليّ (عليه السلام) بيده، فوجدت فيها: رجل ترک ابنته وأمه، للإبنة النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، يقسم المال علي اربعة أسهم[8].

9 ـ وعنه أيضاً قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) شيئاً من کتاب عليّ (عليه السلام) فاذا فيه: أنهاکم عن الجرّي والزقير والمارماهي والطافي والطحال... الحديث[9].

10 ـ وعنه أيضاً قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول اللّه (صلي الله عليه وآله) وخطّ عليّ (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وترکت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم[10].

11 ـ عن عذافر الصيرفي قال: کنت مع الحکم بن عتيبة عند أبي جعفر (عليه السلام)، فجعل يسأله وکان أبو جعفر (عليه السلام) له مکرماً، فاختلفا في شيء، فقال أبو جعفر (عليه السلام): يا بنيّ قم فاخرج کتاب علي، فأخرج کتاباً مدروجاً عظيماً، وفتحه [ففتحه خ] وجعل ينظر حتي أخرج المسألة، فقال أبو جعفر[(عليه السلام)]: هذا خط عليّ (عليه السلام) واملاء رسول اللّه (صلي الله عليه وآله). وأقبل علي الحکم وقال: يا أبا محمد، إذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يميناً وشمالاً،فواللّه لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم کان ينزل عليهم جبرئيل (عليه السلام)[11].

12 ـ عن زرارة قال: أمر أبو جعفر (عليه السلام) أبا عبداللّه (عليه السلام) فأقرأني صحيفة الفرائض، فرأيت جلّ ما فيها علي أربعة أسهم[12].

13 ـ وعنه أيضاً قال: أراني أبو عبداللّه (عليه السلام) صحيفة الفرائض فاذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً[13].

14 ـ وعنه أيضاً قال: أراني أبو عبداللّه (عليه السلام) صحيفة الفرائض، فاذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجد فيها مثبتاً[14].

قال الحر العاملي: يستفاد من أحاديث کثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط عليّ (عليه السلام)، وأنهم کانوا يرجعون إليه لأجل ذلک[15].

ويظهر أنّ صحيفة الفرائض هذه کانت جزءاً من کتاب عليّ (عليه السلام) الذي نتحدث عنه، کما هو صريح بعض النصوص المتقدمة حيث نسب أحکام الفرائض إلي کتاب علي (عليه السلام)، وهو الأنسب لما وصفت به النصوص ذلک الکتاب أو الصحيفة بأن فيه کل حلال وحرام وما يحتاج الناس إليه وأمثال ذلک مما ظاهره الشمولية، بل قولهم (عليهم السلام) حتّي الأرش في الخدش يقتضي الاستيعاب لکل الأحکام ومنها الفرائض. ويشهد لذلک أيضاً تسميتها بالجامعة.

وقد عدّ بعض الباحثين صحيفة الفرائض کتاباً مستقلاً عندما تعرض لکتب علي (عليه السلام)، ومهما يکن فمرادنا إثبات کونهم (عليهم السلام) قد ورثوا علوم رسول اللّه (صلي الله عليه وآله) وسنّته المدوّنة بخط عليّ (عليه السلام) وباملاء مباشر منه (صلي الله عليه وآله)، سواء کانت قد دوّنت بصحيفة واحدة وکتاب واحد أو بأکثر من ذلک.









  1. الصفار: بصائر الدرجات/ 144.
  2. الصفار: بصائر الدرجات/ 145.
  3. الحر العاملي: وسائل الشيعة 186/26، والکليني: الکافي 119/7، والطوسي: تهذيب الأحکام 324/9.
  4. الصفار: بصائر الدرجات/ 145.
  5. الصفار: بصائر الدرجات/ 162.
  6. الحر العاملي: وسائل الشيعة 212/26.
  7. الحر العاملي: وسائل الشيعة 74/26، الطوسي: تهذيب الأحکام 247/9.
  8. الحر العاملي: وسائل الشيعة 128/26، والکليني: الکافي 93/7، والصدوق: من لا يحضره الفقيه 192/4، والطوسي: تهذيب الأحکام 270/9. ومراده (عليه السلام) أن الفرض هو النصف والسدس إلاّ أن الزائد يردّ عليهما بالنسبة فالفريضة عندئذ تصبح أربعة أسهم.
  9. الحر العاملي: وسائل الشيعة 130/24، والکليني: الکافي 219/6، والطوسي: تهذيب الأحکام 2/9.
  10. الحر العاملي: وسائل الشيعة 125/26، والصدوق: من لا يحضره الفقيه 195/4، والکليني: الکافي 98/7. والطوسي: تهذيب الاحکام 284/9، والاستبصار 142/4.
  11. رجال النجاشي/ 360 الترجمة/ 966.
  12. الحر العاملي: وسائل الشيعة 73/26، والکليني: الکافي 81/7.
  13. الحر العاملي: وسائل الشيعة 81/26 و 130، والطوسي: تهذيب الأحکام 273/9.
  14. الحر العاملي: وسائل الشيعة 170/26 و 178، والطوسي: تهذيب الأحکام 306/9، والاستبصار 158/4.
  15. الحر العاملي: وسائل الشيعة 118/26.