الظهار وما يتعلّق به
فجعلت تبکي وتشتکي ما بها إلي اللَّه وإلي رسوله وانصرفت، فسمع اللَّه عزّوجلّ محاورتها لرسوله صلي الله عليه و آله في زوجها وما شکت اليه، فأنزل اللَّه عزّوجلّ بذلک قرآناً: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُکَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَکِي إِلَي اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا»- يعني محاورتها لرسولاللَّه صلي الله عليه و آله في زوجها- «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ [صفحه 238] بَصِيْرٌ الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»[1] فبعث رسولاللَّه صلي الله عليه و آله إلي المرأة فأتته فقال لها: جيئيني بزوجک فأتته، فقال له: أقُلتَ لأمرأتک هذه أنت عليّ حرام کظهر اُمّي؟ قال: قد قلت لها ذلک، فقال له رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: قد أنزل اللَّه عزّوجلّ فيک وفي امرأتک قرآناً، فقرء عليه ما أنزل اللَّه من قوله: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُکَ فِي زَوْجِهَا» إلي قوله: «إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» فضم امرأتک اليک فانک قد قلت منکراً من القول وزوراً، قد عفي اللَّه عنک وغفر لک فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم علي ما قال لامرأته، وکره اللَّه ذلک للمؤمنين بعد، فأنزل اللَّه عزّوجلّ: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا»:.[2] - يعني لما قال الرجل الأول لامرأته أنت عليّ حرام کظهر اُمي- قال: فمن قالها بعد ما عفي اللَّه وغفر للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسکيناً فجعل اللَّه عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: «ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ».[3] فجعل اللَّه عزّوجلّ هذا حدّ الظهار.[4]. 2/5422- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: إذا قالت المرأة زوجي عليّ حرام کظهر اُمي، فلا کفارة عليها.[5]. 3/5423- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن [صفحه 239] السکوني، عن أبيعبداللَّه قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: جاء رجل من الأنصار من بني النجار إلي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أُکفِّر؟ فقال: ما حملک علي ذلک؟ قال: لمّا ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أکفر، فقال له: اعتزلها حتي تُکفِّر، وأمره بکفارة واحدة وأن يستغفر اللَّه.[6]. 4/5424- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحکم،عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أکثر، فقال: قال علي عليهالسلام: مکان کل مرة کفارة.[7]. 5/5425- محمد بن علي بن الحسين، عن ابنفضال، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليهالسلام في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه کفارة واحدة.[8]. 6/5426- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي عليهالسلام قال: وأما المظاهرة في کتاب اللَّه، فإن العرب کانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلي آخر الأبد، فلما هاجر رسولاللَّه صلي الله عليه و آله کان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له: أوس بن الصامت، وکان أول رجل ظاهر في الاسلام وکان کبير السن به ضعف، فجري بينه وبين امرأته کلام وکانت امرأته تسمي خولة بنت ثعلبة الأنصاري، فقال لها أوس: أنت عليّ کظهر اُمي، ثم إنه ندم علي ما کان منه، وقال: ويحک إنّا کنا في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا من قبل الاسلام، فلو أتيت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله تسأليه عن ذلک، فجاءت المرأة إلي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله [صفحه 240] فأخبرته...، فقال لها، ما أظنک إلّا وقد حرمت عليه إلي آخر الأبد، فجزعت وبکت وقالت أشکو إلي اللَّه فراق زوجي... فأنزل اللَّه عزّوجلّ: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُکَ فِي زَوْجِهَا» إلي قوله: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ».[9] الآية، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: قولي لأوس بن الصامت زوجک يعتق نسمة، فقالت: يارسولاللَّه وأني له نسمة لا واللَّه ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنه شيخ کبير لا يقدر علي الصيام، قال: فمريه فليتصدق علي ستين مسکيناً، فقالت: وأني له الصدقة فواللَّه ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له فليمض إلي اُم المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر، فليتصدق به علي ستين مسکيناً، الحديث.[10]. 7/5427- عن علي عليهالسلام أنه قال: ولا يکون ظهار في غير طهر بغير جماع[11]. 8/5428- عن علي عليهالسلام أنه قضي فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات: أن عليه ثلاث کفارات.[12]. 9/5429- عن علي عليهالسلام أنه قال: الظهار من کل ذات محرم اُمّ أو اُخت أو عمة أو خالة، أو ما هو في مثل مالهنّ من ذوات المحارم، إذا قال لامرأته: أنت عليّ کظهر اُمي أو اُختي أو عمتي أو خالتي، فهذا هو الظهار.[13]. 10/5430- عن علي عليهالسلام أنه قال: ليس بين الحر وأمته ظهار، ومن شاء باهلته أن ليس في الأمة ظهار؛ لأن اللَّه يقول: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ».[14] وليس [صفحه 241] الأمة بزوجة.[15]. 11/5431- عن علي عليهالسلام أنه قال في کفارة الظهار: إذا کان عند المظاهر ما يُعتق، أعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسکيناً.[16]. 12/5432- عن علي عليهالسلام أنه قال في المظاهر: لا يقرب شيئاً حتي يُکفِّر، فإذا أراد أن يعود إلي امرأته التي ظاهر منها، کفّر.[17]. 13/5433- عن علي عليهالسلام أنه قال: صيام الظهار شهران متتابعان کما قال اللَّه عزّوجلّ فان صام المظاهر فأصاب ما يُعتق قبل أن ينقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسرَ ساعة خرج من الصيام، فقد قضي الواجب ولا شيء عليه.[18]. 14/5434- عن علي عليهالسلام أنه قال في إطعام المظاهر في کفارة الظهار: يُطعم ستين مسکيناً کل مسکين نصف صاع.[19]. 15/5435- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: لا تجزي في کفارة القتل إلّا رقبة قد صَلَّت وصامت، وتجزي في کفّارة الظهار ما صلّت ولم تصم.[20]. 16/5436- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: [صفحه 242] حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: اليهودي والنصراني واُمّ الولد لا يجوزون في کفّارة الظهار، والصغير والکبير.[21]. [صفحه 245]
1/5421- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنمحبوب، عن أبيولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: إن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فقالت: يارسولاللَّه إن فلاناً زوجي، قد نشرت له بطني وأعنته علي دنياه وآخرته،فلم يَرَ منّي مکروهاً، وأنا أشکوه إلي اللَّه عزّوجلّ واليک، قال: مما تشتکينه؟ قالت له: إنه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام کظهر اُمي، وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: ما أنزل اللَّه عليّ کتاباً أقضي به بينک وبين زوجک وأنا أکره أن أکون من المتکلفين.
صفحه 238، 239، 240، 241، 242، 245.