الظهار وما يتعلّق به















الظهار وما يتعلّق به‏



1/5421- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏محبوب، عن أبي‏ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: إن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقالت: يارسول‏اللَّه إن فلاناً زوجي، قد نشرت له بطني وأعنته علي دنياه وآخرته،فلم يَرَ منّي مکروهاً، وأنا أشکوه إلي اللَّه عزّوجلّ واليک، قال: مما تشتکينه؟ قالت له: إنه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام کظهر اُمي، وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ما أنزل اللَّه عليّ کتاباً أقضي به بينک وبين زوجک وأنا أکره أن أکون من المتکلفين.

فجعلت تبکي وتشتکي ما بها إلي اللَّه وإلي رسوله وانصرفت، فسمع اللَّه عزّوجلّ محاورتها لرسوله صلي الله عليه و آله في زوجها وما شکت اليه، فأنزل اللَّه عزّوجلّ بذلک قرآناً: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُکَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَکِي إِلَي اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا»- يعني محاورتها لرسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في زوجها- «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

[صفحه 238]

بَصِيْرٌ الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»[1] فبعث رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله إلي المرأة فأتته فقال لها: جيئيني بزوجک فأتته، فقال له: أقُلتَ لأمرأتک هذه أنت عليّ حرام کظهر اُمّي؟ قال: قد قلت لها ذلک، فقال له رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله:

قد أنزل اللَّه عزّوجلّ فيک وفي امرأتک قرآناً، فقرء عليه ما أنزل اللَّه من قوله: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُکَ فِي زَوْجِهَا» إلي قوله: «إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» فضم امرأتک اليک فانک قد قلت منکراً من القول وزوراً، قد عفي اللَّه عنک وغفر لک فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم علي ما قال لامرأته، وکره اللَّه ذلک للمؤمنين بعد، فأنزل اللَّه عزّوجلّ: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا»:.[2] - يعني لما قال الرجل الأول لامرأته أنت عليّ حرام کظهر اُمي- قال: فمن قالها بعد ما عفي اللَّه وغفر للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسکيناً فجعل اللَّه عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: «ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ».[3] فجعل اللَّه عزّوجلّ هذا حدّ الظهار.[4].

2/5422- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إذا قالت المرأة زوجي عليّ حرام کظهر اُمي، فلا کفارة عليها.[5].

3/5423- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

[صفحه 239]

السکوني، عن أبي‏عبداللَّه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: جاء رجل من الأنصار من بني النجار إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أُکفِّر؟ فقال: ما حملک علي ذلک؟ قال: لمّا ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أکفر، فقال له: اعتزلها حتي تُکفِّر، وأمره بکفارة واحدة وأن يستغفر اللَّه.[6].

4/5424- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحکم،عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أکثر، فقال: قال علي عليه‏السلام: مکان کل مرة کفارة.[7].

5/5425- محمد بن علي بن الحسين، عن ابن‏فضال، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليه‏السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه کفارة واحدة.[8].

6/5426- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه‏السلام قال: وأما المظاهرة في کتاب اللَّه، فإن العرب کانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلي آخر الأبد، فلما هاجر رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله کان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له: أوس بن الصامت، وکان أول رجل ظاهر في الاسلام وکان کبير السن به ضعف، فجري بينه وبين امرأته کلام وکانت امرأته تسمي خولة بنت ثعلبة الأنصاري، فقال لها أوس: أنت عليّ کظهر اُمي، ثم إنه ندم علي ما کان منه، وقال: ويحک إنّا کنا في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا من قبل الاسلام، فلو أتيت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله تسأليه عن ذلک، فجاءت المرأة إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله

[صفحه 240]

فأخبرته...، فقال لها، ما أظنک إلّا وقد حرمت عليه إلي آخر الأبد، فجزعت وبکت وقالت أشکو إلي اللَّه فراق زوجي...

فأنزل اللَّه عزّوجلّ: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُکَ فِي زَوْجِهَا» إلي قوله: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ».[9] الآية، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: قولي لأوس بن الصامت زوجک يعتق نسمة، فقالت: يارسول‏اللَّه وأني له نسمة لا واللَّه ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنه شيخ کبير لا يقدر علي الصيام، قال: فمريه فليتصدق علي ستين مسکيناً، فقالت: وأني له الصدقة فواللَّه ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له فليمض إلي اُم المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر، فليتصدق به علي ستين مسکيناً، الحديث.[10].

7/5427- عن علي عليه‏السلام أنه قال: ولا يکون ظهار في غير طهر بغير جماع[11].

8/5428- عن علي عليه‏السلام أنه قضي فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات: أن عليه ثلاث کفارات.[12].

9/5429- عن علي عليه‏السلام أنه قال: الظهار من کل ذات محرم اُمّ أو اُخت أو عمة أو خالة، أو ما هو في مثل مالهنّ من ذوات المحارم، إذا قال لامرأته: أنت عليّ کظهر اُمي أو اُختي أو عمتي أو خالتي، فهذا هو الظهار.[13].

10/5430- عن علي عليه‏السلام أنه قال: ليس بين الحر وأمته ظهار، ومن شاء باهلته أن ليس في الأمة ظهار؛ لأن اللَّه يقول: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ».[14] وليس

[صفحه 241]

الأمة بزوجة.[15].

11/5431- عن علي عليه‏السلام أنه قال في کفارة الظهار: إذا کان عند المظاهر ما يُعتق، أعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسکيناً.[16].

12/5432- عن علي عليه‏السلام أنه قال في المظاهر: لا يقرب شيئاً حتي يُکفِّر، فإذا أراد أن يعود إلي امرأته التي ظاهر منها، کفّر.[17].

13/5433- عن علي عليه‏السلام أنه قال: صيام الظهار شهران متتابعان کما قال اللَّه عزّوجلّ فان صام المظاهر فأصاب ما يُعتق قبل أن ينقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسرَ ساعة خرج من الصيام، فقد قضي الواجب ولا شي‏ء عليه.[18].

14/5434- عن علي عليه‏السلام أنه قال في إطعام المظاهر في کفارة الظهار: يُطعم ستين مسکيناً کل مسکين نصف صاع.[19].

15/5435- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: لا تجزي في کفارة القتل إلّا رقبة قد صَلَّت وصامت، وتجزي في کفّارة الظهار ما صلّت ولم تصم.[20].

16/5436- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال:

[صفحه 242]

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: اليهودي والنصراني واُمّ الولد لا يجوزون في کفّارة الظهار، والصغير والکبير.[21].

[صفحه 245]


صفحه 238، 239، 240، 241، 242، 245.








  1. المجادلة: 1 تا2.
  2. المجادلة: 3.
  3. المجادلة: 4.
  4. الکافي 152:6، وسائل الشيعة 506:15، تفسير القمي 353:2، تفسير البرهان 301:4، تفسير الصافي 143:5.
  5. الکافي 159:6، وسائل الشيعة 534:15.
  6. الکافي 159:6، وسائل الشيعة 527:15، تهذيب الأحکام 159:8، الاستبصار 266:3.
  7. الکافي 156:6، من لا يحضره الفقيه 531:3 ح4834، تهذيب الأحکام 17:8.
  8. من لا يحضره الفقيه 534:3 ح4843، تهذيب الأحکام 21:8، الاستبصار 263:3.
  9. المجادلة: 1 تا 3.
  10. رسالة المحکم والمتشابه: 71، الوسائل 508:15.
  11. دعائم الاسلام 275:2، مستدرک الوسائل 389:15 ح18593.
  12. دعائم الاسلام 275:2، مستدرک الوسائل 394:15 ح18613.
  13. دعائم الاسلام 275:2، مستدرک الوسائل 390:15 ح18597.
  14. المجادلة: 2.
  15. دعائم الاسلام 276:2، مستدرک الوسائل 392:15 ح18606، الجعفريات: 115.
  16. دعائم الاسلام 277:2، مستدرک الوسائل 410:15 ح18658.
  17. دعائم الاسلام 278:2، مستدرک الوسائل 396:15 ح18620.
  18. دعائم الاسلام 279:2، مستدرک الوسائل 412:15 ح18664.
  19. دعائم الاسلام 280:2.
  20. الجعفريات: 120، مستدرک الوسائل 413:15 ح18668.
  21. الجعفريات: 115، مستدرک الوسائل 424:15 ح18717، دعائم الاسلام 279:2.